75 خانة مصيرية.. الطريقة الصحيحة لكتابة رغبات تنسيق الجامعات 2025    "منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية": إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية" في قطاع غزة    رئيس وزراء فرنسا: اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يوم أسود»    فيفا يجتمع بمسؤولي بيراميدز بشأن مواجهة أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال    «بلا ولا شي».. كلمات زياد الرحباني تسطع بين محبيه في مراسم تشييع جثمانه    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    وزير قطاع الأعمال العام يتابع تنفيذ مشروعات التطوير العقاري والمقاولات وإدارة الأصول    «حماة الوطن»: نشارك بمبدأ التنوع لا التنازع والمشاركة لا المغالبة ضمن القائمة الوطنية ل انتخابات مجلس الشيوخ    محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها    وزير العمل: نستهدف تدريب 600 شخصًا في مجالات الخدمات البترولية    دمياط تحتضن منافسات المصارعة الشاطئية على رمال رأس البر    المصري يؤدي مرانًا صباحيًا بعد الفوز على الترجي    7 مصريين بسباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    استعدادًا ل المونديال.. منتخب اليد يواجه السعودية اليوم وديًا    5 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة والقاهرة في الظل 40 درجة    «مباحث التموين» تضبط 6 قضايا في حملة بالقاهرة    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية والناجحين    على مدار اليوم.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري الاثنين 28 يوليو    وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات الدور الثاني.. ويُحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير    المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية    حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    بسبب أغنية مشاعر | بسمة بوسيل تفجّر مفاجأة وزوجة رحيم تردّ    مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يكرم فردوس عبد الحميد    نورا ناجي: رضوى عاشور كاتبتي المفضلة والحصول على جائزة تحمل اسمها مكافئة منها    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    «الصحة» تنصح المواطنين بالإكثار من السوائل لتجنب مخاطر ارتفاع حرارة الطقس    «الصحة» تصدر بيانًا بشأن وفاة «نورزاد هاشم» داخل مستشفى خاص    «الرعاية الصحية» تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية على الاعتماد الدولي (WSO)    المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح يعقد اجتماعه الرابع للعام 2025 برئاسة اللواء خالد شعيب    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    خروج جثمان زياد الرحباني من المستشفى وسط حشد كبير من الجمهور (صور وفيديو)    محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    العراق: سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بمحافظة أربيل دون تسجيل إصابات    تمرين ينظم نسبة السكر في الدم لدى مصابي السكري.. احرص عليه    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    مظاهرتان مؤيدة ومناهضة للهجرة أمام فندق طالبي لجوء فى بريطانيا والشرطة تتدخل    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    ضبط 249 قضية مخدرات وتنفيذ 62443 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عايز حقى
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 05 - 2011


السيد الدكتور/ عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء
السيد الفاضل/ مصطفى الفخرانى – محافظ الغربية
السيد الأستاذ / الحاكم العسكرى – محافظة الغربية
السيد المهندس / أحمد الركايبى – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم العاملون بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بطنطا – 19 شارع الجلاء بجوار إدارة مرور الغربية
نتشرف بعرض الآتى :
ورد الينا كتاب السيد الأستاذ / رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – مرفقا به الكتاب الدورى رقم (4) لسة 2010 تنفيذا للمادة رقم 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية .
ونحن العاملون بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا قد أصابنا الضرر من جراء عدم ضم مدة خدمتنا العسكرية استنادا لقيد الزميل الذى نصت عليه المادة (44) من القانون 127 لسنة 1980 قبل تعديلها ، فعلى سبيل المثال : دفعة مؤهلات عليا عام 1985 وما قبلها أدوا الخدمة العسكرية ( قدوة حسنة) ولم يتم ضم مدة خدمتهم بسبب قيد الزميل الذى لم يؤد الخدمة (وحيد والديه) أو من كانت خدمته بدرجة (جيدة جدا) على الرغم من أن خريجى المؤهلات العليا فى الدفعات التالية لنا والذين عينوا فى قرارات لاحقة لنا تم ضم مدة خدمتهم العسكرية لعدم وجود قيد الزميل لهم ، أى أن خريجى دفعة 1986 والدفعات التالية لها سبق فى التعيين والأقدمية والترقيات زملائهم الذين عينوا قبلهم بقرارات سابقة ، والغريب والأدهش من ذلك أن خريجات المؤهلات العليا دفعات 86 ، 87 ، 88 من الإناث تم ضم مدة الخدمة العامة لهن وسبقونا أيضا مما أصابنا ببالغ الضرر نتيجة أخذهن لدورهن فى الأقدمية والترقيات . هل هذا منطق العدالة معصوبة العينين والمساواة فى الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لجميع المواطنين؟
وبما أنه قد تم استبدال المادة (44) من القانون 127 لسنة 1980 بالمادة (44) من القانون 152 لسنة 2009 وهذا نصها :- " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة العامة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ". وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
ويعمل بأحكام هذه المادة إعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين .
نص المادة المستبدلة بعاليه واضح وصريح إلا أنه قد حدث إلتفاف عليها لتفريغها من محتواها وحتى تخرج عن مضمونها حيث فسرها بعض المجتهدين بعد ذلك بمايلى :
أولا : من تم تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ماهى عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل فى مراكزهم الوظيفية .
ثانيا : أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد نطاقها بالنسبة لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فورى ولايجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010 .
ثالثا : يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فورى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ( نشر بالجريدة الرسمية العدد (52) مكرر فى 27/12/2009) ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 28/12/2009
رابعا : لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصا عليه بالمادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذلك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين عند حساب مدة الخدمة العسكرية . انتهى الكتاب الدورى مزيلا بتوقيع الدكتور / صفوت النحاس – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وللرد على هذا التناقض والاستفزاز الصارخ لمشاعر المواطنين الغارقين فى بحر من الفساد الادارى المميت الذى يشعرنا بالمرارة والحسرة من جراء تلك الأفعال الغير مبررة من بعض المجتهدين لاجهاض هذه المادة المستبدلة والاجهاز عليها وقتلها فى مهدها لهو دليل على قتل روح الانتماء وبث جو من عدم العدالة الذين يتشدقون به فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وعدم إعطائة أدنى حقوقه ومعاقبته على خدمة وطنه .
سيدى الفاضل :
نحن مواطنون مصريون شرفاء خدمنا بالقوات المسلحة بدرجة قدوة حسنة فلماذا لاتضم مدة خدمتنا العسكرية طبقا للمادة (44) المعدلة؟ خاصة وأنه قد صدر بأن يعمل بأحكام هذه المادة إعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين . هذا كلام واضح بنص المادة لالبس فيه ولاغموض ولاتأويل ، والقاعدة الفقهية تقول : لا اجتهاد مع وجود نص .
ونحن العاملون متمسكون بتطبيق نص هذه المادة التى كفلها القانون لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة التى تمثل لنا الشعاع الذى بزغ فى وسط هذا الظلام الدامس والرياح العاتية التى تحيط بنا من كل جانب ، خاصة وأن زملائنا فى شركات المطاحن الشقيقة على مستوى الجمهورية ضمت مدة خدمتهم العسكرية عند تعيينهم ، ونحن نعانى طيلة هذه المدة إلى وقتنا هذا من تجاهل حقوقنا المشروعة ، ولم ولن نيأس أو نستكين فى مخاطبة كل مسؤول لفتح الأبواب التى طالما سدت فى وجوهنا فى ظل هذا النظام الفاسد البائد الذى قضى على أحلامنا البسيطة ، فأعيرونا أسماعكم وانظروا شكوانا ولاتولونا ظهوركم فأنتم مرآنا ، فقد سئمنا التجاهل وطول الانتظار ، فهل من مغيث لنا لاسترجاع حقوقنا المسلوبة . بلى : فلن يضيع حق وراءه مطالب " ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز" صدق الله العظيم .
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.