السيد الدكتور/ عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء السيد الفاضل/ مصطفى الفخرانى – محافظ الغربية السيد الأستاذ / الحاكم العسكرى – محافظة الغربية السيد المهندس / أحمد الركايبى – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم العاملون بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بطنطا – 19 شارع الجلاء بجوار إدارة مرور الغربية نتشرف بعرض الآتى : ورد الينا كتاب السيد الأستاذ / رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – مرفقا به الكتاب الدورى رقم (4) لسة 2010 تنفيذا للمادة رقم 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية . ونحن العاملون بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا قد أصابنا الضرر من جراء عدم ضم مدة خدمتنا العسكرية استنادا لقيد الزميل الذى نصت عليه المادة (44) من القانون 127 لسنة 1980 قبل تعديلها ، فعلى سبيل المثال : دفعة مؤهلات عليا عام 1985 وما قبلها أدوا الخدمة العسكرية ( قدوة حسنة) ولم يتم ضم مدة خدمتهم بسبب قيد الزميل الذى لم يؤد الخدمة (وحيد والديه) أو من كانت خدمته بدرجة (جيدة جدا) على الرغم من أن خريجى المؤهلات العليا فى الدفعات التالية لنا والذين عينوا فى قرارات لاحقة لنا تم ضم مدة خدمتهم العسكرية لعدم وجود قيد الزميل لهم ، أى أن خريجى دفعة 1986 والدفعات التالية لها سبق فى التعيين والأقدمية والترقيات زملائهم الذين عينوا قبلهم بقرارات سابقة ، والغريب والأدهش من ذلك أن خريجات المؤهلات العليا دفعات 86 ، 87 ، 88 من الإناث تم ضم مدة الخدمة العامة لهن وسبقونا أيضا مما أصابنا ببالغ الضرر نتيجة أخذهن لدورهن فى الأقدمية والترقيات . هل هذا منطق العدالة معصوبة العينين والمساواة فى الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لجميع المواطنين؟ وبما أنه قد تم استبدال المادة (44) من القانون 127 لسنة 1980 بالمادة (44) من القانون 152 لسنة 2009 وهذا نصها :- " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة العامة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ". وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . ويعمل بأحكام هذه المادة إعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين . نص المادة المستبدلة بعاليه واضح وصريح إلا أنه قد حدث إلتفاف عليها لتفريغها من محتواها وحتى تخرج عن مضمونها حيث فسرها بعض المجتهدين بعد ذلك بمايلى : أولا : من تم تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ماهى عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل فى مراكزهم الوظيفية . ثانيا : أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد نطاقها بالنسبة لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فورى ولايجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010 . ثالثا : يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فورى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ( نشر بالجريدة الرسمية العدد (52) مكرر فى 27/12/2009) ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 28/12/2009 رابعا : لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصا عليه بالمادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذلك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين عند حساب مدة الخدمة العسكرية . انتهى الكتاب الدورى مزيلا بتوقيع الدكتور / صفوت النحاس – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وللرد على هذا التناقض والاستفزاز الصارخ لمشاعر المواطنين الغارقين فى بحر من الفساد الادارى المميت الذى يشعرنا بالمرارة والحسرة من جراء تلك الأفعال الغير مبررة من بعض المجتهدين لاجهاض هذه المادة المستبدلة والاجهاز عليها وقتلها فى مهدها لهو دليل على قتل روح الانتماء وبث جو من عدم العدالة الذين يتشدقون به فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وعدم إعطائة أدنى حقوقه ومعاقبته على خدمة وطنه . سيدى الفاضل : نحن مواطنون مصريون شرفاء خدمنا بالقوات المسلحة بدرجة قدوة حسنة فلماذا لاتضم مدة خدمتنا العسكرية طبقا للمادة (44) المعدلة؟ خاصة وأنه قد صدر بأن يعمل بأحكام هذه المادة إعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين . هذا كلام واضح بنص المادة لالبس فيه ولاغموض ولاتأويل ، والقاعدة الفقهية تقول : لا اجتهاد مع وجود نص . ونحن العاملون متمسكون بتطبيق نص هذه المادة التى كفلها القانون لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة التى تمثل لنا الشعاع الذى بزغ فى وسط هذا الظلام الدامس والرياح العاتية التى تحيط بنا من كل جانب ، خاصة وأن زملائنا فى شركات المطاحن الشقيقة على مستوى الجمهورية ضمت مدة خدمتهم العسكرية عند تعيينهم ، ونحن نعانى طيلة هذه المدة إلى وقتنا هذا من تجاهل حقوقنا المشروعة ، ولم ولن نيأس أو نستكين فى مخاطبة كل مسؤول لفتح الأبواب التى طالما سدت فى وجوهنا فى ظل هذا النظام الفاسد البائد الذى قضى على أحلامنا البسيطة ، فأعيرونا أسماعكم وانظروا شكوانا ولاتولونا ظهوركم فأنتم مرآنا ، فقد سئمنا التجاهل وطول الانتظار ، فهل من مغيث لنا لاسترجاع حقوقنا المسلوبة . بلى : فلن يضيع حق وراءه مطالب " ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز" صدق الله العظيم . وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته