تقدم الخميس محمد حامد سالم المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القانون الضبطية القضائية للقوات المسلحة. واختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 23002 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفته. وأوضح صاحب الدعوى أنه فوجىء بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية. وقال مقيم الدعوى إن القرار مخالف للدستور في مواده 31، 34، 74، 81 وغيرها التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون. وأضاف أنه القرار مخالف أيضا للمواد 193، 198، 199 من الدستور التي فرقت بين اختصاصات القوات المسلحة والقضاء العسكري من ناحية وبين إختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية من ناحية أخرى. وأضاف أن هناك اساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها حيث أنه لا يجوز للمدنيين إذا ما قام أحد من القوات المسلحة بتجاوز سلطاته أن يلجأ إلى النيابة العامة لمساءلتهم لأن أفراد الجيش يخضعون للقوانين العسكرية والقضاء العسكري، وبالتالي خلا القانون المطعون فيه من ثمة ضمانة للمدنيين تجعلهم قادرين على مساءلة ضباط القوات المسلحة في حالة تجاوزهم في حق المدنيين ومخالفتهم القانون. وأوضح أنه لايجوز للنيابة العامة مساءلة ضباط الجيش خال مخالفة القانون لخضوعهم للقضاء العسكري.