سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم السبت    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    بعد إغلاقه مرتين.. استئناف الرحلات بمطار ميونخ تدريجيا    6 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي لمرشح مصر فى انتخابات اليونسكو    فرص تأهل منتخب مصر بعد حلوله ثالثا فى مجموعته بمونديال الشباب    رئيس الاتحاد يتكفل بإيواء وتعويض المتضررين من سقوط عقار غيط العنب بالإسكندرية    اليوم.. الأهلي يسعي لمواصلة الانتصارات في الدوري من بوابة كهرباء الإسماعيلية    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    التحقيق مع شخصين وراء تسميم الكلاب والتخلص منها فى الهرم    مراسلات بدم الشهداء في حرب 1973.. حكاية المقاتل أحمد محمد جعفر.. الدم الطاهر على "الخطابات" يوثق البطولة ويؤكد التضحية .. الرسالة الأخيرة لم تصل إلى الشهيد لكنها وصلت إلى ضمير الوطن    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    إعلان موعد تلقي أوراق الترشح للانتخابات مجلس النواب اليوم    نشرة أخبار الطقس| الأرصاد تحذر من أمطار والعظمى 33 في القاهرة و38 بالصعيد    جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    متحدثة البيت الأبيض: نحن غارقون في دين يبلغ 37 تريليون دولار    القنوات الناقلة مباشر لمباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي والمعلق    يتطلع لاستعادة الانتصارات أمام المحلة| الزمالك ينفي رحيل عواد.. وينهي أزمة المستحقات    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية    مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. بين البدايات المشوقة والنهايات المرتبكة    المتخصصين يجيبون.. هل نحتاج إلى مظلة تشريعية جديدة تحمي قيم المجتمع من جنون الترند؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    كأس العالم للشباب.. أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تشيلي    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على النايل سات وعرب سات.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 7    حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" بوابة الفجر " ترصد تباين الأراء حول منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
نشر في الفجر يوم 13 - 10 - 2012


عماد سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة : لو قدمت دعوي ضدة سيتم إصدار حكم بإلغائه لأنه مقيد للحريات الشخصية وهذا مخالف للدستور والقانون

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة : قرارا صائبا لإستكمال دور الأجهزة الرقابية .

عبدالله ربيع : دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد

حالة من الجدل في الوسط القانوني بعد إصدار المستشار احمد مكي قد أصدر قرار بمنح الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات، وهذا القرار لكلي يعود للجهاز دور الًأصيل وحتى لا تقوم أية جهة حكومية بمنع أي عضو من أعضاء الجهاز من ممارسة عملهم، ومن يقوم بمنعهم يقع تحت طائلة المادة رقم 33 من قانون العقوبات.

قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار منح أعضاء المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية خلط للأوراق والإختصاصات والأعمال وأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يعطى لأعضائه أحقية الحصول على أية مستندات والحصول على أية معلومات من الجهات الإدارية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة .

وتساءل " الفقى " هل منح وزير العدل أحقية الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقبض على الأشخاص واقتحام المنازل والمكاتب ؟ وأن هذا القرار ينطبق عليه حكم القضاء الإدارى الصادر ضد قرار الوزير السابق فى هذا الشأن .

وقال " الفقي " أن لا أقدر علي إستيعاب منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأن القانون يبيح لهم إلزام الجهات الحكومية بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وعند الإمتناع يتم تتطبيق القانون عليهم

وأضاف " الفقي " أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مدنيين وغير مؤهلين للتطبيق الضبطية القضائية ، وتسأل الفقي هل يعمل أعضاء المركزي للمحاسبات علي القبض علي من يخالف عملهم أو تقديم الأوراق لهم ؟ .

وأوضح " الفقي " أنه من المفترض أن يكون هناك مذكرة إيضاحية لهذا القرار والضبطية القضائية سلاح ذو حدين والضبطية لاتمنح بشكل عشوائى ولكن لابد من وضع ضوابط قانونية قوية ولابد من أن يكون هناك تنسيقا مع الوزير المختص ولاتمنح إلا إذا كانت هناك ضرورات قانونية تستلزم ذلك

وعلق " الفقي " عن ما إذا تم تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات سيتم إصدار حكم بإلغائه لأنه مقيد للحريات الشخصية وهذا مخالف للدستور والقانون

وأن هذا القرار لم يتلاف حيثيات حكم القضاء الإدارى الصادر من الدائرة الاولى بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير السابق بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات ..


وقال المستشار حسام مكاوي عضو حركة قضاة من أجل مصر، أن قرار منح الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات قرار سليم وأنه سيعطي دفعة للأمام والسير قدمًا في الكشف عن الفساد، مشيرًا إلى أنه عندما نعطي الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات سيمنح أعضاءه الثقة بالنفس، في تعاملهم مع المؤسسات الأخري.

ومن جانبه أكد المستشار أشرف مختار نائب ريس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بمنح أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات صفة الضبطية جاء قرارا صائبا لإستكمال دور الأجهزة الرقابية .

واضاف " مختار " أن هذه الصفة تمنح وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وسوف يزيد من فاعلية الجهاز المركز للمحاسبات وأن هذه الخطوة تمكّن من الكشف عن أكبر قدر من قضايا الفساد فى أجهزة الدولة، خاصة أنها تمنح الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة.

وأكد المستشار ماهر أبوالعنيين نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بمنح أعضاء المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية تزيد من فاعلية الجهاز ويجعل له سلطة كانت غير موجودة من ذى قبل ولكنها جاءت منقوصة لأنها تقتصر فقط على إحالة المخالفات للنيابة فقط .

وأضاف " أبوالعنيين " أنه كان من المفترض أنه من المفترض أن تكون المنظومة متكاملة فماذا ستؤدى الضبطية القضائية وه مجرد بلاغ للنيابة .

وقال " أبوالعنيين " لقد طلبنا من الجمعية التأسيسية إنشاء محكمة للمحاسبات تتعلق بمخالفات المحاسبات وهى موجودة فى مجلس الدولة الفرنسى وهناك المئات من المخالفات ليست تأديبية فقط وإنما محاسبية أكثر ما هى تأديبية وهذه المحكمة تحتاج إلى العديد من التخصصات وفى الجمعية التأسيسية للدستور ليست لديهم رؤية كلية وهذا القرار سيكون جيد لأنه غير مكتمل.


أكد عبد الله ربيع المحامى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد، مشيرًا إلى أن سلطة الضبطية القضائية ستمكن الجهاز من فضح جرائم الفساد فى جميع الأجهزة بشكل أكبر بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام .

و قال " ربيع " طالبنا مرارًا منذ الثورة بضرورة إعطاء صفة الضبطية القضائية لجهاز المركزى للمحاسبات حتى يتمكن من كشف كمية الفساد الكبيرة فى جميع القضايا التى توكل إليه" .

وأكد " ربيع " أن القانون لا يحتاج إلى مداولة ولا بد من إقراره فى أسرع وقت ممكن خاصة أنها تعطى الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة وبحث إمكانية تحويله إلى محكمة محاسبات على غرار التجربة الفرنسية.

أكد الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون أن حصول الجهاز المركزى للمحاسبات على صفة الضبطية القضائية مسألة منطقية جدًا فى ظل تغلغل الفساد الإدارى والمالى فى أجهزة الدولة كافة.

وأضاف " فوزى " أن مئات الملايين من الجنيهات ضاعت جراء قضايا الفساد الإدارى والمالى فى عهد النظام السابق سواء من قيادات النظام أو من صغار الموظفين مؤكدًا أنه بمجرد حصول المركزى للمحاسبات على هذه الصفة فإن قضايا الفساد ستنتهى ويفكر الموظف الإدارى ألف مرة قبل القدوم على أى جريمة.

وعن الاختصاصات التى يحصل عليها العاملون بالجهاز، أوضح فوزى أن الضبطية القضائية ستكون فى مجال العمل فقط ولا يجوز استخدامه خارج إطار هذا المجال، مطالبًا الرئيس محمد مرسى ممثل الجانب التشريعى بسرعة إصدار نص هذا القانون.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق بمنح صفة الضبطية القضائية على أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية فى أكثر من 12 دعوى قضائية على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى وأخرين أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الاحكام التى تنظم الشرطة إنما جاء عن وعى وبصيرة بإختلاف وظيفة وإختصاص كل جهة من الجهتين .

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستورى بان اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية , وهو ما يخالف الدستور .

وقالت المحكمة ان القرار ظاهره منه الرحمة وباطنه من قبله العذاب واوضحت ان سلطة الضبط القضائى التى نظمها قانون الاجراءات الجنائية اقتصرت فقط على اعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الاحوال.

وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى ويحفظ وجود الدولة واستمرارها لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى .

واوضحت المحكمة أن الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولايتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره

وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والأداب العامة داخل البلاد ويشمل عملها بين منع الجرائم وفى حال وقوع أية جرائم تختص بالبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء .

وأوضحت المحكمة أن الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين أختصاص القوات المسلحة وبين أختصاص الشرطة واضحا جليا لايشوبه غموض أو إلتباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص على ان " تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من تقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها .

وأكدت المحكمة أنه يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم " تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.