انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    ترامب يعلن موعد اللقاء المرتقب مع زهران ممداني في البيت الأبيض    إسلام الكتاتني يكتب: المتحف العظيم.. ونظريات الإخوان المنحرفة    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    حجز الإعلامية ميرفت سلامة بالعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" بوابة الفجر " ترصد تباين الأراء حول منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
نشر في الفجر يوم 13 - 10 - 2012


عماد سليمان

نائب رئيس مجلس الدولة : لو قدمت دعوي ضدة سيتم إصدار حكم بإلغائه لأنه مقيد للحريات الشخصية وهذا مخالف للدستور والقانون

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة : قرارا صائبا لإستكمال دور الأجهزة الرقابية .

عبدالله ربيع : دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد

حالة من الجدل في الوسط القانوني بعد إصدار المستشار احمد مكي قد أصدر قرار بمنح الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات، وهذا القرار لكلي يعود للجهاز دور الًأصيل وحتى لا تقوم أية جهة حكومية بمنع أي عضو من أعضاء الجهاز من ممارسة عملهم، ومن يقوم بمنعهم يقع تحت طائلة المادة رقم 33 من قانون العقوبات.

قال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار منح أعضاء المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية خلط للأوراق والإختصاصات والأعمال وأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يعطى لأعضائه أحقية الحصول على أية مستندات والحصول على أية معلومات من الجهات الإدارية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة .

وتساءل " الفقى " هل منح وزير العدل أحقية الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقبض على الأشخاص واقتحام المنازل والمكاتب ؟ وأن هذا القرار ينطبق عليه حكم القضاء الإدارى الصادر ضد قرار الوزير السابق فى هذا الشأن .

وقال " الفقي " أن لا أقدر علي إستيعاب منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأن القانون يبيح لهم إلزام الجهات الحكومية بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وعند الإمتناع يتم تتطبيق القانون عليهم

وأضاف " الفقي " أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مدنيين وغير مؤهلين للتطبيق الضبطية القضائية ، وتسأل الفقي هل يعمل أعضاء المركزي للمحاسبات علي القبض علي من يخالف عملهم أو تقديم الأوراق لهم ؟ .

وأوضح " الفقي " أنه من المفترض أن يكون هناك مذكرة إيضاحية لهذا القرار والضبطية القضائية سلاح ذو حدين والضبطية لاتمنح بشكل عشوائى ولكن لابد من وضع ضوابط قانونية قوية ولابد من أن يكون هناك تنسيقا مع الوزير المختص ولاتمنح إلا إذا كانت هناك ضرورات قانونية تستلزم ذلك

وعلق " الفقي " عن ما إذا تم تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات سيتم إصدار حكم بإلغائه لأنه مقيد للحريات الشخصية وهذا مخالف للدستور والقانون

وأن هذا القرار لم يتلاف حيثيات حكم القضاء الإدارى الصادر من الدائرة الاولى بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير السابق بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات ..


وقال المستشار حسام مكاوي عضو حركة قضاة من أجل مصر، أن قرار منح الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات قرار سليم وأنه سيعطي دفعة للأمام والسير قدمًا في الكشف عن الفساد، مشيرًا إلى أنه عندما نعطي الضبطية القضائية للمركزي للمحاسبات سيمنح أعضاءه الثقة بالنفس، في تعاملهم مع المؤسسات الأخري.

ومن جانبه أكد المستشار أشرف مختار نائب ريس هيئة قضايا الدولة الأسبق أن قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل بمنح أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات صفة الضبطية جاء قرارا صائبا لإستكمال دور الأجهزة الرقابية .

واضاف " مختار " أن هذه الصفة تمنح وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وسوف يزيد من فاعلية الجهاز المركز للمحاسبات وأن هذه الخطوة تمكّن من الكشف عن أكبر قدر من قضايا الفساد فى أجهزة الدولة، خاصة أنها تمنح الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة.

وأكد المستشار ماهر أبوالعنيين نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بمنح أعضاء المركزى للمحاسبات صفة الضبطية القضائية تزيد من فاعلية الجهاز ويجعل له سلطة كانت غير موجودة من ذى قبل ولكنها جاءت منقوصة لأنها تقتصر فقط على إحالة المخالفات للنيابة فقط .

وأضاف " أبوالعنيين " أنه كان من المفترض أنه من المفترض أن تكون المنظومة متكاملة فماذا ستؤدى الضبطية القضائية وه مجرد بلاغ للنيابة .

وقال " أبوالعنيين " لقد طلبنا من الجمعية التأسيسية إنشاء محكمة للمحاسبات تتعلق بمخالفات المحاسبات وهى موجودة فى مجلس الدولة الفرنسى وهناك المئات من المخالفات ليست تأديبية فقط وإنما محاسبية أكثر ما هى تأديبية وهذه المحكمة تحتاج إلى العديد من التخصصات وفى الجمعية التأسيسية للدستور ليست لديهم رؤية كلية وهذا القرار سيكون جيد لأنه غير مكتمل.


أكد عبد الله ربيع المحامى أن دور الجهاز المركزى للمحاسبات كان قاصرًا على الإبلاغ فقط عن وقائع الفساد دون أى آلية تمكنه من اتخاذ أى إجراء ضد المتهمين بالفساد، مشيرًا إلى أن سلطة الضبطية القضائية ستمكن الجهاز من فضح جرائم الفساد فى جميع الأجهزة بشكل أكبر بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام .

و قال " ربيع " طالبنا مرارًا منذ الثورة بضرورة إعطاء صفة الضبطية القضائية لجهاز المركزى للمحاسبات حتى يتمكن من كشف كمية الفساد الكبيرة فى جميع القضايا التى توكل إليه" .

وأكد " ربيع " أن القانون لا يحتاج إلى مداولة ولا بد من إقراره فى أسرع وقت ممكن خاصة أنها تعطى الجهاز الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة وبحث إمكانية تحويله إلى محكمة محاسبات على غرار التجربة الفرنسية.

أكد الدكتور محمد فوزى أستاذ القانون أن حصول الجهاز المركزى للمحاسبات على صفة الضبطية القضائية مسألة منطقية جدًا فى ظل تغلغل الفساد الإدارى والمالى فى أجهزة الدولة كافة.

وأضاف " فوزى " أن مئات الملايين من الجنيهات ضاعت جراء قضايا الفساد الإدارى والمالى فى عهد النظام السابق سواء من قيادات النظام أو من صغار الموظفين مؤكدًا أنه بمجرد حصول المركزى للمحاسبات على هذه الصفة فإن قضايا الفساد ستنتهى ويفكر الموظف الإدارى ألف مرة قبل القدوم على أى جريمة.

وعن الاختصاصات التى يحصل عليها العاملون بالجهاز، أوضح فوزى أن الضبطية القضائية ستكون فى مجال العمل فقط ولا يجوز استخدامه خارج إطار هذا المجال، مطالبًا الرئيس محمد مرسى ممثل الجانب التشريعى بسرعة إصدار نص هذا القانون.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق بمنح صفة الضبطية القضائية على أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية فى أكثر من 12 دعوى قضائية على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى وأخرين أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الاحكام التى تنظم الشرطة إنما جاء عن وعى وبصيرة بإختلاف وظيفة وإختصاص كل جهة من الجهتين .

واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستورى بان اصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية , وهو ما يخالف الدستور .

وقالت المحكمة ان القرار ظاهره منه الرحمة وباطنه من قبله العذاب واوضحت ان سلطة الضبط القضائى التى نظمها قانون الاجراءات الجنائية اقتصرت فقط على اعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الاحوال.

وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى ويحفظ وجود الدولة واستمرارها لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى .

واوضحت المحكمة أن الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولايتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره

وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والأداب العامة داخل البلاد ويشمل عملها بين منع الجرائم وفى حال وقوع أية جرائم تختص بالبحث عن مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء .

وأوضحت المحكمة أن الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين أختصاص القوات المسلحة وبين أختصاص الشرطة واضحا جليا لايشوبه غموض أو إلتباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص على ان " تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من تقوم مقامه وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها .

وأكدت المحكمة أنه يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم " تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.