قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، للحكم فى جلسة مساء اليوم. كان محمد سالم ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلى المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالإختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين" المدنيين ". وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66 ق، و46272 لسنة 66 ق، و46283 لسنة 66 ق، و46266 لسنة 66 ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور. وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة