اقيمت امام محكمة القضاء الإداري 5 دعاوي قضائية لإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية. اختصم مقيمو الدعاوي وهم المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحاميان محمد حامد سالم وضياء الدين عبدالوهاب ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود وزير العدل مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره. ولفتت الدعاوي التي حملت الارقام التالية 46282 لسنة 66 ق و46272 لسنة 66 ق و46283 لسنة 66 ق و46266 لسنة 66ق انهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمي الدعاوي ان يطعنوا عليه امام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور.. وأكدت الدعاوي ان قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الاعلان الدستوري ارقام 8 9 10 11 12 13 14 16 17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة الخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة كما ان القرار خالف المواد 51 53 55 من الاعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية. وأشارت إلي ان القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي ممثلا في النيابة العامة فوفقا لمفهومه فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة وان القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية ويخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء ويمثل احياء للعمل بحالة الطواريء.