الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 دعاوى تطالب بإلغاء قرار منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات صفة الضبطية القضائية
أبوبركة: القرار خالف نطاق التفويض التشريعى واغتصب سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ
نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2012

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 10 دعاوى قضائية مقامة من خالد على وشحاتة محمد شحاتة ومحمد عبدالعال وأحمد أبوبركة وحمد طوسون وعلى أيوب المحامين والباحث حامد صديق وغيرهم، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل، التى تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية.
استمعت المحكمة إلى مرافعات المحامين، وأكد خالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية مخالف للمشروعية وللإعلان الدستورى وأحكام المحكمة الإدارية العليا، جاء ذلك خلال نظر محكمة القضاء الإدارى أكثر من 8 دعاوى قضائية تختصم وزير العدل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تطعن على قرار الضبطية القضائية.
وأضاف أنه كان على وزير العدل أن يضع ضوابط على القرار، ولا بد أن تكون الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية فى مجال اختصاصاتهم، وأن هذه الاختصاصات يحددها قانون الشرطة العسكرية والقانون العسكرى، وهناك 14 باباً فى الإعلان الدستورى لا تتيح لهؤلاء التدخل فى حياة المدنيين.
وأوضح على أن منحهم هذا الحق يخالف مبدأ المشروعية حيث أن المواد من 8 إلى 17 فى الإعلان الدستورى تضمن الحريات والحقوق العامة، وقال إن تاريخ صدور القرار 4 يونيو 2012 فكيف يقوم وزير العدل باستخراج القرار رغم وجود البرلمان؟
وكشف على أن هناك من يستخدم السلطات الموجودة تحت يديه كسلاح سياسى، كما فعل وزير العدل الذى سخر قرار الضبطية القضائية لخدمة مصالح المجلس العسكرى تحت دعوى حماية الأمن وتأمين المواطنين، رغم أن وزير الداخلية خرج فى مؤتمر حاشد تحدث فيه عن إنجازات وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات.
وقال أحمد أبوبركة إن وزير العدل مارس اختصاصاً استثنائياً ويمثل انحرافاً للسلطة وانعدام السبب، والمشرع العادل فى قانون القضاء العسكرى وقانون الطوارئ أعطى رئيس الجمهورية حق إعلان الطوارئ ومنح الضبطية القضائية وهذا ليس من اختصاص وزير العدل.
وأضاف أبوبركة أن القرار خالف القانون بمنح صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية، وكان من الأولى له أن يعلن حالة الطوارئ وهو بمثابة تفويض وليس قانوناً.
وأوضح أبوبركة أن الحكم الصادر رقم 517 لسنة 51 قضائية من المحكمة الإدارية العليا حدد الضوابط والمعايير التى يستلزم معها صدور قرار الضبطية القضائية وأن هذا الوقت غير ملائم لصدور هذا القرار.
وأشار أبوبركة إلى أن القرار خالف المواد من 818 إلى 23 من الإعلان الدستورى، كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية المادة 45، كما خالف نطاق التفويض التشريعى واغتصب سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ وسلطته فى منح أفراد القوات المسلحة أحقية الضبطية القضائية.
ذكرت الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، أن القرار مخالف للإعلان الدستورى والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت جميع الدعاوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مما يجعل هذا القرار كارثياً، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما أنه يعتبر عوده للطوارئ ولكن بلوك جديد، والأدهى أن هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.