سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
10 دعاوى تطالب بإلغاء قرار منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات صفة الضبطية القضائية أبوبركة: القرار خالف نطاق التفويض التشريعى واغتصب سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ
نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 10 دعاوى قضائية مقامة من خالد على وشحاتة محمد شحاتة ومحمد عبدالعال وأحمد أبوبركة وحمد طوسون وعلى أيوب المحامين والباحث حامد صديق وغيرهم، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل، التى تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية. استمعت المحكمة إلى مرافعات المحامين، وأكد خالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن قرار وزير العدل بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية أحقية الضبطية القضائية مخالف للمشروعية وللإعلان الدستورى وأحكام المحكمة الإدارية العليا، جاء ذلك خلال نظر محكمة القضاء الإدارى أكثر من 8 دعاوى قضائية تختصم وزير العدل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تطعن على قرار الضبطية القضائية. وأضاف أنه كان على وزير العدل أن يضع ضوابط على القرار، ولا بد أن تكون الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية فى مجال اختصاصاتهم، وأن هذه الاختصاصات يحددها قانون الشرطة العسكرية والقانون العسكرى، وهناك 14 باباً فى الإعلان الدستورى لا تتيح لهؤلاء التدخل فى حياة المدنيين. وأوضح على أن منحهم هذا الحق يخالف مبدأ المشروعية حيث أن المواد من 8 إلى 17 فى الإعلان الدستورى تضمن الحريات والحقوق العامة، وقال إن تاريخ صدور القرار 4 يونيو 2012 فكيف يقوم وزير العدل باستخراج القرار رغم وجود البرلمان؟ وكشف على أن هناك من يستخدم السلطات الموجودة تحت يديه كسلاح سياسى، كما فعل وزير العدل الذى سخر قرار الضبطية القضائية لخدمة مصالح المجلس العسكرى تحت دعوى حماية الأمن وتأمين المواطنين، رغم أن وزير الداخلية خرج فى مؤتمر حاشد تحدث فيه عن إنجازات وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات. وقال أحمد أبوبركة إن وزير العدل مارس اختصاصاً استثنائياً ويمثل انحرافاً للسلطة وانعدام السبب، والمشرع العادل فى قانون القضاء العسكرى وقانون الطوارئ أعطى رئيس الجمهورية حق إعلان الطوارئ ومنح الضبطية القضائية وهذا ليس من اختصاص وزير العدل. وأضاف أبوبركة أن القرار خالف القانون بمنح صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية، وكان من الأولى له أن يعلن حالة الطوارئ وهو بمثابة تفويض وليس قانوناً. وأوضح أبوبركة أن الحكم الصادر رقم 517 لسنة 51 قضائية من المحكمة الإدارية العليا حدد الضوابط والمعايير التى يستلزم معها صدور قرار الضبطية القضائية وأن هذا الوقت غير ملائم لصدور هذا القرار. وأشار أبوبركة إلى أن القرار خالف المواد من 818 إلى 23 من الإعلان الدستورى، كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية المادة 45، كما خالف نطاق التفويض التشريعى واغتصب سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ وسلطته فى منح أفراد القوات المسلحة أحقية الضبطية القضائية. ذكرت الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، أن القرار مخالف للإعلان الدستورى والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت جميع الدعاوى أن هذا القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مما يجعل هذا القرار كارثياً، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما أنه يعتبر عوده للطوارئ ولكن بلوك جديد، والأدهى أن هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية.