مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    السيطرة على حريق مصنع كيماويات في الشرقية دون إصابات    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الطعن على قانون "الضبطية" القضائية لجلسة 26 يونيو
نشر في صدى البلد يوم 19 - 06 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر 10 طعون مقدمة ضد قرار وزير العدل الصادر لمنحه ضباط المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، وضم الطعون والتأجيل لجلسة 26 يونيو الجاري للاطلاع والرد.
فى بداية الجلسة كان هناك تسابق بين رموز الثورة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث تسابق الفريقان على المرافعة أمام المحكمة لإقناعها ببطلان القرار وبما يوجد به من العوار القانوني والدستوري.
واستند خالد على، الناشط الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى بطلان قرار وزير العدل إلى أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون معلقة بأعمال وظائفهم، وقد نص القانون على وجود شرطيين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين، كما أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم، أي أن القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقا لمنطق واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة، والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لأعمال تلك الوظيفة، وعلى ذلك فإن هذا القيد الذي فرضه المشرع على سلطة وزير العدل يمثل حدا لا يتجاوز ولا يفتئت عليه حين يريد هذا الأخير أعمال سلطته استنادا إلى أحكام تلك المادة.
وأضاف أن نص المادة 12 من قانون العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي نصت على أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه وأن ضباط القوات المسلحة يمنحون تلك السلطة من قبل وزير الدفاع أو أنهم ينتمون لسلطة الضبط القضائي العسكري، وأن قرار وزير العدل أعطى لهم حق صفة ضبط المدنيين.
واستمعت المحكمة لدفاع د. أحمد أبو بركة، أحد قيادات حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون وفقدانه السبب المشروع وتجسيده لحالة من حالات الانحراف بالسلطة والعدوان على الحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة، فالقرار خالف المواد من 8 إلى 23 من الإعلان الدستوري كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية للمادة 14 وخالف نطاق التفويض التشريعي واغتصب سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ كما اغتصبها في الحصر الذي حصره القانون بمنح ضباط وأفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.