برلماني: «شرطة الأسرة» ملزمة برد الطفل للأم من الأب بعد يوم الاستضافة    مصطفى بكري: فاتورة الغاز ارتفعت 1.1 مليار دولار.. والحكومة تتوقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبا    مع بدء التوقيت الصيفي.. الأتوبيس الترددي: مواعيدنا ثابتة لضمان انتظام التنقل    الإمارات تعتزم تحويل نصف خدمات الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال عامين    رئيس جهاز العبور يعقد اجتماعا موسعا مع لجان التصالح لتسريع معدلات الإنجاز وإنهاء الملفات    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    من وقود الطائرات إلى الغذاء والأسمدة.. تداعيات كبرى لأزمة مضيق هرمز على العالم    هاباج لويد الألمانية: الحرب على إيران تسبب تكاليف إضافية ب 50 مليون دولار أسبوعيا    البطريركية اللاتينية تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضيها بالضفة    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    دونجا: أرفع القبعة ل شيكو بانزا وتغييرات معتمد جمال كلمة السر أمام بيراميدز    معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا    المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج العقاقير المحظورة بالشرقية    غلق كلي لقطاعات بكوبري أكتوبر بالتناوب.. تعرف على المواعيد والتحويلات المرورية المرحلة الأولى والثانية    مواعيد مباريات الأهلى فى مرحلة التتويج بالدورى المصرى    السيطرة على حريق بمخزن مطعم في نبروه بالدقهلية دون خسائر بشرية    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    ضبط ميكانيكي سمح لصغير بقيادة سيارة برعونة في أوسيم    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    خوفا من تكرار واقعة نادي الزهور.. اتحاد السباحة يستبعد لاعبين بسبب مشاكل بالقلب    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الطعن على قانون "الضبطية" القضائية لجلسة 26 يونيو
نشر في صدى البلد يوم 19 - 06 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر 10 طعون مقدمة ضد قرار وزير العدل الصادر لمنحه ضباط المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، وضم الطعون والتأجيل لجلسة 26 يونيو الجاري للاطلاع والرد.
فى بداية الجلسة كان هناك تسابق بين رموز الثورة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث تسابق الفريقان على المرافعة أمام المحكمة لإقناعها ببطلان القرار وبما يوجد به من العوار القانوني والدستوري.
واستند خالد على، الناشط الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى بطلان قرار وزير العدل إلى أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون معلقة بأعمال وظائفهم، وقد نص القانون على وجود شرطيين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين، كما أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم، أي أن القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقا لمنطق واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة، والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لأعمال تلك الوظيفة، وعلى ذلك فإن هذا القيد الذي فرضه المشرع على سلطة وزير العدل يمثل حدا لا يتجاوز ولا يفتئت عليه حين يريد هذا الأخير أعمال سلطته استنادا إلى أحكام تلك المادة.
وأضاف أن نص المادة 12 من قانون العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي نصت على أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه وأن ضباط القوات المسلحة يمنحون تلك السلطة من قبل وزير الدفاع أو أنهم ينتمون لسلطة الضبط القضائي العسكري، وأن قرار وزير العدل أعطى لهم حق صفة ضبط المدنيين.
واستمعت المحكمة لدفاع د. أحمد أبو بركة، أحد قيادات حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون وفقدانه السبب المشروع وتجسيده لحالة من حالات الانحراف بالسلطة والعدوان على الحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة، فالقرار خالف المواد من 8 إلى 23 من الإعلان الدستوري كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية للمادة 14 وخالف نطاق التفويض التشريعي واغتصب سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ كما اغتصبها في الحصر الذي حصره القانون بمنح ضباط وأفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.