اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الطعن على قانون ''الضبطية القضائية'' لجلسة 26 يونيو
نشر في مصراوي يوم 19 - 06 - 2012

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر 10 طعون مقدمين ضد قرار وزير العدل الصادر باعطاء ضباط المخابرات الحربية، وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية, ضم الطعون والتأجيل لجلسة 26 يونيو الجاري للاطلاع و الرد.
فى بداية الجلسة حدث تسابق بين رموز الثورة و قيادات جماعة الأخوان المسلمين؛ حيث تسابق الفريقان على المرافعة أمام المحكمة لاقناعها ببطلان القرار، و بما يوجد به العديد من العوار القانوني و الدستوري.
واستند خالد على الناشط الحقوقي، ومرشح الثورة لرئاسة الجمهورية الخاسر إلى بطلان قرار وزير العدل الى ان المادة 23من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم و تكون معلقة بأعمال وظائفهم و قد نص القانون على وجود شرطيين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين.
كما أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم أي أن القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقا لمناط واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لاعمال تلك الوظيفة و على ذلك فان هذا القيد الذي فرضه المشرع على سلطة وزير العدل يمثل حدا لا يتجاوز و لا يفتئت عليه حيم يريد هذا الاخير اعمال سلطته استنادا الى احكام تلك المادة.
وأضاف علي أن نص المادة 12 من قانون العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي نصت على أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه و أن ضباط القوات المسلحة يمنحون تلك السلطة من قبل وزير الدفاع أو أنهم ينتمون لسلطة الضبط القضائي العسكري، و أن قرار وزير العدل أعطى لهم حق صفة ضبط المدنيين.
واستمعت المحكمة لدفاع د.أحمد أبو بركة، أحد قيادات حزب الحرية و العدالة المنبسق من جماعة الاخوان المسلمين، وأكد على عدم مشروعية القرار و مخالفته للقانون و فقدانه السبب المشروع وتجسيده لحالة من حالات الإنحراف بالسلطة والعدوان على الحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة فالقرار خالف المواد من 8 الى 23 من الاعلان الدستوري، كما خالف أحكام قانون الاجراءات الجنائية للمادة 14 و خالف نطاق التفويض التشريعي و اغتصب سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، كما اغتصبها في الحصر الذي حصره القانون بمنح ضباط و أفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية.
اقرأ أيضًا :
الإخوان المسلمون : مجلس الشعب مازال قائماً و''الضبطية القضائية'' وسيلة لعسكرة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.