منح دراسية كاملة من جامعات ألمانية لأوائل الثانوية    محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ    انفوجراف| أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو في بداية التعاملات    "السويس الجديدة" تستقبل وفدا من شركة السويس للبترول    «الزراعة»: صادرات مصر تتجاوز 6.2 مليون طن حتى الآن    الهلال الأحمر الفلسطيني يثمن جهود مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة    تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار فور دخوله حيز التنفيذ    وزير الشباب يُطلق "يوم مصر الرياضية" احتفالًا بأول إنجاز أوليمبي    زيارة تثير الجدل.. محمد صلاح في معبد «إيكو ين» البوذي باليابان    حملات مرورية تضبط 15 مطلوبًا قضائيًا و3 مركبات مخالفة    مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا    وزير الثقافة: المسرح يعكس تنامي الوعي الفني    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم «بيج رامي» ل«رامز جلال»    «الصحة»: «100 يوم صحة» قدّمت 19 مليون و253 ألف خدمة طبية مجانية    6 مشروبات تناولها قبل النوم لإنقاص الوزن بسرعة    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على أستاذة جامعية ووالدتها وشقيقتها في المنصورة إلى 12 أغسطس    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا مكثفا لأطباء امتياز الأسنان بجامعة سيناء    بالفيديو.. المركز الإعلامي للوزراء: الدولة تمضي قدمًا نحو تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بصحة المواطن    هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    ياشاري خارج حسابات ريال مدريد.. وكوناتيه يواصل جذب الأنظار    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    إصابة جابرييل شيكودي بكسر في الساق    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    اليوم بدء الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. تفاصيل    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    سبورت تكشف موعد عودة برنال لتدريبات برشلونة    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في غارات روسية جنوب شرق أوكرانيا    السوداني يجدد موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية    وظائف قيادية وإشرافية شاغرة بمديرية التعليم في شمال سيناء (التخصصات والشروط)    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    اليونسكو: الإسكندرية مدينة الانفتاح والإبداع وعاصمة فكرية عالمية    فى مقال بمجلة «معلومات الوزراء».. وزير البترول يستعرض «استراتيجيات التحول الطاقي»    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    وفاء عامر تبكي على الهواء: "قررت الابتعاد عن تيك توك نهائيًا"    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    مفتي الجمهورية السابق يوجه رسائل عاجلة لأهالي البحيرة قبل إنتخابات مجلس الشيوخ    اليوم.. «الأعلى للثقافة» يعقد اجتماعه ال 72 للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025 (قوائم المرشحين)    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة في حكم وقف قرار "الضبطية القضائية"
نشر في الوطن يوم 27 - 06 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية في أكثر من 12 دعوى قضائية، على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وآخرين، أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم الشرطة إنما جاء عن وعي وبصيرة باختلاف وظيفة واختصاص كل جهة من الجهتين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير العدل "اغتصب سلطة المشرع الدستوري بأن أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهو ما يخالف الدستور".
وقالت المحكمة "إن القرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب"، وأوضحت أن "سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الأحوال".
وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة "تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى، وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى، ويحفظ وجود الدولة واستمرارها، لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها، والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى".
وأوضحت المحكمة أن "الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولا يتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره".
وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والآداب العامة داخل البلاد، ويشمل عملها بين منع الجرائم والبحث عن مرتكبيها، حال وقوع أية جرائم، وتقديمهم إلى القضاء".
وأوضحت المحكمة أن "الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والتى تنص على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
وأكدت المحكمة أنه "يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين، ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.