رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة في حكم وقف قرار "الضبطية القضائية"
نشر في الوطن يوم 27 - 06 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية في أكثر من 12 دعوى قضائية، على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وآخرين، أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم الشرطة إنما جاء عن وعي وبصيرة باختلاف وظيفة واختصاص كل جهة من الجهتين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير العدل "اغتصب سلطة المشرع الدستوري بأن أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهو ما يخالف الدستور".
وقالت المحكمة "إن القرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب"، وأوضحت أن "سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الأحوال".
وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة "تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى، وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى، ويحفظ وجود الدولة واستمرارها، لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها، والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى".
وأوضحت المحكمة أن "الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولا يتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره".
وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والآداب العامة داخل البلاد، ويشمل عملها بين منع الجرائم والبحث عن مرتكبيها، حال وقوع أية جرائم، وتقديمهم إلى القضاء".
وأوضحت المحكمة أن "الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والتى تنص على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
وأكدت المحكمة أنه "يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين، ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.