الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر (صور)    رئيس التنظيم والإدارة: الإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة خلال 2025    لتطوير الكوادر الصحية.. تعاون يجمع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    تداول 9 آلاف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين "التعليم" و"حكومة طوكيو" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة    ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي    تيسيرًا للمواطنين.. تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق    وزير الري: إزالة 13.5 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    800 طن يوميا مخلفات صلبة.. تطوير وتحسن جودة مصنع تدوير المحلة    وزير البترول يتفقد مصفاة تكرير ميدور لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات الجديدة    جيش الاحتلال يخطط لاستدعاء 130 ألف جندي احتياط    مستوطنون يقتحمون قرية يبرود شرق رام الله    «مدبولي»: مصر تستضيف النسخة ال5 من «منتدى أسوان» خلال أكتوبر    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا    الخارجية الفلسطينية تستنكر هجوم نتنياهو على فرنسا وأستراليا    رئيس التنظيم والإدارة: إنشاء مركز لتقييم اختبارات المتقدمين للوظائف في الوادي الجديد    الدقائق الأخيرة قبل دفن جثمان والد الشناوي    قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل    محمد صلاح يوجه رسالة بعد حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا    انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين    ضبط المتهمين بقيادة سيارتين بطريقة استعراضية بالشرقية    الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية    أسرة شيماء جمال تستعد لإقامة عزاء رسمي الثلاثاء المقبل    ما بين إلغاءه واستئناف تصويره.. القصة الكاملة لأزمة فيلم «طلقني»    انطلاق المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى    أزمات نجوم الفن.. تطورات حالة أنغام الصحية واستغاثة نجوى فؤاد    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    هل اتباع النساء للجنائز جائز أم مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تجيب    أمين الفتوى يحذر من ال"فيمينست المغشوشة": تقدم صورة مشوَّهة عن المرأة المصرية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    العقارب تلدغ طفلين في الوادي الجديد    تفاصيل زيارة وزير الشئون النيابية لمستشفى الناس    طريقة عمل الناجتس، أكلة مميزة وتوفر في الميزانية    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعمر 33 إنجاز مذهل    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    إصابة 16 شخصًا في تصادم سيارتين بسفاجا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    وزير الخارجية يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب بمشاركة دور النشر المصرية    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يؤدون امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    "مكانش بيسيب فرض"..جيران والد حارس الأهلي في كفر الشيخ يكشفون اللحظات الأخيرة في حياته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة في حكم وقف قرار "الضبطية القضائية"
نشر في الوطن يوم 27 - 06 - 2012

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بوقف قرار وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية وضباط المخابرات صفة الضبطية القضائية في أكثر من 12 دعوى قضائية، على رأسها الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وآخرين، أن ما تضمنته الوثائق الدستورية المتعاقبة من مراعاة التفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم الشرطة إنما جاء عن وعي وبصيرة باختلاف وظيفة واختصاص كل جهة من الجهتين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير العدل "اغتصب سلطة المشرع الدستوري بأن أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهو ما يخالف الدستور".
وقالت المحكمة "إن القرار ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب"، وأوضحت أن "سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية اقتصرت فقط على أعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين حددهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله وليس من بين هؤلاء ضباط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأى حال من الأحوال".
وأضافت المحكمة أن القوات المسلحة "تختص بالدفاع عن الدولة ضد أى عدوان خارجى، وتكفل سلامة أراضى الدولة وأمن حدودها ضد أى تهديد خارجى، ويحفظ وجود الدولة واستمرارها، لذلك فإن الدفاع عن الدولة واجب مقدس على كل أبنائها، والتجنيد فى القوات المسلحة لخدمة علم الوطن إجبارى".
وأوضحت المحكمة أن "الجيش المصرى منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وحتى الآن هو مجمع الوطنية المصرية ومعقد أمل الشعب ومحل ثقته يجتمع حوله الشعب ولا يتفرق ووقت النصر يفرح لنصره وبعد الهزيمة يجبر كسره".
وقالت المحكمة إن الشرطة هى هيئة مدنية وظيفتها تنفيذ أحكام القانون وكفالة الطمانينة والأمن للمواطنين وتتولى حفظ النظام العام والأمن العام والآداب العامة داخل البلاد، ويشمل عملها بين منع الجرائم والبحث عن مرتكبيها، حال وقوع أية جرائم، وتقديمهم إلى القضاء".
وأوضحت المحكمة أن "الشرطة هى المعنية دون القوات المسلحة بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين فهذا جميعهم اختصاصها وعين واجبها وظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل وكان المشرع حريصا دائما على تقنين المجالات التى تتدخل فيها القوات المسلحة فى غير اختصاصها وأن يكون ذلك بقدر وفى حالات مستثناه ومنها ما تضمنته المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والتى تنص على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءا من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم الحافز للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله للقيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
وأكدت المحكمة أنه "يشترط لقيام اختصاص لأفراد القوات المسلحة يمتد إلى المواطنين المدنيين تكون حالة طوارئ معلنة وأن يصدر أمر من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بتنفيذ أمر من الأوامر التى يجوز له إصدارها وفقا لأحكام قانون الطوارئ ويمتد أثرها إلى المواطنين المدنيين، ولم تتضمن المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأمورى الضبط القضائى وإنما أجاز لهم تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ولو أراد المشرع منحهم تلك الصفة لنص على ذلك صراحة ومعلوم أن مأمور الضبط القضائى يتمتع باختصاصات تتعدى تنظيم الحافز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.