أبطلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على ذكري قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط المخابرات ورجال الشرطة العسكرية. وقضت المحكمة ببطلان ووقف تنفيذ قرار الوزير في هذا الشأن مؤكدة في حيثياتها أن وزير العدل لايملك منح ذلك إلا لموظفي الدولة المدنيين ، وليس للعسكريين . كان كل من عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه فى دعواه عدد من المراكز الحقوقية والمحامين محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ، وأقاموا دعاوى مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قرار وزير العدل. وقالوا فى دعاوهم التى تحمل أرقام "46282 لسنة 66ق"، و"46272 لسنة66ق"، و"46283 لسنة 66ق"، و"46266 لسنة66ق" أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم"4911 ،2012"، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور. وأوضحت الدعاوى أن قرار وزير العدل مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام "8-9-10-11-12-13-14-16-17" التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، مضيفا أن القرار خالف المواد "51 – 53 – 55 " من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية. وأكدوا فى دعواهم إلى أن القرار يمثل اغتصابا لاختصاصات القضاء الطبيعى، والذى يتمثل من النيابة العامة، وفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، وهو ما يخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.