تقدم المحامي ممدوح محمد عبد الحميد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأكد عبدالحميد، أن قانون معايير الجمعية التاسيسية، أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى لم توضح النسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطى. وذكرت الدعوى أن الرئيس مرسي قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين واصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الآتى '' مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى ''. وأنه هنا لم يوضح أى قانون صدر أو إعلان دستورى أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة فيها . ونصت المادة '' 60 '' من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب ،لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء . وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة '' 60 '' من الإعلان الدستورى أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أى يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت .