تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أول جلسات الدعوي القضائية المقامة ضد رئيسي مجلس الشعب والشوري ببطلان إجراءات الجمعية التأسييسة للدستور والتي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة اول دعوي إختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشوري ووزيرشئون مجلسى الشعب والشورى. وأوضح في الدعوى رقم26657 لسنة 66 أنه فى 30 من مارس 2011 أاصدرالمجلس العسكرى الحاكم للبلاد الإعلان الدستورى والذى نصت المادة 60 منه على مايلي يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في إجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرضالمشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستورمن تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وأكد المحامي في دعواه أن النص المذكور، خلى من ثمة أية إشارة إلى عضوية أعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية المذكورة بالمادة 60. وذكر أن دساتير العالم وضعها المواطنين بكافة أطيافهم ولايقتصر وضعها على فئة بعينها حتى لو كانوا ممثلين بأربعون فى المائة كما يريد أعضاء مجلس الشعب لأن الأربعون تمثل أغلبية داخل الجمعية وهو ما يتنافى مع فكرة أن يعبر الدستور عن كافة أطياف الشعب. وفى سياق متصل نظم العشرات من النشطاء السياسيين والجمعية الوطنية للتغيير وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالدقى للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى، وقابل عدد من النشطاء السياسيين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والذى قرر بعدها تحديد جلسة عاجلة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى. جدير بالذكر أن الدكتورجابر جاد نصار " أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة " والمحامى بالنقض والإدارية العليا، تقدم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضى، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستورالجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، مستنداً فى ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.