أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق فى كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة. وتضمن أيضا أن الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أمام القضاء، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو مجلس الشورى. وأصدر مرسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات. كما أصدر قرار بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، بمقتضي اللوائح والقوانين ، ومنح كل ما أصيب بشلل رباعي أو فقد في أحد العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ، معاشاً استثنائيا مساوي لمعاش الشهيد اعتباراً من تاريخ الإصابة. كل ما أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي وأو غير القادر علي العمل بسبب أحداث ثورة 25 يناير واحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، معاش استثنائياً مساوي لمعاش الشهيد. ويمنح كل ما أصيب بعجز جزئي خلال احداث الثورة ما لم يكن تسلم عمل أو وظيفة او مشروعاً صغيراً أو معاش استثنائياً حسب نسبة عجزه منسوباً لمعاش الشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل أخر . ويبدأ صرف المعاش الاستثنائي اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدوره. وأكد الرئيس مرسي أن الإعلان الدستوري الجديد جاء لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وتأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من تدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد والقضاء علي ادواته في المجتمع واقتلاع فساده وملاحقة المتورطين فيه، وتطهير مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهي الحزب والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة وكتابة دستور يرسي الحكم الرشيد الذي ينهض علي مبادي الحرية والعدالة الاجتماعية ويلبي طموحات الشعب ويلبي متطلباته. وفما يلي نص الإعلان الدستوري: المادة الأولي : اعاد المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. المادة الثانية : الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية، المادة الثالثة: يعين نائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. المادة الرابعة: تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011. المادة الخامسة: لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون.. المادة السابعة: ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره ، صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية، الأربعاء 21نوفمبر 2012.