بقرار من وزير العمل، إجازة شم النسيم للقطاع الخاص الإثنين المقبل    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران    سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 ابريل 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    أسعار الدواجن اليوم في مصر 8-4-2026    10 شروط لإيران لوقف اطلاق النار وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة    عاجل- وزير الخارجية النرويجي يرحب بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    بريطانيا تدعو لدعم وتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الدوري المصري، حرس الحدود يلتقي مودرن سبورت في مواجهة الهروب من الهبوط    صلاح يقود حلم رد الاعتبار.. ليفربول في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    ننشر أسماء مصابي حادث أتوبيس معهد نظم ومعلومات المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    وفاة الشاعر الغنائي هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    محافظ الإسماعيلية: الشواطئ والممشى السياحي والحدائق حق أصيل لأبناء المحافظة    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري جديد وقرارات جريئة لحماية مكاسب الثورة
حق رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد كل من يهدد أمن الدولة
نشر في الأخبار يوم 22 - 11 - 2012

المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الجديد يؤدى اليمين أمام الرئىس محمد
مد عمل التأسيسية شهرين.. والمستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً جديداً لمدة 4 سنوات
التصدي لرموز النظام البائد والقضاء علي الفساد وتطهير مؤسسات الدولة
النائب العام الجديد أحد رموز تيار الاستقلال ومعار للكويت
كتب ماركو عادل:
النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله »45 سنة« أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء وكان اخر االمناصب التي تولاها نائب رئيس محكمة النقض.. وهو معار إلي الكويت منذ 2007، وقد كلفه نادي القضاة بتوثيق ملف تزوير انتخابات النادي عام2005
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارات جريئة وإعلانا دستوريا جديدا أمس لحماية مكتسبات الثورة.. ونص الإعلان الدستوري علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 31 من فبراير سنة 1102 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق اهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه والقضاء علي ادواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي:
»المادة الاولي«
تعد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشرع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
»المادة الثانية«
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 03 من يونيو 2102 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريقة وامام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء.
وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية.
»المادة الثالثة«
يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
»المادة الرابعة«
تستبدل عبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها« بعبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها« الواردة في المادة 06 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102.
»المادة الخامسة«
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
»المادة السادسة«
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 52 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن، او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
»المادة السابعة«
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر القرار رقم 683 سنة 2102 وينص علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 12 من نوفمبر 2102، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 64 سنة 2791 وتعديلاته.
(المادة الأولي)
يعين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 783 لسنة 2102 ونص علي: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2102 وعلي القانون رقم 17 لسنة 4691 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 582 لسنة 1102 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 631 لسنة 1102 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين، وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 1102، 602، 236 لسنة 2102 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين، وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
(المادة الأولي)
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2102 الصادر بتاريخ 6/6/2102.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة الي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 نصها كالآتي:
»كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 52 يناير والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتبارا من تاريخ الإصابة«.
(المادة الثالثة)
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن »55 عاما« بسبب أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار، معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادية الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 المشار إليه، وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
(المادة الرابعة)
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا، معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
(المادة الخامسة)
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة 52 يناير وانحيازا لأهدافها..
واضاف في تغريدة أطلقها عصر أمس الخميس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليطمئن شعب مصر إلي مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.