بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بسفارات مصر بالسعودية والكويت والأردن    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك والغرفة التجارية بالقاهرة لتيسير الإجراءات الجمركية    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 112 طائرة مسيرة أوكرانية    مواعيد مباريات السبت 2 أغسطس 2025.. البدري ضد كهربا وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين    مواعيد مباريات اليوم السبت 2- 8- 2025 والقنوات الناقلة    ماسكيرانو: نحلم باستمرار ميسي مع إنتر ميامي.. والقرار بيده    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    الرئيس البرازيلي: نستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    مصطفى عبده يكتب: خيانة مكتملة الأركان    ذات يوم.. 02 أغسطس 1990.. اتصالات هاتفية بالرئيس مبارك والملكين فهد وحسين لإبلاغهم بمفاجأة احتلال العراق للكويت ومحاولات الاتصال بصدام حسين تفشل بحجة «التليفون بعيد عنه»    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 2 أغسطس 2025    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    يحيى عطية الله يعود إلى الوداد بعد موافقة سوتشي الروسي    «مياه الإسكندرية» تنهي استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ    الطقس اليوم السبت 2-8-2025.. أجواء حارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين ب"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ    وفاة عم أنغام .. وشقيقه: الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مجلس الشيوخ.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 26.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 17 يوما    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    الأجهزة الأمنية تداهم منزل البلوجر «أم مكة» في شبرا الخيمة وتتحفظ على معدات التصوير    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري جديد وقرارات جريئة لحماية مكاسب الثورة
حق رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد كل من يهدد أمن الدولة
نشر في الأخبار يوم 22 - 11 - 2012

المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الجديد يؤدى اليمين أمام الرئىس محمد
مد عمل التأسيسية شهرين.. والمستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً جديداً لمدة 4 سنوات
التصدي لرموز النظام البائد والقضاء علي الفساد وتطهير مؤسسات الدولة
النائب العام الجديد أحد رموز تيار الاستقلال ومعار للكويت
كتب ماركو عادل:
النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله »45 سنة« أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء وكان اخر االمناصب التي تولاها نائب رئيس محكمة النقض.. وهو معار إلي الكويت منذ 2007، وقد كلفه نادي القضاة بتوثيق ملف تزوير انتخابات النادي عام2005
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارات جريئة وإعلانا دستوريا جديدا أمس لحماية مكتسبات الثورة.. ونص الإعلان الدستوري علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 31 من فبراير سنة 1102 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق اهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه والقضاء علي ادواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي:
»المادة الاولي«
تعد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشرع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
»المادة الثانية«
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 03 من يونيو 2102 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريقة وامام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء.
وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية.
»المادة الثالثة«
يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
»المادة الرابعة«
تستبدل عبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها« بعبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها« الواردة في المادة 06 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102.
»المادة الخامسة«
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
»المادة السادسة«
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 52 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن، او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
»المادة السابعة«
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر القرار رقم 683 سنة 2102 وينص علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 12 من نوفمبر 2102، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 64 سنة 2791 وتعديلاته.
(المادة الأولي)
يعين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 783 لسنة 2102 ونص علي: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2102 وعلي القانون رقم 17 لسنة 4691 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 582 لسنة 1102 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 631 لسنة 1102 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين، وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 1102، 602، 236 لسنة 2102 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين، وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
(المادة الأولي)
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2102 الصادر بتاريخ 6/6/2102.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة الي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 نصها كالآتي:
»كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 52 يناير والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتبارا من تاريخ الإصابة«.
(المادة الثالثة)
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن »55 عاما« بسبب أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار، معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادية الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 المشار إليه، وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
(المادة الرابعة)
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا، معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
(المادة الخامسة)
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة 52 يناير وانحيازا لأهدافها..
واضاف في تغريدة أطلقها عصر أمس الخميس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليطمئن شعب مصر إلي مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.