افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بشرق النيل في بني سويف    عاجل- سعر الدولار اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية    رئيس الوزراء: معرض TransMEA 2025 يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع نهضة غير مسبوقة في التصنيع    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بشرم الشيخ لخفض الانبعاثات الكربونية    4.6% تراجعا في قيمة عجز الميزان التجاري ل4.73 مليار دولار خلال أغسطس 2025    عاجل- الأمم المتحدة تحذر: نزوح أكثر من 12 مليون شخص في السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    وزارة التموين تطلق القافلة 14 من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أحمد الشرع بواشنطن في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما    اختطاف 3 مصريين في مالي.. من يقف وراء فدية ال5 ملايين دولار؟    إبراهيم حسن: الإصابة تبعد أكثر من لاعب عن منتخب مصر في معسكر نوفمبر    عاجل- 350 ألف دولار جوائز قمة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى زوجة رئيس الوطنية للانتخابات    فيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى نهاية الأسبوع    الداخلية تضبط 330 كيلو مخدرات و150 سلاحا ناريا خلال يوم    حسين عبد البصير: النظام الإلكتروني قي المتحف المصري الكبير لتنظيم الزيارات لضمان تجربة أفضل للزوار    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مهرجان قنا للفنون والتراث يختتم فعاليات دورته الأولى بقنا.. صور    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    ضبط سيدة تركت أطفالها الثلاثة وسط الزراعات بالشرقية    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    3 مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري جديد وقرارات جريئة لحماية مكاسب الثورة
حق رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد كل من يهدد أمن الدولة
نشر في الأخبار يوم 22 - 11 - 2012

المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الجديد يؤدى اليمين أمام الرئىس محمد
مد عمل التأسيسية شهرين.. والمستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً جديداً لمدة 4 سنوات
التصدي لرموز النظام البائد والقضاء علي الفساد وتطهير مؤسسات الدولة
النائب العام الجديد أحد رموز تيار الاستقلال ومعار للكويت
كتب ماركو عادل:
النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله »45 سنة« أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء وكان اخر االمناصب التي تولاها نائب رئيس محكمة النقض.. وهو معار إلي الكويت منذ 2007، وقد كلفه نادي القضاة بتوثيق ملف تزوير انتخابات النادي عام2005
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارات جريئة وإعلانا دستوريا جديدا أمس لحماية مكتسبات الثورة.. ونص الإعلان الدستوري علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 31 من فبراير سنة 1102 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق اهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه والقضاء علي ادواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي:
»المادة الاولي«
تعد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشرع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
»المادة الثانية«
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 03 من يونيو 2102 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريقة وامام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء.
وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية.
»المادة الثالثة«
يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
»المادة الرابعة«
تستبدل عبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها« بعبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها« الواردة في المادة 06 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102.
»المادة الخامسة«
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
»المادة السادسة«
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 52 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن، او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
»المادة السابعة«
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر القرار رقم 683 سنة 2102 وينص علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 12 من نوفمبر 2102، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 64 سنة 2791 وتعديلاته.
(المادة الأولي)
يعين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 783 لسنة 2102 ونص علي: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2102 وعلي القانون رقم 17 لسنة 4691 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 582 لسنة 1102 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 631 لسنة 1102 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين، وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 1102، 602، 236 لسنة 2102 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين، وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
(المادة الأولي)
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2102 الصادر بتاريخ 6/6/2102.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة الي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 نصها كالآتي:
»كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 52 يناير والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتبارا من تاريخ الإصابة«.
(المادة الثالثة)
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن »55 عاما« بسبب أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار، معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادية الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 المشار إليه، وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
(المادة الرابعة)
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا، معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
(المادة الخامسة)
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة 52 يناير وانحيازا لأهدافها..
واضاف في تغريدة أطلقها عصر أمس الخميس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليطمئن شعب مصر إلي مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.