البورصة تستجيب للهدنة بين أمريكا وإيران.. ومؤشرها الرئيسي يخترق مستوى 48 ألف نقطة مجددا    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    نائب محافظ سوهاج يُنهي أزمة "الملف المفقود" لمواطن بحي شرق    بسبب حرب إيران، البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2026    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    ستارمر: إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال يحتاج الكثير من العمل    أمير الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي، ما التفاصيل؟    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    صفقة تبادلية مدوية بين ليفربول وريال مدريد    موعد المران الرئيسي للزمالك في الجزائر استعدادا للقاء شباب بلوزداد    دستة أهداف، الأهلي يكتسح بيراميدز 0/12 في دوري الكرة النسائية (صور)    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تطلق مؤتمر التواصل بين المشارقة والمغاربة 12 أبريل    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    أهم المستجدات فى أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. انفوجراف    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحون النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري جديد وقرارات جريئة لحماية مكاسب الثورة
حق رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد كل من يهدد أمن الدولة
نشر في الأخبار يوم 22 - 11 - 2012

المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الجديد يؤدى اليمين أمام الرئىس محمد
مد عمل التأسيسية شهرين.. والمستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً جديداً لمدة 4 سنوات
التصدي لرموز النظام البائد والقضاء علي الفساد وتطهير مؤسسات الدولة
النائب العام الجديد أحد رموز تيار الاستقلال ومعار للكويت
كتب ماركو عادل:
النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله »45 سنة« أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء وكان اخر االمناصب التي تولاها نائب رئيس محكمة النقض.. وهو معار إلي الكويت منذ 2007، وقد كلفه نادي القضاة بتوثيق ملف تزوير انتخابات النادي عام2005
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارات جريئة وإعلانا دستوريا جديدا أمس لحماية مكتسبات الثورة.. ونص الإعلان الدستوري علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 31 من فبراير سنة 1102 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق اهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه والقضاء علي ادواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي:
»المادة الاولي«
تعد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشرع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
»المادة الثانية«
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 03 من يونيو 2102 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريقة وامام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء.
وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية.
»المادة الثالثة«
يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
»المادة الرابعة«
تستبدل عبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها« بعبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها« الواردة في المادة 06 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102.
»المادة الخامسة«
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
»المادة السادسة«
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 52 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن، او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
»المادة السابعة«
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر القرار رقم 683 سنة 2102 وينص علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 12 من نوفمبر 2102، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 64 سنة 2791 وتعديلاته.
(المادة الأولي)
يعين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 783 لسنة 2102 ونص علي: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2102 وعلي القانون رقم 17 لسنة 4691 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 582 لسنة 1102 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 631 لسنة 1102 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين، وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 1102، 602، 236 لسنة 2102 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين، وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
(المادة الأولي)
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2102 الصادر بتاريخ 6/6/2102.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة الي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 نصها كالآتي:
»كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 52 يناير والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتبارا من تاريخ الإصابة«.
(المادة الثالثة)
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن »55 عاما« بسبب أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار، معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادية الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 المشار إليه، وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
(المادة الرابعة)
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا، معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
(المادة الخامسة)
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة 52 يناير وانحيازا لأهدافها..
واضاف في تغريدة أطلقها عصر أمس الخميس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليطمئن شعب مصر إلي مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.