أسعار الذهب تواصل الصعود ومكاسب الجرام تصل ل 130 جنيهًا    محافظ قنا يلتقي أهالي دندرة لبحث آليات تحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الريفية والبيئية    ترامب يعتزم زيارة فنزويلا    وزير الخارجية العراقي: الأزمة الإيرانية لم تعد نووية فقط.. وخطر حرب إقليمية يلوح في الأفق    نائب أمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لسنا رديفا لحركة حماس    روسيا: إسقاط 42 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة    منتخب الشابات لكرة القدم يخسر أمام بنين 4-0 ويودع تصفيات كأس العالم    فوز الأهلي وخسارة الزمالك في أولى جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات    عمدة ميت عاصم يدافع عن نفسه في واقعة صفع الشاب إسلام ببنها (فيديو)    رحاب مطاوع ترتدي عباءة وردة الجزائرية وتبهر الحضور فى ثاني أمسيات عيد الحب بالأوبرا    منى الشاذلي تستعرض دراما المتحدة في رمضان.. وتؤكد: الجمهور هينقى اللى عايزه    احذرى من تقديم البسكويت لطفلك قبل إتمام عامه الأول    محمود بسيونى يكتب: حكومة البدائل والحلول    هال سيتي ضد تشيلسي.. إستيفاو يتصدر تشكيل البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي    مدير أوقاف الإسماعيلية يفتتح مسجد صبري الكبير.. رسالة دعوية جديدة من القصاصين    سوزان ممدوح وتامر عبد النبي يتألقان بأغانى الزمن الجميل بحفل عيد الحب بالأوبرا    الحلقة ال27 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص    أستاذ تغذية يوضح السن المناسب لصيام الأطفال: البلوغ المعيار الديني والتشاور الطبي ضرورة    إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات المباريات المؤجلة من الجولتين 12 و 14 بالدوري    مشاركة متميزة لجامعة قناة السويس في مسابقة الطالبة المثالية    خبراء: تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتطلب قاعدة صناعية تحويلية قوية    جامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازًا عالميًا في الأمن السيبراني    د.عبدالعزيز قنصوة.. خبرة أكاديمية تقود قاطرة التعليم العالى    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    منتخب ألعاب القوى البارالمبى يحصد 5 ميداليات متنوعة فى بطولة فزاع بالإمارات    الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري كرة اليد    تأثير الإفراط في الحلويات على السكري.. نصائح مهمة لخبراء الصحة    زوج ينهي حياة زوجته بالمحلة الكبرى    جميل مزهر ل سمير عمر: محاولات إسرائيل لنزع سلاح المقاومة لم تؤتِ ثمارها    وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقي خلال حلقة نقاشية لليونسكو والمفوضية الأفريقي    طارق سعدة يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    موعد بداية شهر رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل    ميرز بمؤتمر ميونيخ للأمن: النظام العالمي القائم على القواعد لم يعد موجودا    حقيقة الهجوم على قطعة أرض والتعدي على سيدة وابنتها بالإسكندرية    التفكير الناقد ومخاطر الألعاب الإلكترونية في لقاءات تثقيفية بملتقى «أهل مصر» بالأقصر    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    القبض على المتهم بقتل شاب لخلافات مالية فى الجيزة    عبدالعليم داود: التشكيك فى انتخابات حزب الوفد يسئ للمشهد السياسي    عاجل- إسرائيل تتهيأ لسيناريو هجوم أمريكي على إيران مع توقع إطلاق رشقات صاروخية مكثفة    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري جديد وقرارات جريئة لحماية مكاسب الثورة
حق رئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد كل من يهدد أمن الدولة
نشر في الأخبار يوم 22 - 11 - 2012

المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الجديد يؤدى اليمين أمام الرئىس محمد
مد عمل التأسيسية شهرين.. والمستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً جديداً لمدة 4 سنوات
التصدي لرموز النظام البائد والقضاء علي الفساد وتطهير مؤسسات الدولة
النائب العام الجديد أحد رموز تيار الاستقلال ومعار للكويت
كتب ماركو عادل:
النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله »45 سنة« أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء وكان اخر االمناصب التي تولاها نائب رئيس محكمة النقض.. وهو معار إلي الكويت منذ 2007، وقد كلفه نادي القضاة بتوثيق ملف تزوير انتخابات النادي عام2005
أصدر الرئيس محمد مرسي قرارات جريئة وإعلانا دستوريا جديدا أمس لحماية مكتسبات الثورة.. ونص الإعلان الدستوري علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 31 من فبراير سنة 1102 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق اهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من اجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد واقصاء رموزه والقضاء علي ادواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي:
»المادة الاولي«
تعد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشرع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا او تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
»المادة الثانية«
الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 03 من يونيو 2102 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريقة وامام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ او الالغاء.
وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية.
»المادة الثالثة«
يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
»المادة الرابعة«
تستبدل عبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها« بعبارة »تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها« الواردة في المادة 06 من الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102.
»المادة الخامسة«
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري او الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
»المادة السادسة«
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد ثورة 52 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن، او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
»المادة السابعة«
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أصدر القرار رقم 683 سنة 2102 وينص علي:
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2102، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 12 من نوفمبر 2102، وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 64 سنة 2791 وتعديلاته.
(المادة الأولي)
يعين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 783 لسنة 2102 ونص علي: بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102، وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2102 وعلي القانون رقم 17 لسنة 4691 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته، وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 582 لسنة 1102 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 631 لسنة 1102 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين، وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 1102، 602، 236 لسنة 2102 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين، وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
(المادة الأولي)
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2102 الصادر بتاريخ 6/6/2102.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة الي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 نصها كالآتي:
»كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 52 يناير والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتبارا من تاريخ الإصابة«.
(المادة الثالثة)
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن »55 عاما« بسبب أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل هذا القرار، معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادية الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 1102 المشار إليه، وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
(المادة الرابعة)
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 52 يناير، وأحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء، والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا، معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك، ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
(المادة الخامسة)
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة السادسة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان كل ما اتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي انتصارا لثورة 52 يناير وانحيازا لأهدافها..
واضاف في تغريدة أطلقها عصر أمس الخميس علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليطمئن شعب مصر إلي مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.