أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا مساء أمس وتم نشره بالجريدة الرسمية.. وهذا نص الإعلان الدستوري: إعلان دستوري: المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 31 من فبراير سنة 1102: وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس سنة 1102 قرر: المادة الأولي يضاف إلي الاعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس 1102 فقرة ثالثة للمادة 03 والمواد 35 مكررا و35 مكررا »1« و35 مكررا »2« و65 مكررا و06 مكررا و06 مكررا »1« علي النحو التالي: مادة 03 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. مادة 35 مكررا: يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتي إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. مادة 35 مكررا »1«: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. مادة 35 مكررا »2«: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. مادة 65 مكررا: يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند »1« من المادة 65 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 من مارس سنة 1102 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. مادة 06 مكررا: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة- تمثل أطياف المجتمع- لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده.. وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد. مادة 06 مكررا »1«: إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، ان مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها. ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار، بغير مصروفات، في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.. وفي جميع الأحوال، يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 06 من هذا الاعلان الدستوري، حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة. المادة الثانية يستبدل بنص المادة 83 من الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس سنة 1102 النص الآتي: ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده. المادة الثالثة ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.. صدر بالقاهرة في 72 رجب سنة 3341ه الموافق 71 يونيه سنة 2102م المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة