أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    رئيس مجموعة ريدكون: تعويض الزيادة في تكلفة البناء الأخضر خلال أول سنة تشغيل    البرلمان العربي يدعو مجددا لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي    إنتر ميامي الأمريكي يجدد تعاقده مع ليونيل ميسي رسميا    تدريبات الغناء وتقنيات الأداء المسرحي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الإعلان الدستوري المكمل الذى يعلنه العسكرى غدا
نشر في الفجر يوم 17 - 06 - 2012

يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلان دستورى مكمل ، وسيعلنه رسمياصباح الاثنين، حيث تبين مواده ان الرئيس القادم سيحلف اليمين الدستوريةامام المحكمة الدستورية العليا ، وأن المجلسالعسكري سيحتفظ وحده وبمعزل عن رئيس الجمهورية بسلطة التشريع، ويشكل هوالجمعية التأسيسية، في تغيير صريح لقواعد المادة 60 من الاعلان الدستورىالصادر في 30 مارس 2011 الذي استفتي الشعب عليها في 19 مارس 2011.
وتبين من المادة الثانية من الإعلان إلغاء الإعلان الدستورى الصادر في25 سبتمبر 2011 بشأن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بتقسيمة الثلثينللقوائم الحزبية والثلث للفردي المستقل، كما يجعل هذا الاعلان رئيسالجمهورية مجردا من صلاحياته الاصيلة التي كانت مقررة له في دستور 71 مثلإعلان الحرب ورئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيظل المجلس الاعلىللقوات المسلحة ذات طبيعة مستقلة عن رئيس الجمهورية لأول مرة في تاريخ مصرالحديثة.
ويأتى نص الإعلان :
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلانين الدستوريينالصادرين في 13 فبراير 2011 و 30 مارس 2011 قرر
المادة الأولى:
يضاف الى الإعلان الدستورى 7 مواد على النحو التالي:
مادة 30 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امامالجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 53 مكرراً: يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقتالعمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحةوتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميعالسلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع.
مادة 53 مكرراً 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلىللقوات المسلحة.
مادة 53 مكرراً 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخلالبلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقواتالمسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآتالحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالاتاستخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاءالمسئولية.
مادة 56 مكرراً: يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوصعليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعبجديد ومباشرته اختصاصاته.
مادة 60 مكرراً: اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسيةلعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدةتمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريختشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما منتاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدا اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر منتاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
مادة 60 مكرر 1: اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقواتالمسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمسعدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارضمع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاداو مع ما توافر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب منالجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرتالجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا،وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 ايام من تاريخ عرض الامر عليها.
وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعبللاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائيةوفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النصالآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابييحدده".
المادة الثالثة
ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التاليمن تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.