بالإنفوجراف.. الهجرة تسلط الضوء على مميزات وخدمات صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"    بدائل الثانوية العامة 2024.. شروط القبول بمدارس «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال إجازة عيد الأضحى    شركات السياحة: لم نتلق أي شكاوى هذا الموسم من الحجاج    أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة.. البطاطس ب 20 جنيهًا    بسرب من المسيرات الانقضاضية.. تفاصيل قصف حزب الله موقع رأس الناقورة البحري    كوريا الجنوبية تحث موسكو على وقف التعاون العسكري مع بيونج يانج    مجلة أمريكية تحذر إسرائيل: الحرب تأتي بنتائج عكسية وحماس تزداد قوة    معلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري    تركي آل الشيخ يرصد 60 مليون دولار لكأس العالم للرياضات الإلكترونية    برلماني يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين في تعريض حياة الحجاج للخطر    غدا .. استئناف ماراثون الثانوية العامة 2024 بامتحان اللغة العربية    وفاة قائد سيارة بعد محاولته إنقاذ حياة مواطن في دمياط    إيرادات أفلام عيد الأضحى.. «ولاد رزق 3» يهيمن على الصدارة    «الداخلية» تُحرر 169 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء    تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟    إجراءات تعويض صاحب العقار الأثري وفقًا للقانون    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    إعلام فلسطينى: 21 شهيدا جراء الاستهداف المتواصل لمناطق متفرقة فى غزة فجر اليوم    بعد تسريبات حسام حبيب الأخيرة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلن لجوئه للقضاء    وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم    صرف 90% من مقررات سلع التموين عن شهر يونيو.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى 9 مساءً    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    موجة حر في الهند تودي بحياة 143 شخصا وتهدد بزيادة الحصيلة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الصحة تنصح هؤلاء بإجراء تحاليل البول والدم كل 3 شهور    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    أسعار الأسماك اليوم 21 يونيو بسوق العبور    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكري يصدر إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم
نشر في بوابة الشباب يوم 17 - 06 - 2012

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد وبعد غلق باب التصويت في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية، عن الإعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (24) مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.

وجاء الإعلان الدستوري في ثلاث مواد دستورية بعد الإطلاع علي مواد الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من فبراير من العام الماضي والأخر الصادر في الثلاثين من ذات الشهر قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار اعلانا دستورياً مكملاً .
وينص في مادته الأولي علي أنه يُضاف إلي الإعلان الصادر في 30 مارس فقرة ثالثة للمادة (30) والمواد (53،56،60) مكررا علي النحو التالي:
كما جاء في مادة (30) فقرة ثالثة: "فإذا كان المجلس منحلاً أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا".
أما المادة (53) مكررا فتنص على "يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
وتنص المادة (53) مكرر (1) أن "يُعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والمادة (53) مكرر(2) تشير إلي "أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة".
كما يبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والإحتجاز والإختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية".
وفي المادة (56) مكرر " يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (56) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لإختصاصاته".
وينص الإعلان في مادته (60) مكرر أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تاسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لإستفتاءه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد".
كما نصت المادة (60) مكرر (1) علي أنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التاسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من من تاريخ عرض الأمر عليها".
وتنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري المكمل علي أن يُستبدل بنص المادة (38) من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده.
وأخيرا المادة الثالثة التي تؤكد أن ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.