"الشيوخ" يناقش تعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية الأحد المقبل    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    الجيش الأوكراني يعلن تدمير 63 مسيرة روسية    مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، زحام ملحوظ في هذه المناطق    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم    سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة من الجدل بمجلس النقابة بعد نشر مسودة قانون ''الصحفيين الجديد''
نشر في مصراوي يوم 31 - 10 - 2012

في الوقت الذي أعلن فيه حاتم زكريا، وكيل النقابة لشؤون التشريعات مسودة قانون الصحفيين الجديد أعد المشروع مشيرا إلى أنه من المنتظر طرحه على الجمعية العمومية للنقابة للنقاش، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تمهيداً لعرضه على المجلس الجديد قال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إن مسودة المشروع لم تعرض عليهم حتى الآن، وليس لديهم أى فكرة عنها ولم يستطلع رأى أيا منهم فيها.
وقال كارم سكرتير عام نقابة الصحفيين، محمود في تصريحات صحفية إن مشروع مسودة قانون نقابة الصحفيين الجديد، لم يعرض على أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعرفوا به من وسائل الإعلام وهو أمر غريب وغير معتاد.
وأشار إلى أن لديه ملاحظات على ما تم نشره لكنه يفضل الاحتفاظ بها وطرحها للنقاش بداخل مجلس النقابة، لأن الأمر يتعلق بالصحفيين فقط.
وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى إن إصدار قانون جديد للنقابة مطلب قديم للصحفيين وما كان يغل يدهم فى هذا الاتجاه أن يؤدى تعديل القانون إلى صدور قانون أسوأ منه، ولكن الوضع الآن ملائم لإعداد هذا المشروع.
فيما وصفت وصفت عبير السعدي على صفحتها على ''الفيس بوك''،عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة مشروع قانون النقابة الجديد بأنه ''حق يُراد به باطل''، وأكدت رفضها لأي ''هزل أو استخفاف بإرادة الصحفيين''.
مسودة قانون الصحفيين الجديد :
و نص مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد، على عدم جواز القبض على الصحفى أو حبسه احتياطياً بسبب عمله، وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف.
كما نص على تخويل النقابة وحدها حق تأديب الصحفيين، وعدم جواز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، واشتمل على عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات، وإذا تعذر التوفيق بين الصحفى وجهة العمل يتم تطبيق بنود قانون العمل فى هذه الحالة.
ونصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلاً من الفكر الاشتراكى والقومى، كما فى النص الحالى، وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها، على أن يلتزموا بميثاق الشرف الصحفى، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
وتضمنت المادة الرابعة إنشاء جدول عام للصحفيين، وتلحق به جداول فرعية هى ''المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين''، وتم استحداث المادة الخامسة، التى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون المتقدم مصرياً وحاصلاً على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائيا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا تقل سنه عن 21 ولا يتزيد على 30.
ونصت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة، برئاسة وكيل المجلس وعضوين به وأحد مستشارى مجلس الدولة، لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من المجلس وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى بوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفى الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة، بمفردها، أو بمشاركة جهات أخرى، إنشاء شركات مباشرة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بمصرف معتمد، من البنك المركزى، ويحدد المجلس قواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات، ''بلا أجر أو مكافأة''، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأى خلافات محتملة بموجب المادة 40 بدلاً مما ورد فى المادة 44 من القانون الحالى 76 لسنة 1970، التى تشير لأحقية المجلس، برئاسة النقيب، فى اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وغير مشروع القانون كلمة أعلى بدلاً من أكثر الأصوات فى المادة 42 من المشروع المقترح، لدقة الصياغة وضبط المادة 46 من القانون الحالى، المتعلقة بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع على إضافة اختصاص ''تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية، واتخاذ ما يلزم لعلاج ما يتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة''، لمجلس النقابة فى المادة ''43'' من المشروع المقترح، المقابلة للمادة ''47'' من القانون الحالى، المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
ونصت المادة 59 من مشروع القانون المقترح على: ''يكون لخمس الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من انعقادها''، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى شؤون النقابة.
وألغى المشروع أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
واستحدث المشروع نصاً فى المادة 62 جاء فيه: ''الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون''، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات، بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة فى هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، واستحدث المشروع المادة 68، حيث نصت على: ''لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله أو بسببه''، وتهدف المادة ضمان حرية الصحفى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة 69 جديداً بمشروع القانون وجاء فيه: ''لا يجوز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلا للجريمة''، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفى فى الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أى استثناءات.
وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، التى تقابلها المادة 34 من القانون الحالى، وأصبحت المادة 98 بديلة للمادة 75، بالإضافة إلى بعض التعديلات فى الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.