اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    بعد اعتقال مادورو.. ترامب يكشف عن حصة أمريكا من نفط فنزويلا    سيتحكم شخصيا في أموالها، ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    بعد تجميدها، الكشف عن حجم وقيمة الذهب الذي شحنته فنزويلا إلى سويسرا في عهد مادورو    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة لقانون "الصحفيين" للعرض علي الجمعية العمومية

أعدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة بمشروع قانون جديد للنقابة، بديلا عن القانون رقم 76 ،حيث سيتم طرح المسودة علي الجمعية العمومية للنقابة.
وقد نصت المادتان الأولي والثانية من الباب الأول، علي أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة، علي قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من الفكر الاشتراكي والقومي، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها علي أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفي وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة.
وجاء في المادة الرابعة، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهي "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتي نصت علي شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهي أن يكون مصري الجنسية، وحاصلا علي مؤهل دراسي عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأي-، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
وأكدت المادة السادسة، أن يمضي الصحفي فترة التمرين، حتي يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضي أجرا ثابتا ولا يباشر مهنة أخري صحفي بجدول المشتغلين، بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالي بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون في أعمال الصحافة، علي أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
وأوضحت المادة الثانية عشرة علي زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلي أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشاري مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية في قرارات اللجنة، وبحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشاري إدارة الفتوي لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة علي أي فرد العمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
أما الباب الثاني، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخري إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي، ويصدر مجلس النقابة قرارًا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 علي عدم جواز الحجز علي مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة، حال تقديم مائة عضو طلبًا بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها في جريدتين واسعتي الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضي 15 عامًا علي القيد بجدول المشتغلين كحد أدني للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضي خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات علي المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات بلا أجر أو مكافأة، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون، وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتي بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأية خلافات محتملة بموجب المادة "40" بدلاً مما ورد في المادة "44" من القانون الحالي 76 لسنة 1970، والتي تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وشددت المادة، علي أن غير القائمين علي مشروع القانون كلمة "أعلي" بدلاً من "أكثر الأصوات" في المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالي المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع، علي إضافة اختصاص 'تلقي تقرير مراقبي الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة' لمجلس النقابة في المادة "43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالي المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" في المشروع الحالي تحديد اختصاصات مجلس النقابة، خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلي أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية في حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمناً كيفية تسوية الخلافات حتي تكون كافة الأمور مطروحة علي مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص علي مجلس النقابة من خلال أي من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات علي المادة "49" من القانون الحالي بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ اعتبرت نافذة، وذلك تحقيقاً لسرعة البت في القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة في المشروع المقترح علي أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل في المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالي غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلي 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولي شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأمينًا للصندوق وعند التساوي في الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلاً من اللجوء إلي اختيار الأقدم قيداً في الجدول عند تساوي الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة علي: "يكون لخمس أعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، حيث ألغي النص السابق حق وزير الإرشاد القومي في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدي إلي تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الإعلام أو غيره في النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الإرشاد القومي للطعن في صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
والمادة 61 جاءت الفقرة الأولي منها مطابقة في جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالي، إلا أنه تم ذكر أرقاما في المشروع وفقاً لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالي تقابل المادة 28 من المشروع، وفي الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء أي صلاحية لوزير الإرشاد القومي أو رئيس الجمهورية في حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
وأشارت المادة إلي أنه إذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهي السلطة العليا في كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص في المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 علي أنه لا يجوز القبض علي عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 179، 181، 184، و303 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.