في أول زيارة رسمية، البابا تواضروس الثاني يصل إلى تركيا    أسعار الذهب فى البحرين اليوم السبت 2026.4.25    وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة شمال سيناء بعيدها القومي    الثلاثاء.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف    وزير الاتصالات: مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو يؤكد ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    إعلام عبري: فرص استئناف المحادثات بين إيران وأمريكا ضئيلة    المصريين الأحرار: سيناء فى وجدان الدولة.. وخطاب الرئيس يرسم ملامح اليقين    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    القاهرة الإخبارية: انتخابات الهيئات المحلية توحد الضفة وغزة لأول مرة منذ 2005    زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أذربيجان    بعد هجوم القاعدة.. تدهور الأوضاع الأمنية في مالي وسط إضرابات غير مسبوقة    ركلة جزاء ملغية ل محمد صلاح، نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بعد 30 دقيقة    ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    حريق بمصنع غراء غرب طهران والدفاع المدني يحاول السيطرة    بالأسماء| مصرع وإصابة 15 عاملاً في حادث تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي الضبعة    الداخلية: ضبط متهم بالنصب الإلكتروني عبر بيع قطع غيار سيارات وهمية بالبحيرة    بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 7 متهمين بالتعدي على موظف بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    كورال ثقافة المنيا يحيي احتفالية عيد تحرير سيناء    تداول 43 ألف طن و973 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    الطقس الآن، أجواء حارة على أغلب الأنحاء    تشكيل حرس الحدود لمواجهة وادي دجلة في الدوري    خبير يكشف عن قفزة في أسعار العقارات بالعاصمة الجديدة    اللواء محمد قشقوش يؤكد أن تنمية سيناء هي الضمانة الحقيقية للأمن القومي    رئيس قطاع المسرح يتابع العروض الفنية ويشهد عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية لنسخته ال12    مرحلة حسم لقب الدوري، تغييرات منتظرة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    مدير معهد جوستاف روسى بفرنسا يقدم منحة تدريبية للفائزين بمؤتمر الإيسكو    نائب مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يجرى مرورا مفاجئا بالمجمع الطبي (صور)    علاجات طبيعية فعالة للتخلص من الشعور بالغثيان وتقلصات المعدة    العالم يتحول لكازينو.. ترامب ينتقد أسواق المراهنات رغم علاقة عائلته المالية بها    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    شاهد الآن بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    عماد السيد: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر.. وإمام عاشور كواليتي مختلف    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    تجديد حبس عاطل بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمخدرات    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة لقانون "الصحفيين" للعرض علي الجمعية العمومية

أعدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة بمشروع قانون جديد للنقابة، بديلا عن القانون رقم 76 ،حيث سيتم طرح المسودة علي الجمعية العمومية للنقابة.
وقد نصت المادتان الأولي والثانية من الباب الأول، علي أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة، علي قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من الفكر الاشتراكي والقومي، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها علي أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفي وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة.
وجاء في المادة الرابعة، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهي "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتي نصت علي شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهي أن يكون مصري الجنسية، وحاصلا علي مؤهل دراسي عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأي-، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
وأكدت المادة السادسة، أن يمضي الصحفي فترة التمرين، حتي يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضي أجرا ثابتا ولا يباشر مهنة أخري صحفي بجدول المشتغلين، بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالي بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون في أعمال الصحافة، علي أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
وأوضحت المادة الثانية عشرة علي زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلي أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشاري مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية في قرارات اللجنة، وبحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشاري إدارة الفتوي لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة علي أي فرد العمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
أما الباب الثاني، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخري إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي، ويصدر مجلس النقابة قرارًا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 علي عدم جواز الحجز علي مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة، حال تقديم مائة عضو طلبًا بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها في جريدتين واسعتي الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضي 15 عامًا علي القيد بجدول المشتغلين كحد أدني للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضي خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات علي المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات بلا أجر أو مكافأة، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون، وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتي بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأية خلافات محتملة بموجب المادة "40" بدلاً مما ورد في المادة "44" من القانون الحالي 76 لسنة 1970، والتي تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وشددت المادة، علي أن غير القائمين علي مشروع القانون كلمة "أعلي" بدلاً من "أكثر الأصوات" في المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالي المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع، علي إضافة اختصاص 'تلقي تقرير مراقبي الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة' لمجلس النقابة في المادة "43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالي المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" في المشروع الحالي تحديد اختصاصات مجلس النقابة، خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلي أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية في حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمناً كيفية تسوية الخلافات حتي تكون كافة الأمور مطروحة علي مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص علي مجلس النقابة من خلال أي من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات علي المادة "49" من القانون الحالي بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ اعتبرت نافذة، وذلك تحقيقاً لسرعة البت في القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة في المشروع المقترح علي أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل في المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالي غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلي 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولي شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأمينًا للصندوق وعند التساوي في الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلاً من اللجوء إلي اختيار الأقدم قيداً في الجدول عند تساوي الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة علي: "يكون لخمس أعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، حيث ألغي النص السابق حق وزير الإرشاد القومي في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدي إلي تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الإعلام أو غيره في النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الإرشاد القومي للطعن في صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
والمادة 61 جاءت الفقرة الأولي منها مطابقة في جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالي، إلا أنه تم ذكر أرقاما في المشروع وفقاً لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالي تقابل المادة 28 من المشروع، وفي الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء أي صلاحية لوزير الإرشاد القومي أو رئيس الجمهورية في حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
وأشارت المادة إلي أنه إذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهي السلطة العليا في كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص في المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 علي أنه لا يجوز القبض علي عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 179، 181، 184، و303 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.