رئيس إيتيدا يؤكد على ضرورة تطوير مهارات الصحفيين بأدوات الذكاء الاصطناعي    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    الإعدام لحفيد قتل جده من أجل هاتف محمول بالإسماعيلية    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    حبس عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة لقانون "الصحفيين" للعرض علي الجمعية العمومية

أعدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة بمشروع قانون جديد للنقابة، بديلا عن القانون رقم 76 ،حيث سيتم طرح المسودة علي الجمعية العمومية للنقابة.
وقد نصت المادتان الأولي والثانية من الباب الأول، علي أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة، علي قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من الفكر الاشتراكي والقومي، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها علي أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفي وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة.
وجاء في المادة الرابعة، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهي "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتي نصت علي شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهي أن يكون مصري الجنسية، وحاصلا علي مؤهل دراسي عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأي-، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
وأكدت المادة السادسة، أن يمضي الصحفي فترة التمرين، حتي يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضي أجرا ثابتا ولا يباشر مهنة أخري صحفي بجدول المشتغلين، بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالي بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون في أعمال الصحافة، علي أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
وأوضحت المادة الثانية عشرة علي زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلي أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشاري مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية في قرارات اللجنة، وبحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشاري إدارة الفتوي لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة علي أي فرد العمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
أما الباب الثاني، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخري إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي، ويصدر مجلس النقابة قرارًا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 علي عدم جواز الحجز علي مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة، حال تقديم مائة عضو طلبًا بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها في جريدتين واسعتي الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضي 15 عامًا علي القيد بجدول المشتغلين كحد أدني للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضي خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات علي المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات بلا أجر أو مكافأة، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون، وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتي بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأية خلافات محتملة بموجب المادة "40" بدلاً مما ورد في المادة "44" من القانون الحالي 76 لسنة 1970، والتي تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وشددت المادة، علي أن غير القائمين علي مشروع القانون كلمة "أعلي" بدلاً من "أكثر الأصوات" في المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالي المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع، علي إضافة اختصاص 'تلقي تقرير مراقبي الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة' لمجلس النقابة في المادة "43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالي المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" في المشروع الحالي تحديد اختصاصات مجلس النقابة، خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلي أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية في حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمناً كيفية تسوية الخلافات حتي تكون كافة الأمور مطروحة علي مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص علي مجلس النقابة من خلال أي من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات علي المادة "49" من القانون الحالي بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ اعتبرت نافذة، وذلك تحقيقاً لسرعة البت في القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة في المشروع المقترح علي أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل في المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالي غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلي 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولي شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأمينًا للصندوق وعند التساوي في الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلاً من اللجوء إلي اختيار الأقدم قيداً في الجدول عند تساوي الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة علي: "يكون لخمس أعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، حيث ألغي النص السابق حق وزير الإرشاد القومي في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدي إلي تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الإعلام أو غيره في النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الإرشاد القومي للطعن في صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
والمادة 61 جاءت الفقرة الأولي منها مطابقة في جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالي، إلا أنه تم ذكر أرقاما في المشروع وفقاً لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالي تقابل المادة 28 من المشروع، وفي الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء أي صلاحية لوزير الإرشاد القومي أو رئيس الجمهورية في حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
وأشارت المادة إلي أنه إذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهي السلطة العليا في كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص في المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 علي أنه لا يجوز القبض علي عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 179، 181، 184، و303 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.