تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الصحفيين الجديد .. إلغاء أى صلاحية لوزير الإعلام أو الرئيس لحل المجلس وعدم جواز حبس الصحفى احتياطياً
نشر في صدى البلد يوم 30 - 10 - 2012

إلغاء أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة
عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات
تحديد مدة عضوية المجلس والنقيب بثلاث سنوات "بلا أجر أو مكافأة"
النقابة وحدها لها حق تأديب الصحفيين ولا يجوز إجبار الصحفى للكشف عن مصادره
حصل صدى البلد على نص مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد، حيث تضمن المشروع عدم جواز القبض على الصحفى أو حبسه احتياطياً بسبب عمله، وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف.
ونص المشروع على تخويل النقابة وحدها حق تأديب الصحفيين، وعدم جواز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، واشتمل على عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات، وإذا تعذر التوفيق بين الصحفى وجهة العمل يتم تطبيق بنود قانون العمل فى هذه الحالة.
أعد المشروع حاتم زكريا، وكيل النقابة لشؤون التشريعات، ومن المنتظر طرحه على الجمعية العمومية للنقابة للنقاش، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تمهيداً لعرضه على المجلس الجديد.
ونصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلاً من الفكر الاشتراكى والقومى، كما فى النص الحالى، وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها، على أن يلتزموا بميثاق الشرف الصحفى، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
وتضمنت المادة الرابعة إنشاء جدول عام للصحفيين، وتلحق به جداول فرعية هى «المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين، وتم استحداث المادة الخامسة، التى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون المتقدم مصرياً وحاصلاً على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائيا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد على 30 عاما.
ونصت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة، برئاسة وكيل المجلس وعضوين به وأحد مستشارى مجلس الدولة، لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من المجلس وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى بوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفى الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة، بمفردها، أو بمشاركة جهات أخرى، إنشاء شركات مباشرة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بمصرف معتمد، من البنك المركزى، ويحدد المجلس قواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات، «بلا أجر أو مكافأة»، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأى خلافات محتملة بموجب المادة «40» بدلاً مما ورد فى المادة «44» من القانون الحالى 76 لسنة 1970، التى تشير لأحقية المجلس، برئاسة النقيب، فى اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وغير مشروع القانون كلمة «أعلى» بدلاً من «أكثر الأصوات» فى المادة «42» من المشروع المقترح، لدقة الصياغة وضبط المادة «46» من القانون الحالى، المتعلقة بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع على إضافة اختصاص «تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية، واتخاذ ما يلزم لعلاج ما يتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة»، لمجلس النقابة فى المادة «43» من المشروع المقترح، المقابلة للمادة «47» من القانون الحالى، المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
ونصت المادة 59 من مشروع القانون المقترح على: «يكون لخمس الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من انعقادها»، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى شؤون النقابة.
وألغى المشروع أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
واستحدث المشروع نصاً فى المادة 62 جاء فيه: «الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون»، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات، بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة فى هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، واستحدث المشروع المادة 68، حيث نصت على: «لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله أو بسببه»، وتهدف المادة ضمان حرية الصحفى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة 69 جديداً بمشروع القانون وجاء فيه: «لا يجوز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلا للجريمة»، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفى فى الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أى استثناءات.
وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، التى تقابلها المادة 34 من القانون الحالى، وأصبحت المادة 98 بديلة للمادة 75، بالإضافة إلى بعض التعديلات فى الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.