إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    التعليم العالي: انضمام 11 فرعا جديدا إلى قائمة الجامعات الأجنبية بمصر    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    أمين مجلس الجامعات الأجنبية تتفقد فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد    وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بمحافظة الجيزة    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    الزراعة: ضبط 7.4 طن أسمدة مهربة للسوق السوداء في حملات موسعة بالأقصر وكفر الشيخ    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    تجديد حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    "متسخنوش الملوخية والأرز".. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة    محافظ كفر الشيخ يعلن فتح اللجان الانتخابية في ثانٍ أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    وزير العمل يلتقي رئيس اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة الإيطالي لتعزيز التعاون في التدريب المهني وتشغيل العمالة المصرية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    السفير السعودي: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين المملكة ومصر في خدمة اللغة العربية    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    انطلاق تصويت المصريين في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    سلطة ساندوتش طعمية تشعل مشاجرة تنتهي بجريمة قتل في مطعم بالمنصورة    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الصحفيين الجديد .. إلغاء أى صلاحية لوزير الإعلام أو الرئيس لحل المجلس وعدم جواز حبس الصحفى احتياطياً
نشر في صدى البلد يوم 30 - 10 - 2012

إلغاء أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة
عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات
تحديد مدة عضوية المجلس والنقيب بثلاث سنوات "بلا أجر أو مكافأة"
النقابة وحدها لها حق تأديب الصحفيين ولا يجوز إجبار الصحفى للكشف عن مصادره
حصل صدى البلد على نص مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد، حيث تضمن المشروع عدم جواز القبض على الصحفى أو حبسه احتياطياً بسبب عمله، وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف.
ونص المشروع على تخويل النقابة وحدها حق تأديب الصحفيين، وعدم جواز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، واشتمل على عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات، وإذا تعذر التوفيق بين الصحفى وجهة العمل يتم تطبيق بنود قانون العمل فى هذه الحالة.
أعد المشروع حاتم زكريا، وكيل النقابة لشؤون التشريعات، ومن المنتظر طرحه على الجمعية العمومية للنقابة للنقاش، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تمهيداً لعرضه على المجلس الجديد.
ونصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلاً من الفكر الاشتراكى والقومى، كما فى النص الحالى، وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها، على أن يلتزموا بميثاق الشرف الصحفى، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
وتضمنت المادة الرابعة إنشاء جدول عام للصحفيين، وتلحق به جداول فرعية هى «المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين، وتم استحداث المادة الخامسة، التى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون المتقدم مصرياً وحاصلاً على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائيا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد على 30 عاما.
ونصت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة، برئاسة وكيل المجلس وعضوين به وأحد مستشارى مجلس الدولة، لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من المجلس وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى بوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفى الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة، بمفردها، أو بمشاركة جهات أخرى، إنشاء شركات مباشرة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بمصرف معتمد، من البنك المركزى، ويحدد المجلس قواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات، «بلا أجر أو مكافأة»، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأى خلافات محتملة بموجب المادة «40» بدلاً مما ورد فى المادة «44» من القانون الحالى 76 لسنة 1970، التى تشير لأحقية المجلس، برئاسة النقيب، فى اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وغير مشروع القانون كلمة «أعلى» بدلاً من «أكثر الأصوات» فى المادة «42» من المشروع المقترح، لدقة الصياغة وضبط المادة «46» من القانون الحالى، المتعلقة بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع على إضافة اختصاص «تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية، واتخاذ ما يلزم لعلاج ما يتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة»، لمجلس النقابة فى المادة «43» من المشروع المقترح، المقابلة للمادة «47» من القانون الحالى، المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
ونصت المادة 59 من مشروع القانون المقترح على: «يكون لخمس الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من انعقادها»، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى شؤون النقابة.
وألغى المشروع أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
واستحدث المشروع نصاً فى المادة 62 جاء فيه: «الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون»، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات، بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة فى هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، واستحدث المشروع المادة 68، حيث نصت على: «لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله أو بسببه»، وتهدف المادة ضمان حرية الصحفى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة 69 جديداً بمشروع القانون وجاء فيه: «لا يجوز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلا للجريمة»، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفى فى الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أى استثناءات.
وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، التى تقابلها المادة 34 من القانون الحالى، وأصبحت المادة 98 بديلة للمادة 75، بالإضافة إلى بعض التعديلات فى الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.