برلماني: الردع المادي وحده لا يكفي لمواجهة التخلف عن التجنيد ونطالب برفع رواتب المجندين    الجامعة المصرية اليابانية تشارك في مؤتمر «الجمهورية» الخامس.. «السيسى بناء وطن»    بالأسماء، الملامح النهائية ل حركة المحافظين الجديدة ونوابهم 2026    وزير الصناعة يبحث مع شركة نيسان للسيارات خطط الشركة للتوسع بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإفريقية    موجة مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة والتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    الزراعة: تحصين وتعقيم 11 ألف كلب حر منذ يناير    الكرملين: محادثات جنيف مع أوكرانيا ستكون أكثر شمولًا    وزير خارجية السودان الأسبق: ما يجري في الإقليم يهدف لإعادة رسم الخريطة    نتنياهو يبلغ ترامب 4 شروط رئيسية لتجنب الحرب مع إيران.. تعرف عليها    اعتقال وزير طاقة أوكرانى سابق للاشتباه فى تورطه بقضايا فساد    الجامعة العربية: توسيع دور المجتمع المدني العربي- الإفريقي ضرورة لمواجهة التحديات التنموية    الكاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    عودة الزعيم.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    التشكيل المتوقع ل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني    ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة    وصول المتهم بقتل عروس المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم لحضور ثالث الجلسات    القاهرة تصل إلى 30 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس حار على معظم الأنحاء    أرقام قياسية يحققها مسلسل لعبة وقلبت بجد.. 2.2 مليار مشاهدة للمنصات الرقمية الرسمية والشركة المتحدة تنجح فى معركة الوعى وتستمر فى معالجة القضايا الاجتماعية.. وقناة DMC تحتفى بالعمل الدرامى: نجاح استثنائى    افتتاح المعرض السنوي العاشر للكتاب بجامعة العاصمة    هل اعتزل رضا البحراوي الغناء بشكل نهائي أم أنه اعتزال مؤقت؟    طب قصر العيني تستقبل وفدًا دوليًا لتعزيز التعاون في السلامة والصحة المهنية    حسام عبد الغفار: صيام شهر رمضان فرصة ذهبية لتعزيز السلوكيات الصحية    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    كونتي: نابولي استحق أكثر أمام روما.. وسنرى أي بطولة أوروبية سنتأهل لها    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 فبراير 2026    هام من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل.. تفاصيل    لأول مرة منذ عام 1967.. الحكومة الإسرائيلية توسع القدس إلى ما بعد الخط الأخضر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل بالشرقية: مشاجرة جيرة دون سرقة    تأجيل معارضة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور بالجيزة ل2 مارس    إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    انطلاق فعاليات اليوم العربي للاستدامة بالجامعة العربية    المركزي المصري و«مؤسسة التمويل الدولية» يبحثان مستقبل التمويل الأخضر    جلال دويدار.. قائد صحفي بمهنية متوازنة وروح إنسانية    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    وزير الخارجية: «رؤية 2063» إطار متكامل لتحقيق الأمن المائي الأفريقي    نقابة المهندسين بالجيزة تحتفل بتفوق أبناء أعضائها وتؤكد مواصلة دعم مسيرة العلم والتميز    بشير التابعي عن أزمته مع إبراهيم سعيد: هعزمه في رمضان وهصوره    متحدث الصحة: الدعم بالحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد أولوية الصحة لدى القيادة السياسية    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الصحفيين الجديد .. إلغاء أى صلاحية لوزير الإعلام أو الرئيس لحل المجلس وعدم جواز حبس الصحفى احتياطياً
نشر في صدى البلد يوم 30 - 10 - 2012

إلغاء أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة
عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات
تحديد مدة عضوية المجلس والنقيب بثلاث سنوات "بلا أجر أو مكافأة"
النقابة وحدها لها حق تأديب الصحفيين ولا يجوز إجبار الصحفى للكشف عن مصادره
حصل صدى البلد على نص مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد، حيث تضمن المشروع عدم جواز القبض على الصحفى أو حبسه احتياطياً بسبب عمله، وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف.
ونص المشروع على تخويل النقابة وحدها حق تأديب الصحفيين، وعدم جواز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، واشتمل على عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار النقابة بالمبررات، وإذا تعذر التوفيق بين الصحفى وجهة العمل يتم تطبيق بنود قانون العمل فى هذه الحالة.
أعد المشروع حاتم زكريا، وكيل النقابة لشؤون التشريعات، ومن المنتظر طرحه على الجمعية العمومية للنقابة للنقاش، قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تمهيداً لعرضه على المجلس الجديد.
ونصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلاً من الفكر الاشتراكى والقومى، كما فى النص الحالى، وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها، على أن يلتزموا بميثاق الشرف الصحفى، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
وتضمنت المادة الرابعة إنشاء جدول عام للصحفيين، وتلحق به جداول فرعية هى «المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين، وتم استحداث المادة الخامسة، التى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون المتقدم مصرياً وحاصلاً على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه جنائيا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأى، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد على 30 عاما.
ونصت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة، برئاسة وكيل المجلس وعضوين به وأحد مستشارى مجلس الدولة، لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من المجلس وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى بوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفى الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة، بمفردها، أو بمشاركة جهات أخرى، إنشاء شركات مباشرة لممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بمصرف معتمد، من البنك المركزى، ويحدد المجلس قواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات، «بلا أجر أو مكافأة»، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأى خلافات محتملة بموجب المادة «40» بدلاً مما ورد فى المادة «44» من القانون الحالى 76 لسنة 1970، التى تشير لأحقية المجلس، برئاسة النقيب، فى اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وغير مشروع القانون كلمة «أعلى» بدلاً من «أكثر الأصوات» فى المادة «42» من المشروع المقترح، لدقة الصياغة وضبط المادة «46» من القانون الحالى، المتعلقة بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع على إضافة اختصاص «تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية، واتخاذ ما يلزم لعلاج ما يتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة»، لمجلس النقابة فى المادة «43» من المشروع المقترح، المقابلة للمادة «47» من القانون الحالى، المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
ونصت المادة 59 من مشروع القانون المقترح على: «يكون لخمس الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من انعقادها»، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى شؤون النقابة.
وألغى المشروع أى صلاحية لوزير الإعلام أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
واستحدث المشروع نصاً فى المادة 62 جاء فيه: «الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون»، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات، بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة، وتحرر النيابة فى هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
وأصبحت العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، واستحدث المشروع المادة 68، حيث نصت على: «لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله أو بسببه»، وتهدف المادة ضمان حرية الصحفى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة 69 جديداً بمشروع القانون وجاء فيه: «لا يجوز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن فى ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلا للجريمة»، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفى فى الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أى استثناءات.
وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، التى تقابلها المادة 34 من القانون الحالى، وأصبحت المادة 98 بديلة للمادة 75، بالإضافة إلى بعض التعديلات فى الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.