محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    وصدقت التنبؤات.. «روزاليوسف» توقعت مبكرًا خريطة التحولات العالمية فى 2025    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    حجز الحكم على 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    حبس الأب المتهم باختطاف نجله بكفر الشيخ 4 أيام    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تتجه إلى انخفاض سنوي حاد رغم تراجع المخزونات    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    31 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة القانون الجديد لنقابة الصحفيين
نشر في الوادي يوم 29 - 10 - 2012

أعدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة بمشروع قانون جديد للنقابة، بديلا عن القانون رقم 76، حيث سيتم طرح المسودة على الجمعية العمومية للنقابة.
وقد نصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول، على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة، على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من الفكر الاشتراكى والقومى، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفى وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
وجاء فى المادة الرابعة، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهى "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأى-، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
وأكدت المادة السادسة، أن يمضى الصحفى فترة التمرين، حتى يمكن قيده فى جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجرا ثابتا ولا يباشر مهنة أخرى صحفى بجدول المشتغلين، بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحررى الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالى بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون فى أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
وأوضحت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشارى مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وبحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
أما الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخرى إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزى، ويصدر مجلس النقابة قرارًا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة، حال تقديم مائة عضو طلبًا بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها فى جريدتين واسعتى الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضى 15 عامًا على القيد بجدول المشتغلين كحد أدنى للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضى خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات على المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات بلا أجر أو مكافأة، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون، وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتى بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأية خلافات محتملة بموجب المادة "40" بدلاً مما ورد فى المادة "44" من القانون الحالى 76 لسنة 1970، والتى تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وشددت المادة، على أن غير القائمين على مشروع القانون كلمة "أعلى" بدلاً من "أكثر الأصوات" فى المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالى المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع، على إضافة اختصاص (تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة) لمجلس النقابة فى المادة "43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالى المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" فى المشروع الحالى تحديد اختصاصات مجلس النقابة، خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلى أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية فى حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمناً كيفية تسوية الخلافات حتى تكون كافة الأمور مطروحة على مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص على مجلس النقابة من خلال أى من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات على المادة "49" من القانون الحالى بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ اعتبرت نافذة، وذلك تحقيقاً لسرعة البت فى القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة فى المشروع المقترح على أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل فى المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالى غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلى 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأمينًا للصندوق وعند التساوى فى الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلاً من اللجوء إلى اختيار الأقدم قيداً فى الجدول عند تساوى الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة على: "يكون لخمس أعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، حيث ألغى النص السابق حق وزير الإرشاد القومى فى الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الإرشاد القومى للطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
والمادة 61 جاءت الفقرة الأولى منها مطابقة فى جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالى، إلا أنه تم ذكر أرقاما فى المشروع وفقاً لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالى تقابل المادة 28 من المشروع، وفى الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء أى صلاحية لوزير الإرشاد القومى أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
وأشارت المادة إلى أنه إذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهى السلطة العليا فى كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص فى المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد رقم 179، 181، 184، و303 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.