تقرير تحليلي بشأن حركة المحافظين.. التحولات والتغييرات    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    محافظ أسيوط: مكتبي مفتوح أمام المواطنين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار خلال المرحلة المقبلة    الوزير: التعاقد على توريد عدد 529 أتوبيس وميني باص.. وخطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة    20 ألف مصاب وجريح فلسطيني في أمس الحاجة للوصول للأراضي المصرية لتلقي العلاج    وزير خارجية السودان السابق: دور مصر تجاه الأزمة السودانية يعكس الحرص على استقرار الدولة الوطنية    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    المجر تجدد عرضها استضافة قمة روسية أمريكية لبحث الأزمة الأوكرانية    بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد    كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويحيل الواقعة للجنة الانضباط    عسل وهانيا الحمامي يتصدران التصنيف العالمي للإسكواش ونور الشربيني تعود للوصافة    فراولة على الأسفلت.. الملاكي انقسمت نصفين تفاصيل تصادم قوي بطريق شبرا – بنها الحر| صور    الأرصاد تحذر: ارتدوا الكمامة بسبب الأتربة والرياح على هذه المناطق    ضبط قائد سيارة ميكروباص متهم برفع تعريفة الركوب بالبحيرة    ضبط شخص انتحل صفة موظف بنك واستولى على أموال المواطنين بالمنيا    يوسف الشريف يواسي ريم مصطفى في جنازة والدتها بمسجد أسد بن الفرات    برعاية رئاسية.. تفاصيل جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للإبداع    انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي    مسلسل أولاد الراعى على شاشة التليفزيون المصرى فى رمضان    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة المفرومة والموتزاريلا    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس جامعة المنوفية يناقش خطة إنشاء توسعات «الأهلية»    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    وزير الأوقاف: احتفال دولة التلاوة في ليلة ال 27 من رمضان    حركة المحافظين الجديدة.. من هو علاء عبد المعطي محافظ الغربية الجديد؟    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    وزيرة «الإسكان» تقوم بجولة تفقدية موسعة في مشروع «حدائق تلال الفسطاط»    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    بروتوكول تعاون بين «EBank» و«التمويل الدولية» لتطوير حوكمة البيانات    متى يكون صيام الحامل خطرا؟ الصحة العالمية تجيب    نتنياهو يبلغ ترامب 4 شروط رئيسية لتجنب الحرب مع إيران.. تعرف عليها    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    الطماطم ب12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 16 فبراير 2026    أبو الغيط: التنمية في زمن الأزمات ليست ترفا مؤجلا بل شرط للبقاء    سيتي يستعيد سافينيو قبل مواجهة نيوكاسل    السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    القومي للمرأة يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات    هام من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل.. تفاصيل    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة القانون الجديد لنقابة الصحفيين
نشر في الوادي يوم 29 - 10 - 2012

أعدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، برئاسة حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة بمشروع قانون جديد للنقابة، بديلا عن القانون رقم 76، حيث سيتم طرح المسودة على الجمعية العمومية للنقابة.
وقد نصت المادتان الأولى والثانية من الباب الأول، على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة الثالثة، على قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة، بدلا من الفكر الاشتراكى والقومى، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفى وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية، وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
وجاء فى المادة الرابعة، إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهى "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة، والتى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهى أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسى عال وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو فى أى جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأى-، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
وأكدت المادة السادسة، أن يمضى الصحفى فترة التمرين، حتى يمكن قيده فى جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجرا ثابتا ولا يباشر مهنة أخرى صحفى بجدول المشتغلين، بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحررى الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة التاسعة، مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاث سنوات لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالى بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية، الذين يسهمون فى أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
وأوضحت المادة الثانية عشرة على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشارى مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة، وبحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
أما الباب الثانى، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخرى إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزى، ويصدر مجلس النقابة قرارًا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة، حال تقديم مائة عضو طلبًا بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها فى جريدتين واسعتى الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضى 15 عامًا على القيد بجدول المشتغلين كحد أدنى للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضى خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات على المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات بلا أجر أو مكافأة، مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون، وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتى بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس، منعاً لأية خلافات محتملة بموجب المادة "40" بدلاً مما ورد فى المادة "44" من القانون الحالى 76 لسنة 1970، والتى تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين الصندوق.
وشددت المادة، على أن غير القائمين على مشروع القانون كلمة "أعلى" بدلاً من "أكثر الأصوات" فى المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالى المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع، على إضافة اختصاص (تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة) لمجلس النقابة فى المادة "43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالى المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" فى المشروع الحالى تحديد اختصاصات مجلس النقابة، خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلى أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية فى حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمناً كيفية تسوية الخلافات حتى تكون كافة الأمور مطروحة على مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص على مجلس النقابة من خلال أى من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات على المادة "49" من القانون الحالى بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ اعتبرت نافذة، وذلك تحقيقاً لسرعة البت فى القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة فى المشروع المقترح على أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل فى المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالى غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلى 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأمينًا للصندوق وعند التساوى فى الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلاً من اللجوء إلى اختيار الأقدم قيداً فى الجدول عند تساوى الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة على: "يكون لخمس أعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، حيث ألغى النص السابق حق وزير الإرشاد القومى فى الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الإرشاد القومى للطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
والمادة 61 جاءت الفقرة الأولى منها مطابقة فى جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالى، إلا أنه تم ذكر أرقاما فى المشروع وفقاً لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالى تقابل المادة 28 من المشروع، وفى الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء أى صلاحية لوزير الإرشاد القومى أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
وأشارت المادة إلى أنه إذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهى السلطة العليا فى كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص فى المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد رقم 179، 181، 184، و303 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.