«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحرية والعدالة" تنشر مسودة قانون نقابة الصحفيين الجديد

* يضم 131 مادة مقسمة على 5 أبواب تتناول شئون المهنة وتنظيم العمل النقابى
* النقابة شخصية "مستقلة" وعليها تعميق الديمقراطية والمواطنة وتقديم الرعاية لأعضائها
* القيد بالجداول المختلفة من سن 21 عامًا إلى 30
* عامان لخريجى الإعلام و3 للأخرى للانتقال من "تحت التمرين" ل"مشتغلين"
* الدورة النقابية للنقيب والمجلس 3 سنوات، وجواز انتخاب النقيب أكثر من دورتين متتاليتين
* النقابات الفرعية تتشكل ب100 عضو بدلًا من 30
* "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم سوى القانون" وعلى الصحفى تحمل المسئولية المجتمعية
* إلغاء وجود "الأعلى للصحافة" فى هيئة المكتب والاكتفاء بعضوين ومستشار مجلس الدولة
حصلت "الحرية والعدالة" على البنود الكاملة لمسودة مشروع نقابة الصحفيين الجديد والمكون من 131 مادة مقسمة بين 5 أبواب تناولت كافة شئون المهنة وتنظيم العمل النقابى، هى: إنشاء النقابة وأهدافها وشروط العضوية، والنظام المالى للنقابة، وإدارة النقابة، والحقوق والواجبات، وصندوق المعاشات والإعانات.
ويُعد مشروع قانون النقابة الجديد هو الأول من نوعه منذ عام 1970، ويتلافى العوار الذى شاب القانون الصادر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وقد عكف على إعداد مسودة المشروع أعضاء لجنة التشريعات بالنقابة برئاسة حاتم زكريا بمعاونة عدد من شيوخ المهنة وأساتذة ومستشارى القانون.
وفيما يلى ننشر أبرز التعديلات فى مشروع القانون الجديد بالمقارنة بالقانون الحالى رقم 76 لسنة 1970..
ونصت المادتان الأولى والثانية من مشروع القانون على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية ويكون لها شخصية معنوية "مستقلة" وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها. وأضيفت كلمة مستقلة تمكينًا للصحافة من أداء رسالتها بحرية واستقلال.
أما المادة الثالثة فتناولت قيام النقابة بدورها فى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلا من الفكر الاشتراكى والقومى، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها، على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفى وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية وفقا للقواعد التى يقررها مجلس النقابة.
شروط القيد
وفندت المادة الرابعة كيفية إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهى "المشتغلون وغير المشتغلين والمنتسبون وتحت التمرين"، واستحدثت المادة الخامسة التى حددت شروط القيد بجداول "تحت التمرين" وهى أن يكون مصرى الجنسية، وحاصلا على مؤهل دراسى عالٍ، وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيا أو فى أية جنحة مخلة بالشرف– عدا جرائم الفكر والرأى-، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى، وألا يقل سنه عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
واشترطت المادة السادسة أن يمضى الصحفى فترة التمرين حتى يمكن قيده فى جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وأقرت المادة السابعة بأن كل من باشر الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجرا ثابتا ولا يباشر مهنة أخرى هو صحفى بجدول المشتغلين بالإضافة إلى المراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحررى الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة التاسعة مدة التمرين بسنتين لخريجى كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، و3 سنوات لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالى بدلا من سنتين، فيما استثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من: الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية الذين يسهمون فى أعمال الصحافة على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
أما المادة 12 من مشروع القانون المقترح فنصت على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشارى مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية فى قرارات اللجنة.
ووفق المادة الثالثة عشرة تُشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى إدارة الفتوى بوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أى فرد العمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
النقيب والمجلس
وأتاحت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة عقب تقديم 100 عضو طلبا بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، على أن تُنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها فى جريدتين واسعتى الانتشار وفقا للمادة 32، واشترطت المادة 33 مُضى 15 عاما على القيد بجدول المشتغلين حدا أدنى للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومضى خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات على المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاثة سنوات بلا أجر أو مكافأة مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق، حيث استبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتى بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس منعًا لأى خلافات محتملة بموجب المادة 40، بدلًا مما ورد فى المادة 44 من القانون الحالى 76 لسنة 1970 التى تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتيرًا عامًّا وأمين الصندوق.
واستبدل القائمون على مشروع القانون كلمة "أعلى" بدلًا من "أكثر الأصوات" فى المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالى المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه، وحرص مشروع القانون على إضافة اختصاص (تلقى تقرير مراقبى الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة) لمجلس النقابة فى المادة ال"43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالى المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وتابعت المادة "44" والبديلة للمادة "48" فى المشروع الحالى تحديد اختصاصات مجلس النقابة خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلى أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية فى حلها، وأناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمنًا كيفية تسوية الخلافات حتى تكون كافة الأمور مطروحة على مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص على مجلس النقابة عبر أى من الأطراف.
الجمعية العمومية
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات على المادة "49" من القانون الحالى بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلًا من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يومًا من هذا التاريخ اعتبرت نافذة، وذلك تحقيقًا لسرعة البت فى القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة فى المشروع المقترح على أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل فى المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالى غير أنها أضافت شرط زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلى 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة "53" أنه يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرًا وأمينًا للصندوق، وعند التساوى فى الأصوات يكون الاقتراع بينهم بدلًا من اللجوء إلى اختيار الأقدم قيدًا فى الجدول عند تساوى الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة على: "يكون لخمس الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقادها"، وألغى النص السابق حق وزير الإرشاد القومى فى الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سدًّا لكل ذريعة قد تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير الإعلام أو غيره فى النقابة، ولعدم توفر صفة لوزير الإرشاد القومى للطعن فى صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
وفى المادة "61" جاءت الفقرة الأولى منها مطابقة فى جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالى، إلا أنه تم ذكر أرقام فى المشروع وفقًا لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالى تقابل المادة 28 من المشروع، وفى الفقرة الثانية من المشروع ألغيت أية صلاحية لوزير الإرشاد القومى أو رئيس الجمهورية فى حل مجلس النقابة، وتُرك للجمعية العمومية وحدها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخُمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء.
وفسّرت اللجنة القائمة على إعداد المشروع هذا النص بأنه إذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يُختارون بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهى السلطة العليا فى كل شئون الصحفيين، ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
استقلال المهنة وتداول المعلومات
واستحدث المشروع نصا فى المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
واستحدث المشروع المادة رقم 68 حيث نصت على: "لا يجوز المساس بأمن الصحفى فى مباشرة عمله أو بسببه"، وتهدف المادة إلى ضمان حرية الصحفى فى ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان، وجاء نص المادة رقم 69 جديدًا بمشروع القانون وجاء فيه: "لا يجوز إجبار الصحفى على الكشف عن مصادر معلوماته، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن فى ذاتها موضوعًا للتحقيق أو محلًّا للجريمة"، وتهدف تلك المادة إلى حماية حق الصحفى فى الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أى استثناءات وحتى لا يتعرض للضغط من أية سلطة مهما كانت، وهو ما يعنى حق الصحفى فى الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم وسلطات التحقيق إذا كان فى ذلك كشف عن أسرار مصادر معلوماته.
وتتيح المادة 70 من مشروع القانون للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة أو غيرها، ويكون له الحق فى نشر ما يتحصل عليه منها على ألا يترتب على النشر مساس بالأمن القومى، حيث تعد تلك المادة مماثلة للمادة 8 من القانون 96 لسنة 1996، وتهدف إلى تدعيم حرية الصحافة التى لا تقوم لها قائمة بغير ترسيخ وتفعيل ممارسة الصحفى فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها، فلا تستطيع الصحافة أن تكفل للمواطن دورا فعالا إلا من خلال ما تجده من معلومات حصلت عليها أثناء ممارستها لهذا الحق.
وحذرت المادة رقم 71 من فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى. ويعد هذا النص مماثلًا للمادة 9 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 72 المماثلة للمادة رقم 10 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وتنص على: "للصحفى تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات أو إحصاءات وأخبار، وذلك ما لم يكن محظورا نشرها بحكم القانون"، أما المادة 73 والمستحدثة أيضًا وتماثل المادة رقم 11 من قانون تنظيم الصحافة فنصت على أنه لا يجوز منع الصحفى فى سبيل تأدية عمله من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة أو الوجود فى أماكن الأحداث أيا كان نوعها، وكل من يخالف ذلك تسرى عليه أحكام المادة 137 مكرر من قانون العقوبات، فيما نصت المادة 74 على انه لا يجوز منع الصحفى من الكتابة لأى سبب.
الصحفى وملّاك المؤسسات
وتشير المادة 75 إلى أنه يجب أن يحرر فى ظل أحكام هذا القانون عقد عمل بين الصحفى وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله، على أن يحدد فى العقد مدة التعاقد إذا كان العقد محدد المدة، ونوع العمل الصحفى ومكانه والمرتب، وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون العمل أو تلك المقررة فى عقد العمل الصحفى فى حالة وجوده فى جميع الأحوال يجب عرض العقد أو أى تعديل قد يطرأ عليه على مجلس النقابة.
وهى مادة تقابل المادتين رقمى 104 و105 من القانون الحالى رقم 76 لسنة 1970، وجاءت لإلزام المؤسسات الصحفية بتحرير عقد يحكم العلاقة ويحددها، بما يتضمنه حكم المادة رقم 14 من القانون 96 لسنة 1996.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 76 وتنص على أنه لمجلس النقابة عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطًا أفضل للصحفى وتكون نقابة الصحفيين طرفًا فى العقود التى تبرم وفقًا لأحكام المادة السابقة والفقرة الأولى من هذه المادة، والتى تقابل المادة رقم 15 من القانون رقم 96 لسنة 1996.
أما المادة 77 فى مشروع القانون فاستحدث فيها الفقرة الأولى بالنص على أنه لا يجوز نقل الصحفى إلى عمل غير صحفى سواء داخل المؤسسة التى يعمل بها أو خارجها، ولا يجوز نقله من المؤسسة التى يعمل بها إلى أخرى إلا بموافقته، ولا يجوز تكليفه بما لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته.
ونصت المادة رقم 78 المستحدثة على أنه إذا طرأ تغيير جذرى على سياسة الصحيفة التى يعمل بها الصحفى أو تغير مالك الصحيفة جاز للصحفى أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة دون الإخلال بحقه فى التعويض، وفى جميع الأحوال تلتزم المؤسسات الصحفية التى ترغب فى تغيير سياستها أو ملكيتها أو التوقف عن الصدور بإخطار العاملين بها قبل العزم على ما تقدم عليه بمدة معقولة، وهى المادة التى تقابل المادة رقم 13 من القانون 96 لسنة 1996.
وتنص المادة 79 فى مشروع القانون على أن لمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإن لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف على لجنة تشكل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإعلام "رئيسًا" ونقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه، ومالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة، وهى المادة التى تقابل المادة رقم 113 من القانون الحالى، غير أن فى النص المقترح غير رئاسة اللجنة لتصبح لرئيس إدارة الفتوى لوزارة الإعلام بدلا من مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وألغى ما تضمنه النص الحالى من وجود عضوين يعينهما وزير العدل.
واجبات الصحفى
وتنص المادة 81 على عدم فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار مجلس النقابة بمبررات الفصل وهى تماثل نص المادة 17 من تنظيم الصحافة لقانون 1996 بالإضافة إلى أنه فى حالة استحالة التوفيق بين الصحفى والمؤسسة ستُطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العاملين، ويهدف نص المادة 86 إلى ضمان التزام الصحفيين أعضاء النقابة بأحكام هذا القانون وقرارات مجلس النقابة وتستوجب المساءلة التأديبية للصحفى الذى لا يحترم ذلك.
واستحدث القائمون على مشروع القانون المادة رقم 89 التى تحدد التزامات الصحفى وفيها: "احترام القيم السائدة فى المجتمع وعدم الخروج عليها، ونشر الحقيقة والخبر الصادق السليم الواضح غير المجهل والرأى الموضوعى البعيد عن الرغبات والأهواء والمصالح، واحترام الآداب العامة والذوق العام فى المجتمع، واحترام الأسرة المصرية والأمومة والطفولة، وعدم نشر الوقائع مشوهة ومبتورة وعدم تصويرها واختلاقها على نحو غير أمين، وتحرى الدقة فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال، وعدم التعرض بالإساءة أو الإهانة للأديان السماوية".
وتهدف تلك المادة إلى الحفاظ على الصحافة بصفة عامة، وعلى الصحفى باعتباره ضميرًا حيًّا فى المجتمع الذى يعيش فيه؛ لأنه بغير الأخلاق الفاضلة لا يستطيع الصحفيون أن يكونوا أحرارًا بحسب نص مشروع القانون.
وتنص المادة 90 على: "يلتزم الصحفى بنقل الحقيقة كاملة، وإيصالها إلى الجمهور دون التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، ويهدف هذا النص لإلزام الصحفيين بالسعى للحقيقة ونشرها وعدم نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، بينما نصت المادة 91 على التزام الصحفى بتصحيح أية معلومات قام بنشرها وثبت عدم دقتها بهدف حماية سمعة الأشخاص وعدم الإساءة إليهم من الصحفيين وفى حالة حدوث ذلك يقوم الصحفى بالتصحيح.
واستحدثت المادة رقم 92 فى مشروع القانون التى نصت على أنه لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، ولا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفًا المصلحة العامة".
وتُلزم المادة 93 الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التميز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع، وتحل محل المادة 20 من قانون تنظيم الصحافة الحالى.
وفى المادة 95 التى تتشابه مع الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تنظيم الصحافة يحظر على الصحفى قبول أى تبرعات أو إعانات أو مزايا عينية ونقدية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية وطنية أو أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع حذف الفقرة التى تعتبر أية زيادة فى أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
التحقيق والتأديب
وحذرت المادة 96 من عمل الصحفى فى جلب الإعلانات أو الحصول على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية وتتشابه هذه المادة مع المادة 32 فى قانون تنظيم الصحافة، وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتنص المادة 100 على "يُحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق"، غير أن المادة 103 أقرت بالاكتفاء بعضوين فى تشكيل هيئة التأديب من مجلس النقابة بدلًا من 3 ومستشار مجلس الدولة، وأُلغى ما تضمنه قانون 96 لسنة 1996 من وجود عضو المجلس الأعلى للصحافة دعمًا لمبدأ الاستقلال.
وحددت المادة 108 العقوبات التأديبية بداية من الإنذار عبر الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه تدفع لصندوق المعاشات، ومرورًا بالمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، ونهاية بشطب اسمه من جداول النقابة.
واستحدثت لجنة التشريعات المادة رقم 127 التى تنص على: "يعمل صندوق النقابة على كفالة الرعاية الصحية للصحفيين المقيدين بالجدول العام وأسرهم، طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية لذلك وفى حدود الموارد المالية للصندوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.