استمعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة الي مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لهم وذلك في القضية المعروفة اعلاميا " بخلية حلوان النوعية ".. حيث دفع الدفاع ببطلان محضري التحريات واكد تناقضهما مع اقوال الشهود وانتفاء اركان الجريمة بأركانها المادي والمعنوي وبالتالي بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وبطلان امر الاحالة المستند علي تلك التحقيقات واشار الدفاع ملتمسا تعاطف المحكمة الي ان المتهم طفل صغير لم يكن علي دراية كاملة بمعني كلمة " ثورة " وانه يتقاضي مصروفه اليومي من والده الذي يعمل عامل بسيط يبحث عن قوط يومه فقامت المحكمة بتكليف قوات الامن الموجودة داخل القاعة باخراج المتهم من القفص لاستجوابه وبالفعل خرج المتهم واكد انه من مواليد 1997 ووالده عامل بسيط والتمس الدفاع البراءة للمتهم من التهم المنسوبة اليه فقررت المحكمة رفع الجلسة لأصدار حكمها علي المتهم بعد المداولة تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد، ويحاكم بالقضية كلا من محمود عاطف عبد الناصر محمد "محبوس"، 18 سنة، طالب، ومصطفى يونس محمد يونس، 26 سنة، فنى شبكات، وشهرته أبو حمزة، وسهيل عادل عبد الله محمود، 19 سنة، عامل، وأيمن محمد أحمد، 20 سنة، وعبد الله أحمد بادى، 20 سنة، وأحمد محمد سعودى، 18 سنة، وزياد أحمد مجدى، 18 سنة، وأحمد محمد أشرف، 19 سنة، وضياء محمد حسن 20 سنة. وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة بالاضافة الي المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الارهابية، كما اتهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ان يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.