استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين من بينهم 8 هاربين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لهم، في القضية المعروفة إعلاميًا " بخلية حلوان النوعية". ودفع الدفاع ببطلان محضري التحريات، مؤكدًا تناقضهما مع أقوال الشهود، وانتفاء أركان الجريمة بأركانها المادي والمعنوي، وبالتالي بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، وبطلان أمر الإحالة المستند على تلك التحقيقات. وأشار الدفاع ملتمسًا تعاطف المحكمة، إلى أن المتهم طفل صغير لم يكن على دراية كاملة بمعني كلمة " ثورة "، وأنه يتقاضى مصروفه اليومي من والده، الذي يعمل عامل بسيط يبحث عن قوط يومه. فقامت المحكمة بتكليف قوات الأمن الموجودة داخل القاعة بإخراج المتهم من القفص لاستجوابه وبالفعل خرج المتهم، وأكد أنه من مواليد 1997 ووالده عامل بسيط. والتمس الدفاع البراءة للمتهم من التهم المنسوبة إليه، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار حكمها على المتهم بعد المداولة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي بيومي وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادي وأمانة سر أحمد جاد. ويحاكم بالقضية كلا من محمود عاطف عبد الناصر محمد "محبوس"، 18 سنة، طالب، ومصطفى يونس محمد يونس، 26 سنة، فني شبكات، وشهرته أبو حمزة، وسهيل عادل عبد الله محمود، 19 سنة، عامل، وأيمن محمد أحمد، 20 سنة، وعبد الله أحمد بادي، 20 سنة، وأحمد محمد سعودي، 18 سنة، وزياد أحمد مجدى، 18 سنة، وأحمد محمد أشرف، 19 سنة، وضياء محمد حسن 20 سنة. وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين في 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة في السيطرة على مقاليد الحكم بقوة بالإضافة الي المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الارهابية، كما التهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ان يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.