"احترامي لنفسي دفعني لاتخاذ القرار".. أحمد مرتضى منصور يعلن انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية    وزير الخارجية التركي يحذر: "اتساع الحرب في أوكرانيا أصبح مخيفًا"    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    بعد وفاة لاعب السباحة في بطولة القاهرة، أسباب إغماء السباحين داخل الماء    أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    بالصور.. انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون وقوع خسائر في الأرواح بأسوان    هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء    رئيس تحرير بوابة الأهرام: جولة الإعادة رسالة قوية بعدم التسامح مع التجاوزات    الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    الأهلي يضع اللمسات الأخيرة استعدادا لقرعة بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تصريح صادم من الكاتب أحمد مراد عن فيلم الست    ضبط سائق نقل لوضعه كشاف عالى الإضاءة خلفى بالسيارة    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    3 سنوات سجن للمتورطين في تزوير شيكات باسم الفنانة بوسي    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    ضبط 7 من سماسرة المال السياسي فى انتخابات النواب بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في كأس ألمانيا    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازل الزوج عن دعوي الزنا.. باب خلفي للدعارة!
نشر في أخبار الحوادث يوم 11 - 09 - 2015

" الخيانة يجرمها القانون، ومن يخون يصدر ضده حكم بالحبس في ظروف معينة، لكن في نفس الوقت يؤكد القانون حرصه على الترابط الأسري، ويمكن الرجل من التنازل عن دعوى الزنا وإطلاق سراح الزوجة وبراءتها، حتى لو تم القبض عليها في شبكة دعارة" هذا بعض مما تقوله المادة 273، التي تشتمل على تفاصيل مثيرة يشرحها لنا المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات الجيزة في السطور التالية
في حديثه لأخبار الحوادث يؤكد المستشار الشباسي، أن المواد القانونية المنظمة لمسألة الخيانة الزوجية من المادة 273 وحتى المادة 279 تحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل لما اجتراها من عوار وشبهة عدم دستورية وتقييد ليد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لعدة اعتبارات لا تتماشي مع الظروف الحالية، فضلا عن شبهة عدم الدستورية في التفرقة بين الزوج والزوجة، حيث نصت المادة 273 انه لا تجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وجعل الأمر في يده و لا تستطيع النيابة العامة أن تقيم الدعوى عليها إلا في طلب الزوج، فإذا ضبطت إحدى السيدات وتكون متزوجة في جريمة زنا مع أخريات يمارسن الدعارة مقابل أجر وجاء الزوج إلى النيابة العامة وقدم طلبا برغبته في استمرا العشرة الزوجية وطالب بعدم محاكمتها، غلت يد النيابة العامة وأصبحت لا تستطيع اتخاذ إجراءات قبلها مما يفتح باب المساومة من قبل الزوج لزوجته ماديا لعدم إقامة الدعوى ضدها ويحصل منها على ما يشاء
ويستطرد المستشار خالد الشباسي حديثه قائلاً: حدث ذلك في بعض القضايا التي نظرتها سابقا، حيث يساوم الزوج زوجته على الطلاق أو تكون المفاجأة أن الذي يقوم بتشغيلها في أعمال الدعارة هو نفسه زوجها، ويتخذ من الزواج ستارا لأعماله كقواد حيث نجده يتزوج من أربعة وعندما يتم القبض على إحداهن يتنازل عن الدعوى ضدها مقررا انه يريد الحفاظ على الترابط الأسري، وان المادة 274 من قانون العقوبات أكدت أن من حق الزوج إسقاط عقوبة الحبس أي انه يستطيع إسقاط الحكم عنها في حالة تأكيده انه يريد الاستمرار مع زوجته، أما المادة 275 ربط معاقبة الزاني بمعاقبة الزوجة الزانية أي انه في حالة تنازل الزوج عن الدعوى لا يعاقب الطرف الأخر في جريمة الزنا، أي أن الزوج في يده تفتيت الجريمة من أساسها، ومن تلك المواد تفتح الباب للدعارة المقننة لأنها تغل يد النيابة العامة في تحريك الدعاوى ضد المتهمين
وحول سبب وجود تلك المواد في القانون، يقول الشباسي، إن المشرع عندما وضع تلك المواد كان يظن انه يحافظ بتنازل الزوج على ترابط الأسرة ويعطي مجال للتسامح وكذلك للانفصال في هدوء وعدم فضح الأسرة وللحفاظ على مشاعر الأبناء ولم ينظر إلى أن القوادين سوف يستغلون تلك المواد في تقنين الدعارة، كذلك المادة 277 بها شبهة عدم دستورية لأنه تبين لنا بعد استعراضها إنها تفرق الإدانة بين الرجل والمرأة حيث يعاقب الزوج بمدة لا تزيد على ستة أشهر بينما تعاقب الزوجة بمدة لا تزيد عن عامين وكذلك حتى تتم معاقبة الزوج يجب أن يتم ضبطه في منزل الزوجية فقط، لكنه إذا ارتكب جريمة الزنا في مكان أخر لا يعاقب عليها
وفي نهاية حديثه يؤكد المستشار خالد الشباسي، أنه يجب على المشرع أن يضع نصًا تشريعيًا يحظر الزواج على الرجال السابق اتهامهم في قضايا دعارة ثابتة بأحكام نهائية، لأنهم يستخدمون الزواج كوسيلة لاستعادة نشاطهم.
وان تلك النصوص تحتاج لتعديل تشريعي للحد من ظاهرة الخيانة الزوجية وكذلك تغليظ العقوبة وكذلك وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات لان تزويج الفتيات لمن هم في عمر آبائهم يفتح المجال للخيانة الزوجية، كذلك منع استعمال الزواج كوسيلة لتقنين الدعارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.