تعليم الغربية: انتظام 523 ألف طالب بجميع المدارس بعد انتهاء الطقس غير المستقر    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    جامعة المنصورة تطلق "نشرة توظيف" أسبوعية تمهيدًا لانطلاق معرضها المهني الثالث    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    وزير المالية: ملتزمون بخفض الدين الخارجي    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    مدبولي: تجاوزنا مشكلة نقص الطماطم والآن متوافرة في الأسواق    رئيس الوزراء: الفاتورة الشهرية لاستيراد الطاقة ازدادت بمقدار الضعف    مدبولي: نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب في الشرق الأوسط    تصعيد متعدد الجبهات.. صواريخ من اليمن وضربات إسرائيلية داخل إيران ولبنان    إخلاء ميناء صلالة العماني وتعليق العمليات فيه «مؤقتا» بعد هجوم استهدفه    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مصنعا لإنتاج المواد المتفجرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم في يزد    الخارجية الفلسطينية تندّد بعمليات «الإخلاء القسري» في القدس الشرقية    الزمالك يرفض التفريط في اللاعبين الشباب بفريق الكرة    جيرارد: تعويض صلاح في ليفربول مهمة صعبة    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين    "اختصار الطريق" كاد يتحول لكارثة.. أمن القليوبية يضبط سائق متهور    السيطرة على حريق نشب في أشجار بجوار المرسى السياحي في قنا    تحرير 350 محضرًا تموينيًا في حملات مكثفة بأسواق ومخابز بني سويف    يوسف الشريف ضيف "واحد من الناس" قريبًا    صراع المركز الثاني يشتعل.. إيجي بيست يتفوق على سفاح التجمع وبرشامة يغرد منفردا    وزيرة الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة ال15 من «الأقصر الإفريقي».. غدا    «المركز القومي» يحتفل ب«اليوم العالمي للمسرح» ويكرم خالد جلال    103 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    إحالة 12 من العاملين في قطاع الصحة بالشرقية للتحقيق.. لهذا السبب    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    انطلاق المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية الأربعاء المقبل    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    تجديد حبس المتهمين بالتعدي على عامل ونجله بسبب معاكسة ابنته في أكتوبر    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 24 مليون جنيه    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات الحكومية    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    "التضامن" توضح تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنازل الزوج عن دعوي الزنا.. باب خلفي للدعارة!
نشر في أخبار الحوادث يوم 11 - 09 - 2015

" الخيانة يجرمها القانون، ومن يخون يصدر ضده حكم بالحبس في ظروف معينة، لكن في نفس الوقت يؤكد القانون حرصه على الترابط الأسري، ويمكن الرجل من التنازل عن دعوى الزنا وإطلاق سراح الزوجة وبراءتها، حتى لو تم القبض عليها في شبكة دعارة" هذا بعض مما تقوله المادة 273، التي تشتمل على تفاصيل مثيرة يشرحها لنا المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات الجيزة في السطور التالية
في حديثه لأخبار الحوادث يؤكد المستشار الشباسي، أن المواد القانونية المنظمة لمسألة الخيانة الزوجية من المادة 273 وحتى المادة 279 تحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل لما اجتراها من عوار وشبهة عدم دستورية وتقييد ليد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لعدة اعتبارات لا تتماشي مع الظروف الحالية، فضلا عن شبهة عدم الدستورية في التفرقة بين الزوج والزوجة، حيث نصت المادة 273 انه لا تجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها وجعل الأمر في يده و لا تستطيع النيابة العامة أن تقيم الدعوى عليها إلا في طلب الزوج، فإذا ضبطت إحدى السيدات وتكون متزوجة في جريمة زنا مع أخريات يمارسن الدعارة مقابل أجر وجاء الزوج إلى النيابة العامة وقدم طلبا برغبته في استمرا العشرة الزوجية وطالب بعدم محاكمتها، غلت يد النيابة العامة وأصبحت لا تستطيع اتخاذ إجراءات قبلها مما يفتح باب المساومة من قبل الزوج لزوجته ماديا لعدم إقامة الدعوى ضدها ويحصل منها على ما يشاء
ويستطرد المستشار خالد الشباسي حديثه قائلاً: حدث ذلك في بعض القضايا التي نظرتها سابقا، حيث يساوم الزوج زوجته على الطلاق أو تكون المفاجأة أن الذي يقوم بتشغيلها في أعمال الدعارة هو نفسه زوجها، ويتخذ من الزواج ستارا لأعماله كقواد حيث نجده يتزوج من أربعة وعندما يتم القبض على إحداهن يتنازل عن الدعوى ضدها مقررا انه يريد الحفاظ على الترابط الأسري، وان المادة 274 من قانون العقوبات أكدت أن من حق الزوج إسقاط عقوبة الحبس أي انه يستطيع إسقاط الحكم عنها في حالة تأكيده انه يريد الاستمرار مع زوجته، أما المادة 275 ربط معاقبة الزاني بمعاقبة الزوجة الزانية أي انه في حالة تنازل الزوج عن الدعوى لا يعاقب الطرف الأخر في جريمة الزنا، أي أن الزوج في يده تفتيت الجريمة من أساسها، ومن تلك المواد تفتح الباب للدعارة المقننة لأنها تغل يد النيابة العامة في تحريك الدعاوى ضد المتهمين
وحول سبب وجود تلك المواد في القانون، يقول الشباسي، إن المشرع عندما وضع تلك المواد كان يظن انه يحافظ بتنازل الزوج على ترابط الأسرة ويعطي مجال للتسامح وكذلك للانفصال في هدوء وعدم فضح الأسرة وللحفاظ على مشاعر الأبناء ولم ينظر إلى أن القوادين سوف يستغلون تلك المواد في تقنين الدعارة، كذلك المادة 277 بها شبهة عدم دستورية لأنه تبين لنا بعد استعراضها إنها تفرق الإدانة بين الرجل والمرأة حيث يعاقب الزوج بمدة لا تزيد على ستة أشهر بينما تعاقب الزوجة بمدة لا تزيد عن عامين وكذلك حتى تتم معاقبة الزوج يجب أن يتم ضبطه في منزل الزوجية فقط، لكنه إذا ارتكب جريمة الزنا في مكان أخر لا يعاقب عليها
وفي نهاية حديثه يؤكد المستشار خالد الشباسي، أنه يجب على المشرع أن يضع نصًا تشريعيًا يحظر الزواج على الرجال السابق اتهامهم في قضايا دعارة ثابتة بأحكام نهائية، لأنهم يستخدمون الزواج كوسيلة لاستعادة نشاطهم.
وان تلك النصوص تحتاج لتعديل تشريعي للحد من ظاهرة الخيانة الزوجية وكذلك تغليظ العقوبة وكذلك وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات لان تزويج الفتيات لمن هم في عمر آبائهم يفتح المجال للخيانة الزوجية، كذلك منع استعمال الزواج كوسيلة لتقنين الدعارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.