وزير التعليم: 87% من طلاب مصر يتعلمون فى التعليم الرسمى العام و13% فى الخاص    رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات العمل    الصحة العالمية تكشف عن 2.1 مليون شخص فى غزة يواجهون الجوع القاتل بخلاف القنابل    غياب محمد عواد عن مران الزمالك اليوم بسبب آلام الظهر    برشلونة يضم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة حتى 2026    ضبط واقعة التعدي على طليقته ونجلهما حال تواجدهم بأحد الأندية لتنفيذ حكم رؤية بالإسماعيلية    المفرج عنهم يشكرون الرئيس السيسي على لمّ الشمل    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تذبح أهل غزة وعلى العلم التحرك فورا لمنع فظائعها    رئيس "إسكان النواب": تصريحات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تؤكد أنه سيصدق على القانون    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    الصين تدعم بقوة عمل اليونسكو    وسط ارتفاع وفيات المجاعة في غزة.. حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار    بالفيديو.. حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي"    الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب في مصر والدول العربية بأغاني "بيستهبل"    مدرب خيتافي: كنت أراهن على نجاح إبراهيم عادل في الدوري الإسباني    اقتصادي: الجيش حمى الدولة من الانهيار وبنى أسس التنمية    علي معلول يوقع على عقود انضمامه إلى ناديه الجديد    «أجبرتها على التراجع».. مروحية إيرانية تتصدى لمدمرة أمريكية في المياه الإقليمية    أوكرانيا وروسيا تستعدان لإجراء محادثات سلام في تركيا    الكنيست يوافق على قرار لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن    البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدام من كنيستنا في نيوكاسل    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    من الارتفاع إلى الهبوط.. قراءة في أداء سهم "بنيان" في ثاني يوم تداول بالبورصة    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    فسخ العقود وإنذارات للمتأخرين.. ماذا يحدث في تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا؟    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    رضا البحراوي يمازح طلاب الثانوية العامة    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    على شاطئ البحر.. أحدث ظهور للفنانة بشرى والجمهور يعلق    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 30 متهما في قضايا سرقات بالقاهرة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال: إن الدعارة مباحة و«اعتياد الدعارة» هو الممنوع.. فريد الديب:القانون المصرى لا يعاقب على اللواط أو السحاق أو الزنا!
نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2014

- زنا غير المتزوجين غير مخالف للقانون.. وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة فى موعد أقصاه 3 أشهر
- المرأه المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان.. أما الرجل فالقانون يشترط وقوع جريمته فى منزل الزوجية
تحدثنا مع المحامى المعروف فريد الديب كى نعرف التفاصيل القانونية لهذا النوع من الجرائم الجنسية، فقال الرجل: إنه لا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين، إلا إذا مارسا الرذيلة فى العلانية، ولا يوجد قانون فى مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهم البعض، ما يعرف بالسحاق، بل إن القانون لا يعاقب على الدعارة إنما يعاقب على الاعتياد على ممارسة الدعارة، وإثبات العادة يفترض وقعتين على الأقل.


ما العقاب القانونى لمثل هذه الجرائم الجنسية؟
لا يوجد فى مصر قانون يجرم ممارسة الجنس، حتى لو كان جنسا جماعيا، ولكن يوجد فى قانون العقوبات ما يعاقب على الاغتصاب وهتك العرض، ونسهل هذه التعريفات فإن الزنا وفق القوانين المصرية هو ممارسة الرذيلة من قبل أحد الأزواج بالتراضى، فإذا لم يكن أحد الأطراف متزوجا فلا يعتبر زنا من منظور القانون، أما جريمة الاغتصاب فهى مواقعة أنثى بغير رضاها، أما جريمة الدعارة فهى اعتياد ممارسة الرذيلة، ولا تكون جريمة الدعارة إلا بالاعتياد وتكرارها أكثر من مرتين على الأقل.
وهناك هتك العرض، وهى الجريمة التى تقع على الأشخاص، سواء كان ذكرا أو أنثى عن طريق ملامسة أعضاء المجنى عليه «ذكرا أو أنثى» التى تعتبر من قبيل العورات، سواء كان الجانى ذكرا أو أنثى.

هل صحيح أن عقوبة جريمة الزنا لا تطبق إلا على المتزوجين فقط؟
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجة ولا للرجل غير المتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا، فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمة من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية مكان الجريمة، فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان سواء فى منزل الزوجية أو فى غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجية، ومنزل الزوجية هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته، بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجة به، أى أن مصطلح منزل الزوجية فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته، كأن يستأجر شقة ويخفيها عن زوجته، فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية.

من له حق رفع هذه الدعوى؟

لا تقام هذة الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها رجل فلا بد من شكوى تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة فلا بد من شكوى يقدمها زوجها، وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إلا إذا صرح بالشكوى من يملكها، هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمة أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.

كيف يفسر الزنا فى قانون العقوبات؟
الزنا فى القانون يتم بواسطة أحد الأزواج، أم غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون، فإذا قام رجل عازب وامراة عزباء بممارسة الرذيلة برضاهما وبدون مقابل فلا يقعان تحت طائلة القانون فى شىء.
قانون الإجراءت الجنائية تقيد دعوى الزنا بقيد الشكوى، فلا تستطيع أى جهة سواء كانت النيابة العامة أو سلطة الضبط تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى، لأنها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 (زنا الزوجة )، والمادة 277 (زنا الزوج) من قانون العقوبات، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة أو الشرطة وسلطات الضبط القبض أو التحرك إلا بناء على شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها، لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن تتم محاكمة الجانى لما فى إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجانى وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها»، أيضا جريمة الزنا إذا تم التلبس فيها فإنه لا يتم اتخاذ أى إجراء فيها إلا إذا شكا من يحق له الشكوى، سوى كان الزوج أو الزوجة، وأن الحق فى الشكوى قد يسقط فى حالتين إذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها (طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات) ولكن العكس غير صحيح، فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا.


من له حق التنازل عن الشكوى؟
القانون أجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه، أن يذهب الزوج إلى النيابة العامة ويتنازل ويتم الأمر بإخراجها من السجن، وله أيضا أن يوقف تنفيذ العقوبة فى أى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا، وذلك بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان، وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة.

وهل العدل أن تعاقب المرأة ويغفر للرجل؟
أنا أؤيد أن هذا ليس عادلا أن يعاقب شخص على ارتكابه فعلا ولا يعاقب شخص آخر على ارتكابه الفعل نفسه! وهل هناك فرق بين الأول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد. وهل ضرر الثانى بجريمته أقل من ضرر الأول؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة؟
ومن الغريب أن الزوج إذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية، فلا يعتبر مرتكب الجريمة الزنا فى نظر القانون وكأنه عندما يكون خارج المنزل يكون شخصا آخر أو قد يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سواء كانت داخل المنزل أو خارجه، حيث إنه إذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فإنها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فى حين أن الزوج إذا ارتكب ذات الجريمة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ما تعريفك للاغتصاب؟ ولماذا يهرب أغلب المغتصبين تحت مظلة أنه حدث (صغير السن)؟
الاغتصاب هو مواقعة رجل لأنثى ضد رغبتها ودون رضاها، وقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصرى على أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعتبر الإيلاج هو الركن المادى فى الاغتصاب، سواء كان كاملاً أو جزئياً، أما دون ذلك من أى احتكاك خارجى فيعتبر من قبيل هتك العرض.

أما شروط الرضا التام والكامل فينتفى معها قيام جريمة الاغتصاب فهى: سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة، أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلى المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة فى هذه الحالة اغتصاباً، وتشدد العقوبة إذا كانت المجنى عليها أقل من 7 سنوات.
لا بد أن تكون المجنى عليها بحالة عقلية سليمة، فإذا كانت تعانى من أى آفة عقلية مثل الضعف العقلى أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا فى هذه الحالة كاملاً بل يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجنى عليها وإصابتها بهذا المرض.
إذا كانت المجنى عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية، فإنها فى هذه الحالة تكون غير قادرة على المقاومة مما يفقدها الرضا.

إذا وقعت المجنى عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد، فقد يؤثر ذلك على إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها على الموافقة، واستعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجنى عليها مما يحملها على الاستسلام ويبطل عامل الرضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.