حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    ضياء رشوان: مجازفة كبيرة لعبور الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى ساحل غزة    بن شرقي: فخور بتواجدي مع الأهلي.. والجماهير أبهرت الجميع في المونديال    الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة    أحمد سعد: الناس بتحب شكل المطرب يبقى غريب والجمهور مستني "لوك" مختلف    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    التعليم العالي توجه نصيحة للمتفوقين بالثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في 5 سنوات    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447ه    ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم بحركة "حسم" خارج تركيا    الداخلية تنظم دورة تدريبية في الغوص والإنقاذ النهري    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    هنادي مهنا تنتهي من تصوير حكاية "بتوقيت 28"    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    مغربي جديد على أعتاب الزمالك.. من هو أيمن ترازي صفقة الأبيض المحتملة؟    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    لخفض ضغط الدم- 5 أشياء احرص عليها قبل النوم    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    أردوغان: نسير بثبات لنصبح قوة مؤثرة بالمنطقة والعالم    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    وزير التعليم العالي يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية    تعرف على خطوات تصميم مقاطع فيديو باستخدام «الذكاء الاصطناعي»    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    الأمم المتحدة: الحرمان من الغذاء في غزة يهدد حياة جيل كامل    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال: إن الدعارة مباحة و«اعتياد الدعارة» هو الممنوع.. فريد الديب:القانون المصرى لا يعاقب على اللواط أو السحاق أو الزنا!
نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2014

- زنا غير المتزوجين غير مخالف للقانون.. وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة فى موعد أقصاه 3 أشهر
- المرأه المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان.. أما الرجل فالقانون يشترط وقوع جريمته فى منزل الزوجية
تحدثنا مع المحامى المعروف فريد الديب كى نعرف التفاصيل القانونية لهذا النوع من الجرائم الجنسية، فقال الرجل: إنه لا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين، إلا إذا مارسا الرذيلة فى العلانية، ولا يوجد قانون فى مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهم البعض، ما يعرف بالسحاق، بل إن القانون لا يعاقب على الدعارة إنما يعاقب على الاعتياد على ممارسة الدعارة، وإثبات العادة يفترض وقعتين على الأقل.


ما العقاب القانونى لمثل هذه الجرائم الجنسية؟
لا يوجد فى مصر قانون يجرم ممارسة الجنس، حتى لو كان جنسا جماعيا، ولكن يوجد فى قانون العقوبات ما يعاقب على الاغتصاب وهتك العرض، ونسهل هذه التعريفات فإن الزنا وفق القوانين المصرية هو ممارسة الرذيلة من قبل أحد الأزواج بالتراضى، فإذا لم يكن أحد الأطراف متزوجا فلا يعتبر زنا من منظور القانون، أما جريمة الاغتصاب فهى مواقعة أنثى بغير رضاها، أما جريمة الدعارة فهى اعتياد ممارسة الرذيلة، ولا تكون جريمة الدعارة إلا بالاعتياد وتكرارها أكثر من مرتين على الأقل.
وهناك هتك العرض، وهى الجريمة التى تقع على الأشخاص، سواء كان ذكرا أو أنثى عن طريق ملامسة أعضاء المجنى عليه «ذكرا أو أنثى» التى تعتبر من قبيل العورات، سواء كان الجانى ذكرا أو أنثى.

هل صحيح أن عقوبة جريمة الزنا لا تطبق إلا على المتزوجين فقط؟
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجة ولا للرجل غير المتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا، فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمة من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية مكان الجريمة، فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان سواء فى منزل الزوجية أو فى غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجية، ومنزل الزوجية هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته، بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجة به، أى أن مصطلح منزل الزوجية فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته، كأن يستأجر شقة ويخفيها عن زوجته، فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية.

من له حق رفع هذه الدعوى؟

لا تقام هذة الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها رجل فلا بد من شكوى تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة فلا بد من شكوى يقدمها زوجها، وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إلا إذا صرح بالشكوى من يملكها، هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمة أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.

كيف يفسر الزنا فى قانون العقوبات؟
الزنا فى القانون يتم بواسطة أحد الأزواج، أم غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون، فإذا قام رجل عازب وامراة عزباء بممارسة الرذيلة برضاهما وبدون مقابل فلا يقعان تحت طائلة القانون فى شىء.
قانون الإجراءت الجنائية تقيد دعوى الزنا بقيد الشكوى، فلا تستطيع أى جهة سواء كانت النيابة العامة أو سلطة الضبط تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى، لأنها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 (زنا الزوجة )، والمادة 277 (زنا الزوج) من قانون العقوبات، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة أو الشرطة وسلطات الضبط القبض أو التحرك إلا بناء على شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها، لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن تتم محاكمة الجانى لما فى إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجانى وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها»، أيضا جريمة الزنا إذا تم التلبس فيها فإنه لا يتم اتخاذ أى إجراء فيها إلا إذا شكا من يحق له الشكوى، سوى كان الزوج أو الزوجة، وأن الحق فى الشكوى قد يسقط فى حالتين إذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها (طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات) ولكن العكس غير صحيح، فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا.


من له حق التنازل عن الشكوى؟
القانون أجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه، أن يذهب الزوج إلى النيابة العامة ويتنازل ويتم الأمر بإخراجها من السجن، وله أيضا أن يوقف تنفيذ العقوبة فى أى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا، وذلك بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان، وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة.

وهل العدل أن تعاقب المرأة ويغفر للرجل؟
أنا أؤيد أن هذا ليس عادلا أن يعاقب شخص على ارتكابه فعلا ولا يعاقب شخص آخر على ارتكابه الفعل نفسه! وهل هناك فرق بين الأول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد. وهل ضرر الثانى بجريمته أقل من ضرر الأول؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة؟
ومن الغريب أن الزوج إذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية، فلا يعتبر مرتكب الجريمة الزنا فى نظر القانون وكأنه عندما يكون خارج المنزل يكون شخصا آخر أو قد يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سواء كانت داخل المنزل أو خارجه، حيث إنه إذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فإنها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فى حين أن الزوج إذا ارتكب ذات الجريمة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ما تعريفك للاغتصاب؟ ولماذا يهرب أغلب المغتصبين تحت مظلة أنه حدث (صغير السن)؟
الاغتصاب هو مواقعة رجل لأنثى ضد رغبتها ودون رضاها، وقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصرى على أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعتبر الإيلاج هو الركن المادى فى الاغتصاب، سواء كان كاملاً أو جزئياً، أما دون ذلك من أى احتكاك خارجى فيعتبر من قبيل هتك العرض.

أما شروط الرضا التام والكامل فينتفى معها قيام جريمة الاغتصاب فهى: سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة، أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلى المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة فى هذه الحالة اغتصاباً، وتشدد العقوبة إذا كانت المجنى عليها أقل من 7 سنوات.
لا بد أن تكون المجنى عليها بحالة عقلية سليمة، فإذا كانت تعانى من أى آفة عقلية مثل الضعف العقلى أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا فى هذه الحالة كاملاً بل يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجنى عليها وإصابتها بهذا المرض.
إذا كانت المجنى عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية، فإنها فى هذه الحالة تكون غير قادرة على المقاومة مما يفقدها الرضا.

إذا وقعت المجنى عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد، فقد يؤثر ذلك على إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها على الموافقة، واستعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجنى عليها مما يحملها على الاستسلام ويبطل عامل الرضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.