بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    طن الحديد بكام النهارده ؟....اسعار الحديد اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 فى المنيا    عدد من يعيشون بمفردهم بمنزل خاص في كوريا الجنوبية يتجاوز 8 ملايين    اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 23 درجة    اليوم.. استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مخرج شهير    هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز ل محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم    اسعار الذهب اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 30 نوفمبر    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    عاجل: تصعيد الهجمات البحرية والجوية: زوارق أوكرانية واستهداف مسيرات روسية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال: إن الدعارة مباحة و«اعتياد الدعارة» هو الممنوع.. فريد الديب:القانون المصرى لا يعاقب على اللواط أو السحاق أو الزنا!
نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2014

- زنا غير المتزوجين غير مخالف للقانون.. وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة فى موعد أقصاه 3 أشهر
- المرأه المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان.. أما الرجل فالقانون يشترط وقوع جريمته فى منزل الزوجية
تحدثنا مع المحامى المعروف فريد الديب كى نعرف التفاصيل القانونية لهذا النوع من الجرائم الجنسية، فقال الرجل: إنه لا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين، إلا إذا مارسا الرذيلة فى العلانية، ولا يوجد قانون فى مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال بعضهم البعض وهو ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهم البعض، ما يعرف بالسحاق، بل إن القانون لا يعاقب على الدعارة إنما يعاقب على الاعتياد على ممارسة الدعارة، وإثبات العادة يفترض وقعتين على الأقل.


ما العقاب القانونى لمثل هذه الجرائم الجنسية؟
لا يوجد فى مصر قانون يجرم ممارسة الجنس، حتى لو كان جنسا جماعيا، ولكن يوجد فى قانون العقوبات ما يعاقب على الاغتصاب وهتك العرض، ونسهل هذه التعريفات فإن الزنا وفق القوانين المصرية هو ممارسة الرذيلة من قبل أحد الأزواج بالتراضى، فإذا لم يكن أحد الأطراف متزوجا فلا يعتبر زنا من منظور القانون، أما جريمة الاغتصاب فهى مواقعة أنثى بغير رضاها، أما جريمة الدعارة فهى اعتياد ممارسة الرذيلة، ولا تكون جريمة الدعارة إلا بالاعتياد وتكرارها أكثر من مرتين على الأقل.
وهناك هتك العرض، وهى الجريمة التى تقع على الأشخاص، سواء كان ذكرا أو أنثى عن طريق ملامسة أعضاء المجنى عليه «ذكرا أو أنثى» التى تعتبر من قبيل العورات، سواء كان الجانى ذكرا أو أنثى.

هل صحيح أن عقوبة جريمة الزنا لا تطبق إلا على المتزوجين فقط؟
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجة ولا للرجل غير المتزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا، فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمة من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية مكان الجريمة، فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى أى مكان سواء فى منزل الزوجية أو فى غيره، أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجية، ومنزل الزوجية هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته، بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجة به، أى أن مصطلح منزل الزوجية فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته، كأن يستأجر شقة ويخفيها عن زوجته، فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية.

من له حق رفع هذه الدعوى؟

لا تقام هذة الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها رجل فلا بد من شكوى تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة فلا بد من شكوى يقدمها زوجها، وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إلا إذا صرح بالشكوى من يملكها، هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمة أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.

كيف يفسر الزنا فى قانون العقوبات؟
الزنا فى القانون يتم بواسطة أحد الأزواج، أم غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون، فإذا قام رجل عازب وامراة عزباء بممارسة الرذيلة برضاهما وبدون مقابل فلا يقعان تحت طائلة القانون فى شىء.
قانون الإجراءت الجنائية تقيد دعوى الزنا بقيد الشكوى، فلا تستطيع أى جهة سواء كانت النيابة العامة أو سلطة الضبط تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى، لأنها من المواد التى قيدها القانون بقيد الشكوى، وهى الجرائم التى نص عليها القانون فى المواد 174 (زنا الزوجة )، والمادة 277 (زنا الزوج) من قانون العقوبات، ففى حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة أو الشرطة وسلطات الضبط القبض أو التحرك إلا بناء على شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التى تقع عليه من جراء محاكمة الجانى أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها، لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن تتم محاكمة الجانى لما فى إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجانى وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها»، أيضا جريمة الزنا إذا تم التلبس فيها فإنه لا يتم اتخاذ أى إجراء فيها إلا إذا شكا من يحق له الشكوى، سوى كان الزوج أو الزوجة، وأن الحق فى الشكوى قد يسقط فى حالتين إذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها (طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات) ولكن العكس غير صحيح، فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها فى تقديم الشكوى فى حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا.


من له حق التنازل عن الشكوى؟
القانون أجاز لزوج المراة الزانية التنازل عن الشكوى حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه، أن يذهب الزوج إلى النيابة العامة ويتنازل ويتم الأمر بإخراجها من السجن، وله أيضا أن يوقف تنفيذ العقوبة فى أى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا، وذلك بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان، وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة.

وهل العدل أن تعاقب المرأة ويغفر للرجل؟
أنا أؤيد أن هذا ليس عادلا أن يعاقب شخص على ارتكابه فعلا ولا يعاقب شخص آخر على ارتكابه الفعل نفسه! وهل هناك فرق بين الأول والثانى طالما أن الفعل المعاقب عليه واحد. وهل ضرر الثانى بجريمته أقل من ضرر الأول؟ وهل ذلك حافز لغير المتزوجين على ارتكاب هذه الجريمة؟
ومن الغريب أن الزوج إذا قام بهذا الفعل خارج منزل الزوجية، فلا يعتبر مرتكب الجريمة الزنا فى نظر القانون وكأنه عندما يكون خارج المنزل يكون شخصا آخر أو قد يكون ارتكابه للزنا خارج منزل الزوجية اقل ضررا، ومع ذلك فالزوجة تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا سواء كانت داخل المنزل أو خارجه، حيث إنه إذا ارتكبت الزوجة لجريمة الزنا فإنها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فى حين أن الزوج إذا ارتكب ذات الجريمة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ما تعريفك للاغتصاب؟ ولماذا يهرب أغلب المغتصبين تحت مظلة أنه حدث (صغير السن)؟
الاغتصاب هو مواقعة رجل لأنثى ضد رغبتها ودون رضاها، وقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصرى على أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعتبر الإيلاج هو الركن المادى فى الاغتصاب، سواء كان كاملاً أو جزئياً، أما دون ذلك من أى احتكاك خارجى فيعتبر من قبيل هتك العرض.

أما شروط الرضا التام والكامل فينتفى معها قيام جريمة الاغتصاب فهى: سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة، أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلى المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة فى هذه الحالة اغتصاباً، وتشدد العقوبة إذا كانت المجنى عليها أقل من 7 سنوات.
لا بد أن تكون المجنى عليها بحالة عقلية سليمة، فإذا كانت تعانى من أى آفة عقلية مثل الضعف العقلى أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا فى هذه الحالة كاملاً بل يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجنى عليها وإصابتها بهذا المرض.
إذا كانت المجنى عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية، فإنها فى هذه الحالة تكون غير قادرة على المقاومة مما يفقدها الرضا.

إذا وقعت المجنى عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد، فقد يؤثر ذلك على إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها على الموافقة، واستعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجنى عليها مما يحملها على الاستسلام ويبطل عامل الرضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.