قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي للطب الشرعي، إن ظاهرة العنف الأُسري له أسباب متعددة ، منها وجود بعض العوار التشريعي والقانوني الذي يميز بين الرجل والمرأة في بعض الجرائم مثل جرائم الزنا في المواد رقم 274 بقانون العقوبات الخاصة بزنا الزوجة، و277 الخاصة بزنا الزوج، وكذلك المادة 273 الخاصة بضبط الزوجة في حالة تلبس بالزنا. وأكد '' عبد الحميد '' خلال المؤتمر الخامس الذي تنظمه كلية الطب جامعة القاهرة اليوم الاثنين، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي بجامعة هامبورج بألمانيا، اليوم الاثنين، بعنوان بشأن ضحايا العنف الآسر بعنوان الوقاية من العنف الأسري والتحديات، والمنعقد حاليا بالمركز التعليمي المتطور بالقصر العيني، أن قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 به ثغرة قانونية، حيث أن الرجل الذي يتم ضبطه في إحدى بيوت الدعارة يعتبر شاهد على المرأة في جريمة الدعارة، عكس المرأة التي يتم ضبطها في بيوت الدعارة التي يتم توقيع العقوبة عليها وفقا للقانون، مشددا على ضرورة أن يتم معاقبة الرجل بنفس عقوبة المرأة عند ضبطهما في بيوت الدعارة. وأوضح أن القضاء على الدعارة ومكافحة العنف الآسر يتطلب إجراء تعديل تشريعي على تلك القوانين للقضاء على هذا العوار القانوني الواضح. وأضاف أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور المصري ساوت بين الرجل والمرأة، مؤكدًا أن القانون المصري يمثل بيئة خصبة للاعتداء على المرأة، ومشيرًا إلى أن القوانين بها تمييز خارق بين الرجل والمرأة. وأشار إلى أن أول صور التمييز في حالة زنا الزوجة في قانون العقوبات أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، اما في حالة ثبوت زنا الزوج في منزل الزوجية يعاقب بالحبس لمدة 6 شهور. وقال، إن قتل الزوج للزوجة الزانية وعشيقها يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات ويتم استثناءه من عقوبة القتل المؤدي إلى الموت، أو عقوبة الإعدام، أما المرأة التي تقتل زوجها المتلبس بالزنا فيعاقب بالقتل العمد، إما بالأشغال الشاقة المؤقتة، أو المؤبدة، أي من 3 سنين أو 15 سنة .