ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    الإسكان تفتح تظلمات موظفي العاصمة الإدارية لوحدات «زهرة العاصمة»    ترامب يؤكد تفويض سي آي إيه بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ويدرس شن هجمات برية    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تبادل الزوجات" جريمة بلا عقاب.. التراضى حوًّلها من دعارة إلى تجارة.. صفحات التواصل الاجتماعى أسهل وسائل الترويج لها واستقطاب الراغبين.. وقانونيون: لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب عليها
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2015

ماذا لو أسقط الرجل قناع رجولته وأسقطت المرأة قناع أنوثتها واستسلم كل منهما لرغبات شهواته، ماذا لو اتفق الرجل وزوجته على خيانة بعضهما البعض بالتراضى بينهما، تلك فى نظر القانون خيانة مشروعة، السؤال ليس مجرد برومو تشويقى لإحدى المسلسلات الإذاعية، ولكنه واقع تجسد فى الشارع المصرى ليضرب بالأعراف والدين عُرض الحائط.
"تبادل الزوجات" وفق ما عرفته إحدى صفحات التبادل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، هو "عملية تتم برضاء الزوجين وباتفاق بينهما وعليهما أن يكونا على مدى كبير من الشفافية والصراحة، وأن الطرفين متعادلان، حيث لا يعتبر أى منهما أن ما يفعله شريكه خيانة زوجية، سوف يحصل كل منهما على حريته باختيار ما يشاء، وبذلك لن يضيع حق أيهما.
ووفقاً لما سبق فقد أقنع الزوجان نفسهما بطريقة ما بسلامة ما يفعلوه، فنحوا الدين جانباً ولم يجدوا قانوناً رادعاً حاسماً، فانتشر الأمر وتعددت القصص والحكايات التى تروى عن تلك الجريمة القانونية اللأخلاقية، آخر تلك الوقائع حدثت مساء أمس الأربعاء، فى واحدة من أرقى المدن السكنية فى مصر "مدينة نصر"، أبطالها "خ.ح" 50 سنة وزوجته "ن.ن" 38 سنة، أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "تبادل زوجات كابلز" وبدأوا فى ترويج الأمر على نطاق واسع غير مبالين بأعراف أو قوانين، إلى أن أسقطهم حظهم العاثر فى قبضة الأجهزة الأمنية التى استطاعت رصد مقابلات المتهمين بالصوت والصورة، وضبطوهم متلبسين فى أوضاع مخلة كل زوج مع زوجة الآخر وكل سيدة تحت رحمة رجل غير زوجها، هكذا بكل بساطة انقلبت الآية!.
المثير للدهشة فى الأمر، أن المتهم الأول والرئيسى فى الواقعة "خ.ح" تزوج 8 نساء، وارتكب معهن نفس الفعل برضاهن، ولكن انتهى بهم المطاف للانفصال، ليستقر مع "ن.ن" التى لبت كافة مطالبه، وهذا ما يدفعنا لسؤال آخر هل تحول "تبادل الزوجات" من دعارة إلى تجارة.
"تبادل الزوجات" وقائعه لم تقتصر على المصريين فقط بل تخطاها ليشمل باقى الجنسيات العربية، وهذا ما سجلته محاضر وسجلات الشرطة والنيابة المصرية، التى تمكنت من ضبط لبنانى الجنسية بالقاهرة يدعى" أ.ف" 35 سنة و يعمل أمين مكتبة بواحدة من أكبر الجامعات الخاصة بمصر وزوجته "س.ع"30 سنة الذين دشنوا صفحة على مواقع الإنترنت للترويج ل"تبادل الأزواج"، وأخذوا فى استقطاب ضعاف النفوس إليهم بعض عرض الزوج لصور زوجته "س.ع" بملابس مثيرة وشفافة عبر الإنترنت، ثم يتفقان على موعد للقاء الأول فى إحدى كافيهات وسط البلد بعدها اللقاء المرتقب للتبادل، إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم متلبسين بعد استخدامها لحيلة سينمائية مفادها أن دفعت فتاة ساقطة فى طريقهم واستدرجتهم فى الحديث إلى أن أوقعتهم فى شباك الداخلية.
أكبر شبكة لتبادل الأزواج تم الإيقاع بها كانت فى عام 2009 تزعمها "طلبة" وزوجته "سلوى" مدرسة لغة عربية، حوت تفاصيلها أمور غريبة ومثيرة تبرز مدى التدنى الأخلاقى والضمور الفكرى لهولاء، بدأت تلك الشبكة كالعادة برسائل إلكترونية عن طريق البريد تدعو الأزواج إلى عملية تبادل، وسقطت أيضا بنفس الطريقة الشهيرة استدراجهم من خلال فتاة، المثير يأتى فى اعترافات الزوج والزوجة والرسائل المتبادلة إلكترونياً بين المتهمين، حيث قال الزوج فى تحقيقات النيابة، إنه يختار الزوجة التى يتبادل معها وليس زوجته هى التى تختار الرجل، ولزوجته الحق فى رفض أحد الأزواج، وكان الزوج يشترط فى الراغبين فى تبادل الزوجات، أن يقدموا عقود زواج رسمية للزوجين، وأنه كان يرفض المتزوجين "عرفيا" خوفا من حدوث اختلاف بينهم قد يؤدى إلى تمزيق أحدهما لورقة الزواج وتقديم بلاغ لأجهزة الأمن.
وقال المتهم فى التحقيقات إنه متزوج منذ 14 عاما من زوجته المدرسة "37 سنة" ولديهما "ولد وبنت"، وأنه كان يستخدم أسماء حركية له ولزوجته، وأن رواد الموقع يعرفونه باسم "مجدى"، وزوجته باسم "سميرة"، وأن اللقاءات بينهم كانت تتم على هذا الأساس.
الأوساط القانونية المصرية ترى أنه لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضى، إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
ومن جانبه قال عاصم قنديل المحامى بأن تلك الواقعة تدخل فى نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنا واستغلال النسوة الساقطات والاتجار فى البشر.
وأضاف "قنديل" أنه مثل تلك التهم يواجه فيها المتهمين عقوبة بالحبس 3 سنوات، وذلك لتوفر جنحة الدعارة.
وكان هناك نص مشروع وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى برلمان 2009، استحدث مادة جديدة تجرم الزنا بالتراضى إذا تم ضبط الزانى والزانية فى وضع تلبس، وثبت الزنا بأدلة واقعية لا شك فيها، أو اعترف أحدهما بهم، وأعطى مشروع القانون للنيابة العامة فى هذه الحالة حق تحريك الدعوى الجنائية ودون شرط موافقة الزوج أو الزوجة، أو إذا حدث الزنا بالتراضى بينهما، كما فى واقعة تبادل الزوجات إلا أن المشروع طواه النسيان.
أخبار متعلقة:
مباحث الآداب تضبط أكبر قضية تبادل زوجات بمدينة نصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.