اوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين قضاء اداري برئاسة المستشار صلاح خليل بقبول دعوي الفنان عمرو دياب ووقف بث عرض وإعادة برنامج المفاجأة "أيام في حياة الهضبة" على قناة mbc مصر أو غيرها من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات. كان المحامي أشرف عبد العزيز قد اقام دعوى قضائية وكيلا عن الفنان عمرو عبد الباسط عبد العزيز الشهير ب(عمرو دياب)حملت رقم 34857 لسنة 69ق ضد الرئيس الاعلى للشركة المصرية للاقمار الصناعية والممثل القانوني للشركة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفاتهم.واوضح في دعواه انه فوجىء بإعلان تم بثه على قناة mbc مفاده بأنه سيتم إذاعة برنامج تحت مسمى برنامج المفاجأة ايام في حياة الهضبة للمذيع ممدوح موسى ، وتحدد لإذاعته الاول من مارس الماضي، وتضمن البرنامج حوار سابق له مع المذيع منذ عشر سنوات ، ولم يصرح بإذاعة هذا الحوار مطلقا بأي طريقة كانت ، وهو ما يثبته قول المذيع في البرومو الخاص بالبرنامج، وهو ما يعد تعديا على حقوقه واسمه الفني وحياته الخاصة .قال تقرير المفوضين الذي اعده المستشار محمد عاطف سيف ، والذي جاء في 19 صفحة، أن حرية الابداع أو الممارسة المهنية لاي من المجالات الاعلامية او الفنية لابد وان يحكمها نظرية المسئولية الاجتماعية، فلا يجوز ان يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته. وأكد التقرير أن ممدوح موسى وبرنامجه لم يلتزما بالحفاظ على حقوق "دياب" المصانة بالمواد 51 و57 و92 و99 من الدستور كالحق في حرمة الحياة الحاصة والكرامة والتي لا يجوز المساس بهمت بل وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما، وهو ما يعد خرقا لضوابط العمل وميثاق الشرف الاعلامي ووثيقة مبادىء تنظيم البث والاستقبال الفضائي الاذاعي والتليغزيوتي المعتمدة من وزراء الاعلام العرب في 20 يوتيه 2007، المتضمن احترام كرامة الانسان وحقوق الاخر في كل اشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة،واحترام خصوصية الافراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، خاصة وأن المشاهد المعروضة قد صورت منذ أكثر من عشر سنوات ومنها ما لم يشاهده الفنانون أنفسهم.واوضح التقرير انه بمطالعة حلقات البرنامج الستة عشر ، تبين وجود علاقة صداقة بين المذيع ودياب وتتضح من وجوده اغلب الاوقات في حياته اليومية والمهنية، وان الحلقات تعرضت لحياته الخاصة إضافة إلى انتهاك حرمة حياة دياب الخاصة النصونة دستوريا بأن أقدم المذيع على تصويره بنفسه إبان إجرائه جراحة وأثناء وضعه تحت تأثير المخدر قبل دخوله غرفة العنليات بل وتصوير العملية الجراحية.ولفت التقرير أن اوراق القضية خلت مما يثبت أنه سبق لدياب الموافقة على نشر المشاهد السابق بيانها في إطار السياف التي عرضت به، أو ان هذه المشاهد تم تصويرها بالاتفاق معه من خلال التعاقد، بما يجيز لممدوح موسى نشرها أو يجيز للقناة إدراجها ضمن برامج عملها والسماح بإذاعتها. واضاف التقرير انه إزاء تقاعس الهيئة العامة للاستثمار عن إعمال سلطاتها في التفتيش على التزامات الشركات والقنوات التابعة لها بالمخالفة لنص المادة 56 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمارالتي منحت للجهة الادارية المختصة الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لاحكامه ، واتخاذ الاجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والاحكام وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون ومكذلك المادتين 40 و88 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بوقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة، الامر الذي يكون مسلكها غير قائم على سند.