أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا أوصت فيه بقبول دعوى الفنان عمرو دياب، ووقف بث وإعادة عرض برنامج المفاجأة «أيام في حياة الهضبة» على قناة «mbc مصر» أو غيرها من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات. وذكر التقرير، الذي أعده المستشار محمد عاطف سيف، وجاء في 19 صفحة، أن "حرية الإبداع أو الممارسة المهنية أي من المجالات الإعلامية أو الفنية لا بد وأن يحكمها نظرية المسؤولية الاجتماعية، فلا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته". وأضاف: "المذيع ممدوح موسى وبرنامجه لم يلتزما بالحفاظ على حقوق عمرو دياب المصانة بالمواد 51 و57 و92 و99 من الدستور، كالحق في حرمة الحياة الخاصة، والكرامة والتي لا يجوز المساس بهمت بل وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما، وهو ما يعد خرقا لضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من وزراء الإعلام العرب في 20 يونيه 2007، المتضمن احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، خاصة وأن المشاهد المعروضة قد صورت منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها ما لم يشاهده الفنانون أنفسهم". وأوضح التقرير، أنه "بمطالعة حلقات البرنامج ال16، تبين وجود علاقة صداقة بين المذيع و«دياب» وتتضح من وجوده أغلب الأوقات في حياته اليومية والمهنية، وأن الحلقات تعرضت لحياته الخاصة، إضافة إلى انتهاك حرمة حياته الخاصة المصونة دستوريا بأن أقدم المذيع على تصويره بنفسه إبان إجرائه جراحة وأثناء وضعه تحت تأثير المخدر قبل دخوله غرفة العمليات بل وتصوير العملية الجراحية". ولفت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يثبت أنه سبق لدياب الموافقة على نشر المشاهد السابق بيانها في إطار السياف التي عرضت به، أو أن هذه المشاهد تم تصويرها بالاتفاق معه من خلال التعاقد، بما يجيز لممدوح موسى نشرها أو يجيز للقناة إدراجها ضمن برامج عملها والسماح بإذاعتها". وتابع التقرير: "إزاء تقاعس الهيئة العامة للاستثمار عن إعمال سلطاتها في التفتيش على التزامات الشركات والقنوات التابعة لها بالمخالفة لنص المادة 56 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التي منحت للجهة الإدارية المختصة الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام، وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون، وكذلك المادتين 40 و88 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بوقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة، الأمر الذي يكون مسلكها غير قائم على سند". "لا ينال من ذلك ما ذكره المذيع أن «دياب» سمح له بالتصوير أثناء إجرائه للعملية الجراحية، وقال له صور عشان الناس تعرف معاناة الفنان، مع العلم أن الثابت من مشاهدة الحلقة أن هذه الكلمات قد صدرت منه وهو تحت تاثير المخدر بين الوعي واللاوعي، وهو ما يؤكد نطقه بكلمات غير مفهومة، وهي حالة يتعذر معها على صاحبها أن يصدر قراراته وفقا لمعيار الرجل الطبيعي، وبالتالي فلا يعد ذلك إذنا منه بالتصوير ثم الإذاعة والنشر من خلال القناة". وأشار التقرير إلى أنه "لو فرض إذن «دياب» للتصوير فإن هذا كان لعلاقة الصداقة التي تربطهما وثقته فيه، وهو ما يؤكده عدم اصطحاب «دياب» لأحد أثناء إجرائه الجراحة سواه، مما يقطع بأن مسألة إجرائه للجراحة واطلاع المذيع على تفاصيلها كان منبعها ائتمانه على سره ويبقى محميا بحكم الدستور والقانون". وقررت المحكمة تأجيل نظر دعوى «دياب»، لجلسة 4 أكتوبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.