أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين بمحكمه القضاء إداري، برئاسة المستشار صلاح خليل، بقبول دعوي الفنان عمرو دياب، ووقف بث عرض وإعادة برنامج 'المفاجأة 'أيام في حياة الهضبة'' علي قناة mbc مصر، أو غيرها من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات. ويذكر أن المحامي أشرف عبد العزيز، أقام دعوي قضائية كوكيل عن الفنان عمرو عبد الباسط عبد العزيز الشهير ب'عمرو دياب'، حملت رقم 34857 لسنة 69ق، ضد الرئيس اأعلي للشركة المصرية للأقمار الصناعية والممثل القانوني للشركة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفاتهم. وأوضح المحامي في دعواه، أنه فوجئ بإعلان تم بثه علي قناة mbc مفاده أنه ستتم إذاعة برنامج تحت مسمي برنامج 'المفاجأة أيام في حياة الهضبة' للمذيع ممدوح موسي، وتحدد لإذاعته الأول من مارس الماضي، وتضمن البرنامج حوارا سابقا له مع المذيع منذ عشر سنوات، ولم يصرح بإذاعة هذا الحوار مطلقا بأي طريقة كانت، وهو ما يثبته قول المذيع في البرومو الخاص بالبرنامج، وهو ما يعد تعديا علي حقوقه واسمه الفني وحياته الخاصة. وقال تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد عاطف سيف، الذي جاء في 19 صفحة، إن حرية الإبداع أو الممارسة المهنية لأي من المجاﻻت الإعلامية أو الفنية ﻻ بد أن يحكمها نظرية المسئولية اﻻجتماعية، فلا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته. وأكد التقرير، أن ممدوح موسي وبرنامجه لم يلتزما بالحفاظ علي حقوق الفنان عمرو دياب المصانة بالمواد 51 و57 و92 و99 من الدستور، كالحق في حرمة الحياة الخاصة والكرامة، التي ﻻ يجوز المساس بهما بل تلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما، وهو ما يعد خرقا لضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامي ووثيقة مبادئ تنظيم البث واﻻستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من وزراء الإعلام العرب في 20 يونيو 2007. وأوضح التقرير، أن ميثاق الشرف الإعلامي يتضمن احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة، واحترام خصوصية الأفراد واﻻمتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، خاصة أن المشاهد المعروضة قد صورت منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها ما لم يشاهده الفنانون أنفسهم. وأشار التقرير، إلي أنه بمطالعة حلقات البرنامج الستة عشر، تبين وجود علاقة صداقة بين المذيع ودياب، وتتضح من وجوده أغلب الأوقات في حياته اليومية والمهنية، وأن الحلقات تعرضت لحياته الخاصة، إضافة إلي انتهاك حرمة حياة دياب الخاصة المصونة دستوريا بأن أقدم المذيع علي تصويره بنفسه إبان إجرائه جراحة، وأثناء وضعه تحت تأثير المخدر قبل دخوله غرفة العمليات بل تصوير العملية الجراحية. ولفت التقرير، إلي أن أوراق القضية خلت مما يثبت أنه سبق لدياب الموافقة علي نشر المشاهد السابق بيانها، في إطار السياق التي عرضت به، أو أن هذه المشاهد تم تصويرها باﻻتفاق معه من خلال التعاقد، بما يجيز لممدوح موسي نشرها أو يجيز للقناة إدراجها ضمن برامج عملها والسماح بإذاعتها. وأضاف التقرير، أنه إزاء تقاعس الهيئة العامة للاستثمار عن إعمال سلطاتها في التفتيش علي التزامات الشركات والقنوات التابعة لها بالمخالفة لنص المادة 56 من قانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار، التي منحت للجهة اإدارية المختصة الحق في التفتيش علي المشروعات المرخص بها تطبيقا أحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام وفقا لما نصت عليه المادة 63 من القانون، ومكذلك المادتين 40 و88 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004، بوقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة، الأمر الذي يكون مسلكها غير قائم علي سند.