الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: كانت لحظة غبية في حياته    انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    بيان هام من البحوث الفلكية بشأن زلزال مطروح    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل تنتهي من قانون الجمعيات الأهلية وتحيله للشوري
التأسيس بالإخطار وحظر تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو تلقي أموال من الخارج
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 05 - 2013

انتهت وزارة العدل من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والذي جاء في‮ ‬81‮ ‬مادة‮..‬تضمن‮ ‬كيفية انشاء الجمعيات وطرق مراقبتها وعملها‮ ‬،‮ ‬وكذلك العقوبات التي ستطبق علي المخالفين للقانون من المؤسسين والاعضاء‮.‬
واكد المستشار احمد سلام المتحدث الرسمي للوزارة بانه سيتم احالة القانون الي مجلس الشوري لمناقشته واقراره بعد موافقة الحكومة‮ ‬،‮ ‬مؤكدا ان القانون نتاج مشاورات ولقاءات مع ممثلين عن جمعيات ومؤسسات اهلية‮.. ‬
مواد القانون
اكدت المادة الاولي ان مواد القانون تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً‮ ‬أهلياً‮. ‬
ونصت المادة الثانية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وما قبله التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون‮ ‬،‮ ‬وذلك خلال سنة من تاريخ النشر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكم نهائي بحلها‮ .‬
في حين نصت المادة الثالثة علي ان مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وأجهزتها التنفيذية والإدارية تستمر‮ ‬في مباشرة أعمالها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً‮ ‬لأحكام هذا القانون‮ .‬
وتضمنت المادة الرابعة انه يحظر علي أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق‮ .‬
ونصت المادة الخامسة‮ ‬علي انه صدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره‮ ‬،‮ ‬ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق‮ . ‬كما نصت المادة علي انه يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬،‮ ‬كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به‮ .‬
تأسيس الجمعيات
‮ ‬تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متي استوفي شروطه،‮ ‬وتكون لها الشخصية الاعتبارية‮.‬
تلقي اموال من الداخل
للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية تلقي الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات في حسابها البنكي أو سجلاتها حسب الأحوال من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية‮ .‬
ويشترط لذلك إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يومًا‮. ‬وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وبياناته‮.‬
وينشأ في البنك المركزي حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقي أو إرسال التمويلات من أو إلي خارج الجمهورية بحوالات بنكية معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية‮.‬
حظر الخارج
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من خارج الجمهورية أياً‮ ‬كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل،‮ ‬ولا أن ترسل أموالاً‮ ‬أياً‮ ‬كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور‮ (‬ستين‮) ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة،‮ ‬وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات‮.‬
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين‮ (‬جدول‮ "‬أ‮") ‬مشفوعاً‮ ‬بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه‮.‬
ويجب علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها‮ ‬،‮ ‬ولها أن تستثمر فائض إيراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت‮.‬
حل‮ ‬الجمعيات
مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية واختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن‮ ‬،‮ ‬تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية‮ :‬
1‮- ‬تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في‮ ‬غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها0
2‮- ‬ارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديد أو اختلاس أو إهدار لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب‮ .‬
3‮- ‬عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية‮ .‬
4‮- ‬تعمد عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً‮ ‬لحكم المادة‮ (‬الثانية والعشرين‮) ‬من هذا القانون‮.‬
وفي جميع الأحوال‮ ‬،‮ ‬لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل‮ .‬
،‮ ‬مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية وباختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن يجوز أن تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الآتية‮ :‬
‮(‬1‮) ‬إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المخالفة للقانون‮ .‬
‮(‬2‮) ‬عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بعد مرور عامين علي إنشائها بدون أسباب خارجة عن إرادتها‮ .(‬3‮) ‬تكرار ارتكاب الجمعية أيا من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس إدارتها‮ .‬
‮(‬4‮) ‬مخالفة الجمعية لقواعد تلقي أو إرسال الأموال من أو إلي خارج جمهورية مصر العربية‮ .‬
‮(‬5‮) ‬مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية‮.‬
‮(‬6‮) ‬تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلي جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة‮ (‬17‮) ‬من هذا القانون‮ .‬
ويجوز للجهة الإدارية إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة‮ .‬
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوي لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول علي إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة‮ .‬
المنظمات الأجنبية
تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية‮ ‬غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي‮ ‬،‮ ‬وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون‮:‬
‮ ‬وزارة الخارجية ووزارة العدل ونائب لرئيس مجلس الدولة‮ ‬ووزارة الداخلية‮ . ‬ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومي والبنك المركزي‮ .‬
وتختص اللجنة الترخيص للمنظمة الأجنبية‮ ‬غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر في مصر‮.‬
‮ ‬العقوبات
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‮ ‬عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه‮ :‬
1 كل من انتحل صفة شخصية اعتبارية لجمعية أو مؤسسة أهلية وباشر نشاطًا مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون المرافق‮ .‬
2 كل شخص طبيعي أو اعتباري دون الجهة الإدارية المختصة منحت ترخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات‮ .‬
3 كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور قرار أو حكم بوقف النشاط‮.‬
4 من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية وهناك عقوبات إخري نص عليه القانون تصل إلي الغرامة ما بين‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه إلي مليون جنيه في حالة مخالفة القانون الجديد للجمعيات الأهلية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.