30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    «حزب الله» يرد بالصواريخ على خرق إسرائيل لاتفاق وقف النار    «الديمقراطيون» بالكونجرس يتخذون خطوة لتفعيل التعديل ال25 لعزل «ترامب»    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل تنتهي من قانون الجمعيات الأهلية وتحيله للشوري
التأسيس بالإخطار وحظر تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو تلقي أموال من الخارج
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 05 - 2013

انتهت وزارة العدل من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والذي جاء في‮ ‬81‮ ‬مادة‮..‬تضمن‮ ‬كيفية انشاء الجمعيات وطرق مراقبتها وعملها‮ ‬،‮ ‬وكذلك العقوبات التي ستطبق علي المخالفين للقانون من المؤسسين والاعضاء‮.‬
واكد المستشار احمد سلام المتحدث الرسمي للوزارة بانه سيتم احالة القانون الي مجلس الشوري لمناقشته واقراره بعد موافقة الحكومة‮ ‬،‮ ‬مؤكدا ان القانون نتاج مشاورات ولقاءات مع ممثلين عن جمعيات ومؤسسات اهلية‮.. ‬
مواد القانون
اكدت المادة الاولي ان مواد القانون تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً‮ ‬أهلياً‮. ‬
ونصت المادة الثانية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وما قبله التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون‮ ‬،‮ ‬وذلك خلال سنة من تاريخ النشر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكم نهائي بحلها‮ .‬
في حين نصت المادة الثالثة علي ان مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وأجهزتها التنفيذية والإدارية تستمر‮ ‬في مباشرة أعمالها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً‮ ‬لأحكام هذا القانون‮ .‬
وتضمنت المادة الرابعة انه يحظر علي أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق‮ .‬
ونصت المادة الخامسة‮ ‬علي انه صدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره‮ ‬،‮ ‬ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق‮ . ‬كما نصت المادة علي انه يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬،‮ ‬كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به‮ .‬
تأسيس الجمعيات
‮ ‬تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متي استوفي شروطه،‮ ‬وتكون لها الشخصية الاعتبارية‮.‬
تلقي اموال من الداخل
للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية تلقي الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات في حسابها البنكي أو سجلاتها حسب الأحوال من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية‮ .‬
ويشترط لذلك إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يومًا‮. ‬وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وبياناته‮.‬
وينشأ في البنك المركزي حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقي أو إرسال التمويلات من أو إلي خارج الجمهورية بحوالات بنكية معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية‮.‬
حظر الخارج
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من خارج الجمهورية أياً‮ ‬كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل،‮ ‬ولا أن ترسل أموالاً‮ ‬أياً‮ ‬كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور‮ (‬ستين‮) ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة،‮ ‬وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات‮.‬
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين‮ (‬جدول‮ "‬أ‮") ‬مشفوعاً‮ ‬بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه‮.‬
ويجب علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها‮ ‬،‮ ‬ولها أن تستثمر فائض إيراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت‮.‬
حل‮ ‬الجمعيات
مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية واختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن‮ ‬،‮ ‬تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية‮ :‬
1‮- ‬تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في‮ ‬غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها0
2‮- ‬ارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديد أو اختلاس أو إهدار لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب‮ .‬
3‮- ‬عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية‮ .‬
4‮- ‬تعمد عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً‮ ‬لحكم المادة‮ (‬الثانية والعشرين‮) ‬من هذا القانون‮.‬
وفي جميع الأحوال‮ ‬،‮ ‬لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل‮ .‬
،‮ ‬مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية وباختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن يجوز أن تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الآتية‮ :‬
‮(‬1‮) ‬إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المخالفة للقانون‮ .‬
‮(‬2‮) ‬عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بعد مرور عامين علي إنشائها بدون أسباب خارجة عن إرادتها‮ .(‬3‮) ‬تكرار ارتكاب الجمعية أيا من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس إدارتها‮ .‬
‮(‬4‮) ‬مخالفة الجمعية لقواعد تلقي أو إرسال الأموال من أو إلي خارج جمهورية مصر العربية‮ .‬
‮(‬5‮) ‬مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية‮.‬
‮(‬6‮) ‬تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلي جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة‮ (‬17‮) ‬من هذا القانون‮ .‬
ويجوز للجهة الإدارية إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة‮ .‬
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوي لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول علي إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة‮ .‬
المنظمات الأجنبية
تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية‮ ‬غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي‮ ‬،‮ ‬وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون‮:‬
‮ ‬وزارة الخارجية ووزارة العدل ونائب لرئيس مجلس الدولة‮ ‬ووزارة الداخلية‮ . ‬ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومي والبنك المركزي‮ .‬
وتختص اللجنة الترخيص للمنظمة الأجنبية‮ ‬غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر في مصر‮.‬
‮ ‬العقوبات
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‮ ‬عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه‮ :‬
1 كل من انتحل صفة شخصية اعتبارية لجمعية أو مؤسسة أهلية وباشر نشاطًا مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون المرافق‮ .‬
2 كل شخص طبيعي أو اعتباري دون الجهة الإدارية المختصة منحت ترخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات‮ .‬
3 كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور قرار أو حكم بوقف النشاط‮.‬
4 من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية وهناك عقوبات إخري نص عليه القانون تصل إلي الغرامة ما بين‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه إلي مليون جنيه في حالة مخالفة القانون الجديد للجمعيات الأهلية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.