المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل تنتهي من قانون الجمعيات الأهلية وتحيله للشوري
التأسيس بالإخطار وحظر تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو تلقي أموال من الخارج
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 05 - 2013

انتهت وزارة العدل من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والذي جاء في‮ ‬81‮ ‬مادة‮..‬تضمن‮ ‬كيفية انشاء الجمعيات وطرق مراقبتها وعملها‮ ‬،‮ ‬وكذلك العقوبات التي ستطبق علي المخالفين للقانون من المؤسسين والاعضاء‮.‬
واكد المستشار احمد سلام المتحدث الرسمي للوزارة بانه سيتم احالة القانون الي مجلس الشوري لمناقشته واقراره بعد موافقة الحكومة‮ ‬،‮ ‬مؤكدا ان القانون نتاج مشاورات ولقاءات مع ممثلين عن جمعيات ومؤسسات اهلية‮.. ‬
مواد القانون
اكدت المادة الاولي ان مواد القانون تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً‮ ‬أهلياً‮. ‬
ونصت المادة الثانية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وما قبله التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون‮ ‬،‮ ‬وذلك خلال سنة من تاريخ النشر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكم نهائي بحلها‮ .‬
في حين نصت المادة الثالثة علي ان مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬وأجهزتها التنفيذية والإدارية تستمر‮ ‬في مباشرة أعمالها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً‮ ‬لأحكام هذا القانون‮ .‬
وتضمنت المادة الرابعة انه يحظر علي أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق‮ .‬
ونصت المادة الخامسة‮ ‬علي انه صدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره‮ ‬،‮ ‬ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق‮ . ‬كما نصت المادة علي انه يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم‮ ‬84‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬،‮ ‬كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به‮ .‬
تأسيس الجمعيات
‮ ‬تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متي استوفي شروطه،‮ ‬وتكون لها الشخصية الاعتبارية‮.‬
تلقي اموال من الداخل
للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية تلقي الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات في حسابها البنكي أو سجلاتها حسب الأحوال من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية‮ .‬
ويشترط لذلك إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يومًا‮. ‬وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وبياناته‮.‬
وينشأ في البنك المركزي حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقي أو إرسال التمويلات من أو إلي خارج الجمهورية بحوالات بنكية معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية‮.‬
حظر الخارج
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من خارج الجمهورية أياً‮ ‬كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل،‮ ‬ولا أن ترسل أموالاً‮ ‬أياً‮ ‬كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور‮ (‬ستين‮) ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة،‮ ‬وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات‮.‬
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين‮ (‬جدول‮ "‬أ‮") ‬مشفوعاً‮ ‬بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه‮.‬
ويجب علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها‮ ‬،‮ ‬ولها أن تستثمر فائض إيراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت‮.‬
حل‮ ‬الجمعيات
مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية واختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن‮ ‬،‮ ‬تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية‮ :‬
1‮- ‬تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في‮ ‬غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها0
2‮- ‬ارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديد أو اختلاس أو إهدار لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب‮ .‬
3‮- ‬عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية‮ .‬
4‮- ‬تعمد عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً‮ ‬لحكم المادة‮ (‬الثانية والعشرين‮) ‬من هذا القانون‮.‬
وفي جميع الأحوال‮ ‬،‮ ‬لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل‮ .‬
،‮ ‬مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية وباختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن يجوز أن تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الآتية‮ :‬
‮(‬1‮) ‬إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المخالفة للقانون‮ .‬
‮(‬2‮) ‬عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بعد مرور عامين علي إنشائها بدون أسباب خارجة عن إرادتها‮ .(‬3‮) ‬تكرار ارتكاب الجمعية أيا من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس إدارتها‮ .‬
‮(‬4‮) ‬مخالفة الجمعية لقواعد تلقي أو إرسال الأموال من أو إلي خارج جمهورية مصر العربية‮ .‬
‮(‬5‮) ‬مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية‮.‬
‮(‬6‮) ‬تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلي جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة‮ (‬17‮) ‬من هذا القانون‮ .‬
ويجوز للجهة الإدارية إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة‮ .‬
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوي لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول علي إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة‮ .‬
المنظمات الأجنبية
تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية‮ ‬غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي‮ ‬،‮ ‬وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون‮:‬
‮ ‬وزارة الخارجية ووزارة العدل ونائب لرئيس مجلس الدولة‮ ‬ووزارة الداخلية‮ . ‬ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومي والبنك المركزي‮ .‬
وتختص اللجنة الترخيص للمنظمة الأجنبية‮ ‬غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر في مصر‮.‬
‮ ‬العقوبات
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‮ ‬عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه‮ :‬
1 كل من انتحل صفة شخصية اعتبارية لجمعية أو مؤسسة أهلية وباشر نشاطًا مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون المرافق‮ .‬
2 كل شخص طبيعي أو اعتباري دون الجهة الإدارية المختصة منحت ترخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات‮ .‬
3 كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور قرار أو حكم بوقف النشاط‮.‬
4 من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية وهناك عقوبات إخري نص عليه القانون تصل إلي الغرامة ما بين‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه إلي مليون جنيه في حالة مخالفة القانون الجديد للجمعيات الأهلية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.