انتهت وزارة العدل من اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والذي جاء في 81 مادة..تضمن كيفية انشاء الجمعيات وطرق مراقبتها وعملها ، وكذلك العقوبات التي ستطبق علي المخالفين للقانون من المؤسسين والاعضاء. واكد المستشار احمد سلام المتحدث الرسمي للوزارة بانه سيتم احالة القانون الي مجلس الشوري لمناقشته واقراره بعد موافقة الحكومة ، مؤكدا ان القانون نتاج مشاورات ولقاءات مع ممثلين عن جمعيات ومؤسسات اهلية.. مواد القانون اكدت المادة الاولي ان مواد القانون تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً. ونصت المادة الثانية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ النشر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكم نهائي بحلها . في حين نصت المادة الثالثة علي ان مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية والإدارية تستمر في مباشرة أعمالها إلي أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون . وتضمنت المادة الرابعة انه يحظر علي أية جهة ممارسة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق . ونصت المادة الخامسة علي انه صدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتي صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق . كما نصت المادة علي انه يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به . تأسيس الجمعيات تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متي استوفي شروطه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. تلقي اموال من الداخل للجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية تلقي الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات في حسابها البنكي أو سجلاتها حسب الأحوال من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية . ويشترط لذلك إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي قبل التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يومًا. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وبياناته. وينشأ في البنك المركزي حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقي أو إرسال التمويلات من أو إلي خارج الجمهورية بحوالات بنكية معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية. حظر الخارج لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من خارج الجمهورية أياً كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أياً كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور (ستين) يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب علي مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي علي أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين (جدول "أ") مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه. ويجب علي الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت. حل الجمعيات مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية واختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن ، تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية : 1- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها0 2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديد أو اختلاس أو إهدار لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب . 3- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية . 4- تعمد عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً لحكم المادة (الثانية والعشرين) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال ، لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل . ، مع عدم الإخلال بالوقائع التي تشكل جريمة جنائية وباختصاص القضاء الجنائي في هذا الشأن يجوز أن تقضي محكمة القضاء الإداري المختصة بناء علي طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في الحالات الآتية : (1) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المخالفة للقانون . (2) عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بعد مرور عامين علي إنشائها بدون أسباب خارجة عن إرادتها .(3) تكرار ارتكاب الجمعية أيا من المخالفات المشار إليها في المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس إدارتها . (4) مخالفة الجمعية لقواعد تلقي أو إرسال الأموال من أو إلي خارج جمهورية مصر العربية . (5) مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية. (6) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلي جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (17) من هذا القانون . ويجوز للجهة الإدارية إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة . ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوي لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول علي إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة . المنظمات الأجنبية تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي ، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون: وزارة الخارجية ووزارة العدل ونائب لرئيس مجلس الدولة ووزارة الداخلية . ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومي والبنك المركزي . وتختص اللجنة الترخيص للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر في مصر. العقوبات يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه : 1 كل من انتحل صفة شخصية اعتبارية لجمعية أو مؤسسة أهلية وباشر نشاطًا مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمخالفة لأحكام القانون المرافق . 2 كل شخص طبيعي أو اعتباري دون الجهة الإدارية المختصة منحت ترخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات . 3 كل من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور قرار أو حكم بوقف النشاط. 4 من امتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية وهناك عقوبات إخري نص عليه القانون تصل إلي الغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلي مليون جنيه في حالة مخالفة القانون الجديد للجمعيات الأهلية.