قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية نص المادة التي تمنح وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية لمخالفتها نص المادة 75 من الدستور والتي تضمنت كفالة حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما قضت المحكمة بعدم دستورية عبارة "يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد". الواردة بنص الفقرة الأولي من المادة "18" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية نص المادتين "21" و"24" من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 وكذلك سقوط نص المادة "23" من القانون ذاته. وقرار وزير العدل رقم "553" لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة "21" من قانون السجل العيني المشار إليه.