كتبت - إيمان إبراهيم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وقضت المحكمة بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه، وبإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. كانت تنص أول هذه المواد على أن:"تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى، وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل". وتنص ثانيهما على أنه: " فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى".