كتبت - إيمان إبراهيم: قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية الفقرة «18» من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر فى الإيجارات القديمة. وتنص الفقرة «18» على قيام المحافظ بتشكيل لجنة يلحق بها مهندس معمارى أو مدنى لمدة سنتين قابلة للتجديد فى حالات الهدم والترميم والصيانة لوحدات الحكم المحلى، ورأت المحكمة عدم دستورية اختيار المحافظ للمهندس المنضم لتشكيل اللجنة. وقضت المحكمة، أيضاً، بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية بالتدخل فى سلطة وعزل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، وأصدرت حكماً بعد دستورية المادة «42» من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2004 الخاصة بتخويل الوزير سلطة العزل لمجالس إدارات الجمعيات. وفى الجلسة نفسها، قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين «21» و«24» من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964. وأصدرت المحكمة حكماً جديداً خاصاً بنقابة الصيادلة، وقضت برفض دعوى عدم دستورية المادة «30» من القانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة التى تنص على عدم منح ترخيص صيدلية إلا لصيدلى قضى مدة سنة فى مزاولة المهنة. ورفضت المحكمة دعوى أخرى للفصل فى دستورية المادتين «74 و74 مكرر» من قانون المرور رقم 66 لسنة 1971 المعدل فى سنة 2008 والتى تنص على إلزام قائد السيارة ومن يركب بجواره بربط حزام الأمان.