134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا : تيران و صنافير مصريتان..والدستور يحظر التنازل عن الأرض
نشر في الجمهورية يوم 17 - 01 - 2017

أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة. الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية. الموقعة في شهر أبريل الماضي. والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة باجماع آراء أعضائها للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية.
وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة. لا يجوز الطعن عليها.
صدر الحكم بعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود شعبان حسين ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار محمد رسلان مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية العليا.
وقال المستشار أحمد الشاذلي في كلمة استهل بها النطق بالحكم ان شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه بنظام قانوني جديد. وأن هذا النظام لأزمة فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني. ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون.
أكد أن المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر علي جزيرتي تيران وصنافير. مقطوع بها. وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة. وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شئ آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة.. مشيراً إلي أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.
وأشار إلي أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.. موضحا ان المحكمة وفق تقديرها لم تجد في حكم القضاء مايقيم منازعة التنفيذ.
وأضاف أن المحكمة أجابت علي كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن. كما أنها ردت علي ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وقال رئيس المحكمة: "علي مدار 108 أيام ومن خلال 6 جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن. حسمت في حكمها مجموعة من المسائل وكونت عقيدتها عند تلاقي ضميرها الوطني مع عمل القاضي وأدوات بحثه. وبين دفتي ملفات الطعون حسمت المحكمة مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوي ابتداء والتي حددت في حكمها الطعين طلبات الخصوم ببطلان توقيع ممثل حكومة مصر علي الاتفاقية وخلصت إلي أنه عمل يندرج تحت مفهوم المنازعة الادارية ورفضت الدفع بعدم اختصاصها. ومحكمة الطعن تؤيد ما قضت به المحكمة وتضيف أن مصر في هذا العقد من الزمان قام شعبها بثورتي 25/30 وأصدر شعبها دستورا جديدا استولد منه نظاما قانونيا جديدا يلزم فكراً قانونياً جديداً ويجب مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني ان يقبل بالمتغيرات ومنها اعادة تنظيم سلطات الدولة وحقوقها الدستورية. وعلاقاتها وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وإلباس مبدأ الفصل بين السلطات ثوبا جديدا يؤدي إلي قيام حياة دستورية رائدة. وقد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر علي جزيرتي تيران وصنافير مقطوع لها بأدلة وواقع ملموس وأن دخول الجزيرتي ضمن الأراضي المصرية أصبح واضحا يسمو لليقين وذلك كأثر للسيادة المستقرة من ناحية وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شئ آخر يغير أو ينال من هذا اليقين.
أضاف "أن مصر ليس نقطة علي خريطة الكون أو خطوط رسمها خطاط أو عالم علي خرائطه وإنما هي بلد قديم خلق بعناية الله من رحم الطبيعة بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق وبرباط مادي ومعنوي ويسري علي أرضها جنوبها إلي شمالها نهر خالد يسري الدم في شرايين الجسد".
واستطردت المحكمة أن جيش مصر لم يكن أبداً قديما أو حديثا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج أرضها إلا دفاعاً عن أمنها وأمن أمتها.
الإدارية العليا - بإجماع الآراء- ترفض الطعن علي اتفاقية ترسيم الحدود
المحكمة: دستور 2014 يحظر إبرام أي اتفاق يتضمن التنازل عن الأرض
هبة سعيد
قضت دائرة فحص الطعون للدائرة الأولي بمجلس الدولة أمس برفض الطعن في قضية جزيرتي تيران وصنافير وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
تضمنت حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب خفاجي ومحمود شعبان وحسين رمضان ومبروك محمد حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار محمد محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوضي الدولة وسكرتارية محمد فرح في الطعن رقم 74236 لسنة 1962 قضائية عليا انه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وعلي تقرير هيئة مفوضي الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من اطراف الخصومة وبعد اتمام المداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم - خصوما أصليين ومتدخلين - كانوا قد أقاموا الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مستهدفين بها الحكم بوقف تنفيذه ثم الغاء توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في شهر ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وما يترتب علي ذلك من آثار.
وبجلسة 21/6/2016 اصدرت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولي - حكمها الطعين الذي قضي:
أولا برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر اللدعويين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا: بقبول الدعويين شكلا ووبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبرييل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الاقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الادارة المصاريف.
وشيدت قضاءها بما يقوم به جوهر حكمها علي ان العمل المنوه عنه يتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية حال كون هاتين الجزيرتين ضمن الأقليم المصري خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة وهو أمر مخالف ومصادم لنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 والذي حظر ابرام أي اتفاق يتضمن التنازل عن أي جزء من الاقليم المصري.
من حيث ان الطاعنين بصفاتهم - حسبما ورد بتقرير الطعن والمذكرة المقدمة بجلسة 22/10/2016 - يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم احالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به منطوقه والقضاء مجددا. أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الدعوي مع الزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
سطر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلي أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق بنفي صفة الخصومة عن الطاعن الثالثة - بصفته "رئيس مجلس النواب" ومخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة - والقضاء عموما - ولائيا ينظر الدعويين علي سند حاصله ان المشرع اخرج الأعمال التي تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما وان قضاء المحكمة - المطعون فيه - قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة ذاتها في منازعات مماثلة خاصة وان طلبات المدعين في الدعوي تتمخض عن استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل محجوز دستوريا لمجلس النواب ويمثل تدخلا واهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة علي شئون التشريع وسن واصدار القوانين والمنوط به الموافقة علي ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع الدول الأخري وان ما قامت به الحكومة في النزاع المطروح باشرته بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وانه أصبح محلا للدراسة من قبل لجان مجلس النواب وفقا لكتاب هيئة قضايا الدولة الذي ورد بعد حجز الطعن للحكم والمتضمن احالتها إلي مجلس النواب.
قبول الدعوي
ومن حيث انه عن طلب التدخل انضماميا سواء للمطعون ضدهم أو لجهة الادارة الطاعنة فإن قانون مجلس الدولة قد خلا من أي نص يتعلق بالتدخل في الدعوي ومن ثم يسري بشأنه ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية ولما كان المشرع أجاز التدخل في الدعوي بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها علي ان يقدم الطلب قبل اقفال باب المرافعة وينقسم التدخل لنوعين: أولهما التدخل الانضمامي وفيه يبدي المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون ان يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة علي حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد احد الخصوم دفاعا عن حقوقه في الدعوي ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون المرافعات.
وثانيهما: التدخل الهجومي أو الخصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة ويشترط لقبوله شرطان:
1- ان يدعي طالب التدخل لنفسه حقا ومن ثم يشترط فيه المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوي وهي ان تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة شخصية ومباشرة.
2- قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعي المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوي الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب ولذا فإن التدخل الهجومي يجيز للمتدخل ان يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصدا من تدخله الحصول علي حكم في مواجهة طرفي الدعوي ولذا فإنه لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتي لا تفوت درجة من درجات التقاضي ومتي كان طالبوا التدخل انضماميا قد طلبوا التدخل انضماميا شفاهة في الجلسة في مواجهة الخصوم وأثبتت ذلك في محضر الجلسة وكانت لهم مصلحة مشروعة في التدخل قوامها اما اثبات مشروعية تصرف جهة الادارة أو عدم مشروعيته ومن ثم فانه يتعين - والحال كذلك - قبول تدخلهم انضاميا في الطعن والاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب عوضا عن المنطوق.
ومن حيث ان الدفع المبدي من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين بصفاتهم غير سديد ذلك ان الطاعنين بصفاتهم وينوب عنهم هيئة قضايا الدولة لهم مصلحة محققة ومشروعة في الطعن من وجهين أولهما: اثبات سلامة الإجراءات الذي اتخذته الحكومة ونفي تصادمه مع أحكام الدستور والقانون واثبات ولاية مجلس النواب وحده في هذا الشأن باعتباره اختصاصا محجوزا دستوريا له وسبيلها إلي ذلك مباشرة اجراءات الطعن وثانيهما ستعرض له المحكمة في ثنايا اسباب حكمها.
"حيث إن الحكم المطعون فيه. واستند إلي أحكام المواد 97. 151. 190 من الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أي معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة. وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات. وأن هذا الحظر يمتد إلي السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أي عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من الإقليم وهو حظر وقائي ومطلق. وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعني الوطني وحرمة بالمعني القانوني. وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلي التنازل عن أي جزء منه. وأسس الدستور فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور علي السلطة التنفيذية في مجال ابرام المعاهدات الدولية. وخلصت المحكمة إلي أن توقيع الحكومة علي الاتفاقية بما ينطوي عليه من التنازل عن الجزيرتين "تيران وصنافير" هو عمل إداري يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة "190" من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية. وقضت برفض الدفع المبدي من المدعي عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين.
من حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين في الدعوي قد أشارت - في غير موضع- إلي سيادة الدولة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. ونظرية أعمال السيادة. ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة تبسط قضاءها علي عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات في سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التي قام عليها تقرير الطعن. وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معني سلبياً وآخر ايجابياً. والمعني السلبي يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلي فكرة قانونية. وينصرف إلي عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخري. وعدم وجود سلطة أخري مساوية لسلطة الدولة في داخل حدود البلاد. أما المعني الإيجابي فإنه ينصرف إلي سلطة الأمر والزجر في داخل البلاد وتمثيل الدولة وترتيب حقوق لها والتزامات عليها. والمعني المنضبط إنها تمثل وظيفة الحكم التي تظهر في الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجرد الاستناد إلي هذا المعني الإيجابي للسيادة لا يكفي وحده تبريراً لعدم الخضوع للرقابة القضائية - بحسبان الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافي في ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعني الإيجابي والفصل في المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة علي حقوق الدولة وحريات الأفراد - أحد مظاهر السيادة العامة. والقول بغير ذلك يحيي فكرة اندثرت في العالم والفهم القانوني كانت تقوم علي أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها "نظريات الحق الإلهي". ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستوراً منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذي لم يطبق بتاتاً وعلي حد تعبير الفرنسيين mort nژe أي ولد ميتاً ودستور 1875 الذي أُلغي بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940-. استقر في الوجدان القانوني أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين. ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب. ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوعاً من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء. وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وإنما أسباب قانونية أخري.
وإذا كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإداري في المصدر والطبيعة ويختلفان في السلطة التي تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته. مع تقرير وسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التي قد تؤثر سلباً في حقوق الافراد وحرياتهم إلا أن أنجع الوسائل لرقابة أعمال السيادة هو اللجوء إلي القضاء. والقضاء هو من يحدد أعمال السيادة بحثاً عن اختصاصه للفصل في النزاع المعروض. فإذ استوي العمل من حيث سلطة إصداره وطبيعته بأنه من أعمال السيادة قضي بعدم اختصاصه. ولا ريب أن القاضي عندما يباشر الاختصاص المعقود له بتحديد ما يعتبر من أعمال السيادة ليلحق به حصانة تعصمه من رقابة القضاء ليس مطلق اليد حر التقدير وإلا خرج علي فكرة السيادة بالمعني المشار إليه آنفاً. وإنما يحكمه التنظيم القانوني لممارسة السلطة الموصوفة بأنها عمل من أعمال السيادة. والنزاع الذي صدر بشأنه العمل. ثم يستخلص القاضي المتروك له تحديد طبيعة العمل في إطار اختصاصه وظروف ومستندات النزاع المعروض عليه. وهو ما يقطع - بداءةً - بعدم صحة المقارنة بين مسلك المحاكم حال تحديد طبيعة العمل وكونه من أعمال السيادة في الأنزعة المختلفة بحسبان سلامة الحكم ترتبط بالحالة المعروضة كُل علي حدة.
ومن حيث إن تغيير الدساتير أو تعديلها يكون مرتبطاً إما بسقوط أنظمة الحكم أو تغييرها بالطريق الدستوري. ويستتبع في غالب الأمر تغييراً في النظام القانوني الحاكم والمنظم للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين أفراد الشعب وسلطات الدولة الحاكمة علي وجه يقتنع معه الشعب في إطار دستور - يصدر عنه بإرادته الحرة - بتحقيق السلامة القانونية لكافة أفراد المجتمع. ويجب أن يجاري النظام القانوني الجديد فكراً قانونياً جديداً يفسر ما غمض في النظام القانوني من قواعده العامة والمجردة سواء لبس هذا الفكر ثوب التشريع مشرعاً أو انصب علي عمل السلطة التنفيذية في الهيئات والوزارات والمصالح أو علي منصة القضاء تنفيذاً لأحكام الدستور والقانون. وأخيراً في قاعات البحث والفقه القانوني. ومع وجوب تمسك الفكر القانوني بالثوابت فإن عليه أن يتماشي مع النظام القانوني الجديد. وما قد يحدثه من تغييرات تؤثر علي الفهم الصحيح. ويوصم الفكر بالجمود إذا تمسك بالثوابت وأهمل المتغيرات التي تلحق بالمجتمع ونظامه الدستوري.
ومن حيث إن مصر في هذا العقد من الزمان - بعد ثورة الشعب "25يناير / 30 يونيه" - وهي ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبري في تاريخ الإنسانية. بكثافة المشاركة الشعبية التي قُدّرت بعشرات الملايين. وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق. وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية00000- وهذا الدستور استولد عنه نظام قانوني جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً. وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة علي سلطة أخري. وأعلي من شأن حق الإنسان المصري في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز. وقدم وعراقة شعبها واَصالته. وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع والذي يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سري في شرايينه مياه النيل مسري الدم.
ومن أجل ذلك - وهو بعض من كل - وجب علي الفكر القانوني أن يتماشي مع التعديلات التي استحدثها الدستور علي النظام القانوني المصري. ومن عموم القول السابق إلي خصوصية النزاع المعروض والمتعلق بحقوق السيادة علي المصرية. وحدود سلطات الدولة بشأنها وفقاً للدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية وانتهاءً بالوثيقة الدستورية الجديدة عام 2014. فقد نصت المادة "1" من دستور 1923 علي أن ¢ مصر دولة ذات سيادة. وهي حرة مستقلة. ملكها لا يتجزأ. ولا يُنزل عن شيء منه. وحكومتها ملكية وراثية. وشكلها نيابي ¢. ونصت المادة 46 منه علي :¢............. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزائنها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان..................¢.
"وبذات العبارات نطقت أحكام المادة "1" من الباب الأول من دستور 1930. كما حددت المادة "46" منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حدود سيادتها. وإذا كان دستور 1956 الصادر في ظل الحكم الجمهوري قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصري جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة "المادة 143 منه". وهو ذات الشرط الذي اشترطه دستور 1964 "المادة 125 منه". ودستور 1971 "المادة 151 منه". ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير. وصدور دستور عام 2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقاً من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتي الآن. وعلي الوجه الذي كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة علي أراضيها. وذلك بفهم جديد متطور استقي من المبادئ السالف ذكرها في أسباب هذا الحكم - وعلي الخصوص - حدود سلطات الدولة بشأن مسألة السيادة وحق التقاضي المقرر دستورياً ونفاذ القضاء إلي ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية. ومن نافلة القول الإشارة إلي أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل في المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا - وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها علي الاختصاص الدستوري المقرر لجهة القضاء الإداري - "وهو عكس ما أشارت إليه الجهة الطاعنة في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/10/2016"
ومن حيث إن المادة "1" من الدستور الحالي - دستور عام 2014 - تنص علي أن :¢ جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة. ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطي. يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون.............¢.
وتنص المادة "151" من الدستور ذاته علي أن :¢ يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية. ويبرم المعاهدات. ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور. أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ¢.
ولا جدال في أن هذا النص الدستوري تضمن أحكاماً بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة. وأحكاماً جديدة علي النظام القانوني المصري تستوجب - كما سلف البيان - فهماً قانونياً جديداً. فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان - علي اختلاف مسمياته - أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين : الأول : أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب - وهو أمر واجب - لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة. وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التي تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل في اختصاصها الدستوري. وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة. فتلك الأعمال وإن انطبقت علي الحالة الأولي من المعاهدات.ليس بها الوصف. وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقرر لرقابتها قواعد خاصة. فإن القيود الدستورية والضوابط التي حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة "151" ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أي حصانة عن رقابة القضاء. الثاني : الحظر الدستوري الوارد في الفقرة الثالثة من المادة "151" بأنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة. وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أي مخالفة لمبدأ دستوري آخر. وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلي الشعب ذاته. والذي قيدت إرادته في التنازل عن الأراضي أو مخالفة الدستور. ويظل هذا الحظر قائماً طالما سري الدستور استناداً لقاعدة قانونية مستقرة قوامها مبدأ سمو القواعد الدستورية وأنها طالما ظلت سارية ولم تعدل بالآلية الدستورية التي حددها الدستور ذاته تعين احترامها والالتزام بها ليس فقط من سلطات الدولة وإنما من سلطة الإنشاء "الشعب". وبالرجوع إلي الأعمال التحضيرية للدستور تلاحظ أن لجنة الخبراء عند وضع نص المادة "1" من الدستور أشارت صراحة إلي اقتراح قُدّم من أحد الأعضاء بالنص صراحة أسوة بدستور عام 1923 علي عدم جواز النزول عن أي من اقليم الدولة "الاجتماع الثاني للجنة الخبراء العشرة لمشروع التعديلات الدستورية في 23 من يوليه 2013 ص 13 وما بعدها".
الدستور الجديد البس الفصل بين السلطات ثوبا جديدا
النزاع محل الطعن داخلي وطني بين الدولة والمطعون ضدهم والخصوم المتداخلين
قالت المحكمة في حيثياتها ايضاً من حيث إنه عن الأدلة والبراهين والشواهد التي تنطق بها أوراق الطعن بشأن الدولة التي تدخل أرض جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها. فإنه يبين من اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية - المنشورة
في الوقائع المصرية 10 نوفمبر 1906 السنة السادسة والسبعون نمرة الجريدة 127 - أنها جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير تدخلان في ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود في الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشراً عليها من المندوبين
المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقاً للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1906 المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان. بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك علي الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين.
"يراجع في ذلك: الصورة الرسمية لإتفاقية عام 1906 من الوقائع المصرية والخريطة المرفقة بالاتفاق أول أكتوبر عام 1906 من رفح شمالاً حتي خليج العقبة جنوباً المقدمة ضمن حوافظ مستندات المطعون ضدهم بجلسة 22/10/ 2016 - مؤلف محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر. انطون بك صفير المطبعة الأميرية عام 1953 ص 1617. أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية عُمل وطُبع بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة.
وزارة المعارف العمومية عام 1922 وأُعيد طبعه عام 1937 موضحاً بالخريطة ص 2 منه إن الجزيرتين ضمن الاقليم المصري لورودهما بالكتابة ضمن الجزر المصرية المقدم ضمن حوافظ مستندات المطعون ضدهم - مؤلف التطور التاريخي لجزيرتي تيران وصنافير 1906- 1950 للدكتور صبري العدل"
ومن حيث إنه وفي ضوء فهم المحكمة للاتفاقية المبرمة 1906 وخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة عام 1913 تأكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأنه لا وجود لسيادة أخري تزاحم مصر في هذا التواجد. بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أي نشاط عسكري أو أي نشاط من أي نوع علي الجزيرتين. باعتبارهما جزءاً من أراضيها. وقد جاء كتاب وزارة المالية.
ملف رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950 الموجه لوزارة الخارجية مؤكداً علي مصرية هاتين الجزيرتين متضمناً أنه:¢ بالإشارة إلي كتاب الوزارة رقم 853 المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1949بشأن قيام وزارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الحربية والبحرية بتحديد مدي المياه الإقليمية المصرية وطلب الوقوف علي معلومات هذه الوزارة بشأن جزيرة تيران الصخرية الواقعة عند مدخل خليج العقبة فقد ثبت من مصلحة المساحة إنه بالاطلاع علي اللوحة رقم 6 جنوب سيناء من مجموعة خرائط القطر المصري بمقياس 1/ 500000 الطبعة الأولي لسنة.
1937. أنها قد بينت علي جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ولونت الارتفاعات بالجزيرتين بنفس الألوان التي بينت بها المرتفعات بالأراضي المصرية بتلك المجموعة بينما تركت المساحات المبينة بتلك اللوحة من الأراضي الأجنبية بيضاء دون أن تبين لها أية تفاصيل. ¢ ويتضح ان جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية ¢ مما يقطع بمصريتهما. وقد تأكد ذلك بما ورد بكتاب وزارة الخارجية السري "رقم الملف 37/21/81-26" المؤرخ 25 فبراير 1950 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية من: ¢ أنه بالإشارة إلي كتاب الوزارة رقم 3 سري المؤرخ 16 يناير 1950 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية رقم ف 219-1/4 الذي يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية ¢. وهو ما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالاسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير أرفق به كتاباً سرياً لرياسة الجيش مما يدل علي ممارسة مظاهر السيادة المصرية علي تلك الجزيرتين. ومن ثم فليس في مُكنة وزارة الخارجية بخطاب من وزيرها من بعد أن تعدل عن مصرية هاتين الجزيرتين لأي سبب من الأسباب وأياً كانت الدوافع الرامية إليه. وقد أفصحت المحكمة عن عقيدتها الجازمة في هذا الصدد حال تعرضها لمفهوم الالتزام الدولي في أسباب هذا الحكم.
ويدعم ما سبق بشأن اعتبار أرض الجزيرتين ضمن الاراضي المصرية ما ورد علي لسان المندوب المصري أمام مجلس الأمن في جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر علي الجزيرتين المذكورتين باعتبارهما ضمن
الإقليم المصري. وأن مصر تفرض سيادتها علي جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات في هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية. وأكد كذلك مندوب مصر أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وهو ما يعني أن مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها.وبات جلياً حق مصر التاريخي علي الجزيرتين وهو الذي ينشئ الحق ابتداءً. وفي هذا الشأن أكد مندوب لبنان أمام ذات المجلس - علي نحو ما قدمه المطعون ضدهم في حافظة مستنداتهم بجلسة 22/10/2016- واكدته المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 7/11/2016¢ أن ما ذكره مندوب اسرائيل بشأن الجزر الواقعة في مدخل خليج العقبة - جزيرتي تيران وصنافير - من إدعائه أنهما وقعتا تحت الاستحواذ المفاجئ لمصر وتلا تصريحاً صدر عن الحكومة المصرية في رسالة وجهتها إلي سفارة الولايات المتحدة في القاهرة مضمونها أن مصر لم تستحوذ علي هذه الجزر فجأة بل كان ذلك الاستحواذ في العام 1906 حيث لزم في حينها ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية. وشرعت مصر علي ضوء هذا الترسيم في الاستحواذ علي الجزيرتين لأسباب فنية وكان ذلك الاستحواذ موضوع مناقشات وتبادل في الآراء وكذلك خطابات بين الامبراطورية العثمانية وحكومة الخديوي في مصر وبالتالي لم يكن مفاجأة حيث تم الاستحواذ في الحقيقة علي الجزيرتين منذ عام 1906 وهذه حقيقة مؤكدة بأنهما ومنذ ذلك الوقت خاضعتان للسلطة المصرية وأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية.
ومن حيث إن مبدأ السيادة المشروعة بات من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي المعاصر. وأن مظاهر ممارسة السيادة المصرية الكاملة علي جزيرتي تيران وصنافير مما يؤكد دخولهما في الإقليم المصري تبدت في العديد من التصرفات القانونية الدولية التي حظيت بالاعتراف الدولي ومن بينها أن الخارجية المصرية حينما قامت اسرائيل بتهديد جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل العقبة ومضيق تيران أرسلت مذكرتين أحدهما إلي السفارة الأمريكية بالقاهرة في 30/1/1950 والأخري للحكومة البريطانية بتاريخ 28/2/1950 - لكون السفن البريطانية كانت تستعمل الخليج لتموين القوات البريطانية الموجودة في الأردن حينذاك - أكدت فيهما علي حرية الملاحة في الممر البحري الذي يفصل بين جزيرتي تيران وصنافير عن الساحل المصري بسيناء - وهو الممر المائي الوحيد الصالح للملاحة - وفقاً لما كان عليه الحال سابقاً وعززت السلطات المصرية مجموعة من قواتها في الجزيرتين وأفصحت فيهما أن ذلك ليس بقصد عرقلة مرور السفن البرئ علي أي وجه في المجال البحري في ذلك الممر البحري الواقع بين الجزيرتين المذكورتين وشاطئ سيناء المصري. وأنه من المسلم به أن هذا الممر هو الوحيد الممكن سلوكه عملياً وسيبقي حراً كما كان في الماضي وذلك وفقاً للعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي المقررة وإنما كان بسبب تهديدات إسرائيل لمصر والعالم العربي. وتم توزيع المذكرتين السالفتين علي كافة القنصليات الأجنبية في العالم وتحقق للمجتمع الدولي العلم بهما وكذا شركات الملاحة العاملة في مصر ولصدور المرسوم المصري المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين ونصت المادة العاشرة منه فقرة أولي علي أن: ¢ تعد من المهربات الحربية.وتضبط كغنيمة.السلع الآتية متي كانت وجهتها عدائية:
1- الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطع غيارها والمفرقعات والمواد المتفجرة من جميع الانواع 2- المواد الكيماوية والعقاقير والأجهزة والآلات الصالحة للاستعمال في الحرب الكيماوية والأقطان 3- الوقود علي اختلاف أنواعه 4- الطائرات والمراكب ولوازمها وقطع غيارها 5- الجرارات والسيارات ولوازمها وقطع غيارها 6- النقود والسبائك الذهبية أو الفضية والأوراق المالية وكذلك المعادن والألواح والماكينات وغير ذلك من الأشياء اللازمة لصنعها أو الصالحة لذلك 7- المواد الغذائية وجميع السلع الأخري التي من شأنها تقوية المجهود الحربي للصهيونيين بفلسطين بأية كيفية كانت. ¢ ونصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها علي أنه: ¢ وتعد السلع المشار إليها من المهربات الحربية ولو كانت مارة عبر الأراضي و المياه الإقليمية عن طريق المرور ترانزيت ¢.
كما صدر القانون رقم 32 لسنة 1950 بتاريخ 12 ابريل 1950 بشأن مجلس الغنائم الذي حل محل الأمر العسكري الذي كان قد أصدره الحاكم العسكري المصري برقم 38 بتاريخ 8 يوليو 1948 الذي انشأ مجلس الغنائم للنظر في دعاوي الغنائم. ووفقاً للمادة الرابعة منه: ¢ يختص المجلس بالفصل في صحة ضبط الغنائم وفي المنازعات الناشئة من الضبط وفي طلب التعويض المترتب علي ذلك ويطبق في دعاوي الغنائم قواعد القانون الدولي العام وفي حالة عدم وجود قاعدة مقررة يفصل طبقاً لقواعد العدالة.¢ "يراجع مقال الاستاذ أحمد صفوت رئيس مجلس الغنائم سابقاً بعنوان ¢ مجلس الغنائم ¢ المنشور في المجلة المصرية للقانون الدولي. المجلد السادس عام 1950". ثم أصدرت مصلحة الموانئ والمنائر المصرية منشوراً برقم 39 لسنة 1950 بناءً علي موافقة وزارة الحربية بتاريخ 21 ديسمبر عام 1950 وتضمن ما يلي: ¢ "أ"- إذا حاولت سفينة
حربية اسرائيلية أو سفينة حربية مساعدة تابعة لإسرائيل أن تمر في المياه الاقليمية بما في ذلك مدخل خليج العقبة أمكن اطلاق النيران في مواجهتها لإنذارها ولمنعها من المرور علي ألا توجه القذيفة إليها مباشرة بغرض إصابتها إلا إذا أمعنت في مخالفتها."ب"- إذا حاولت سفينة تجارية إسرائيلية تابعة لإسرائيل أن تمر في المياه الإقليمية المصرية بما في ذلك مدخل خليج العقبة الواقع بين جزيرة تيران وساحل سيناء فيكتفي بضبط هذه السفينة وحجزها دون مصادرتها وإحالة أمرها إلي مجلس الغنائم. "ج"- قبل مرور السفن الحربية والتجارية الأجنبية المحايدة بمدخل خليج العقبة فمن حق السفن الحربية المصرية وكذلك محطات الإشارات بالبر سؤالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها وكما هو متبع دولياً. علي أن يكون استعمال هذا الحق بحيث لا يعوق حرية المرور البرئ عبر مدخل خليج العقبة شمالاً أو جنوباً.¢ وقد تم توزيع هذا المنشور أيضاً علي كافة القنصليات الأجنبية في العالم وكذا شركات الملاحة العاملة. وتحقق للمجتمع الدولي العلم به. ومصر لم تكتف فحسب بإصدار المراسيم والقوانين واللوائح بسيادتها علي جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها مصرية خالصة. وإنما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملاً علي مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التي خالفتها من المرور في مضيق تيران عملاً بحقها القانوني وسيادتها الإقليمية."يراجع في ذلك: د. محمد حافظ غانم ¢ قضية خليج العقبة ومضيق تيران ¢ - د. عمر زكي غباشي ¢ الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد 13 عام 1957 - د. عز الدين فوده ¢ قضية خليج العقبة ومضيق تيران ¢ المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد 23 عام 1967- د. محمد سعيد الخطيب رسالته للدكتوراه عن ¢ الوضع القانوني للبحر الاقليمي مع دراسة البحار العربية والاجنبية في القانون الدولي¢ عين شمس مودعة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية - د.عبد العزيز محمد سرحان¢خليج العقبة ومضيق تيران ¢ د.حسن الراوي ¢الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران¢".
ومن بين تلك التطبيقات التي تنطق بالسيادة المشروعة - والقاطعة في الدلالة علي وجود اعتراف دولي لسلطة مصر علي مضيق تيران - حادث الباخرة الانجليزية امباير روش ¢ Empire Roach ¢ في 1/7/1951 التي كانت محملة بشحنة من الأسلحة إذ أوقفتها السلطات المصرية المختصة وقامت باحتجازها أربع وعشرين ساعة تحت حراسة عسكرية. الأمر الذي أغضب السلطات البريطانية واتخذت إجراءً دبلوماسياً علي إثرها عرض وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت - هربرت موريسون - في مجلس العموم البريطاني تلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.