عبدالرحمن راشد.. بسيون غربية.. مدرس أول بالمعاش منذ 1993-8-29 وتم تسوية المعاش دون مراعاة ضم مدة اشتراك تأمينية خلال عمله بالخارج.. ويلتمس إعادة تسوية احتساب تلك المدة. يجيب طارق مصطفي.. رئيس الإدارة المركزية للتشريع التأميني والفتوي والبحوث القانونية: * انه حرصا علي استقرار الأوضاع الناشئة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه.. وسرعة تحديد المراكز القانونية لكل من هيئة التأمينات.. واصحاب المعاشات.. فقد نصت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي بتحديد مدة سنتين يمكن خلالها المنازعة في قيمة الحقوق التأمينية ويبدأ حسابها من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية.. او من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق.. ويمتنع بعد هذا الميعاد المنازعة في قيمة الحقوق التأمينية المنصرفة. * ولما كان البين انه تم تسوية وصرف مستحقات السيد المذكور التأمينية اعتباراً من 1993-8-29 ولم يعترض علي قيمة الحقوق التأمينية خلال مدة السنتين المحددة بالمادة 142 المشار اليها.. وبالتالي لا يجوز قانوناً إعادة تسوية المعاش مرة أخري وذلك وفقا لصحيح القانون.. وحرصا علي المصلحة العامة في مجملها. لا يجوز الحجز علي المستحقات التأمينية وفاء لعجز العهدة * محمد عبدالسلام.. من كفرالشيخ.. كان يعمل بإحدي الهيئات الحكومية.. وكان من ارباب العهد.. وعند بلوغه الستين.. وجد ان لديه عجزا بعهدته يقدر بمبلغ 4 آلاف و230 جنيها.. وقضت النيابة الإدارية بتحميله قيمة العجز. * وقد ارسلت جهة العمل خطابا تطالبه فيه بالسداد نقدا أو الخصم من معاشه المستحق من هيئة المعاشات. * يسأل: هل يجوز الحجز او النزول عن مستحقاتي لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. وماهو الجزء المسموح بخصمه من المعاش..؟ * يجيب سعد الدين جبريل.. خبير التأمينات.. والمحاضر بمركز إعداد القادة ومراكز التنظيم والإدارة: * علي الجهة الإدارية التي كان يعمل بها صاحب الشكوي تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري علي ممتلكاته الخاصة.. * حيث انه لا يجوز لهذه الجهة مخاطبة هيئة المعاشات بطلب الخصم لصالحها من حقوقه لديها.. وفاء لعجز عهدة السائل. * فقد نصت المادة 144 من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانون 120 لسنة 2014 بأنه لا يجوز الحجز او النزول عن مستحقات المؤمن عليهم أو صاحب المعاش او المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. واستثناء من هذا الحكم يجوز الحجز او النزول عن المستحقات المشار اليها لسداد الحقوق الآتية: * النفقات مع مراعاة احكام واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية. * ماتجمد للهيئة التأمينية من مبالغ علي صاحب الشأن في حدود الربع "ربع المعاش" وفي حالة التزام يبدأ الخصم دين النفقة في حدود الربع مخصوما منه 1-8 الثمن وفاء لدين الهيئة. * أقساط فروض بنك بأجر الاجتماعي. * الاقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ردود سريعة * القارئة أسماء عبدالعظيم.. التي تتضرر من عدم حصولها علي حقوقها التأمينية.. ببحث شكواك افاد المسئولون في التأمينات الاجتماعية.. انه بالنسبة لمدة الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج فإنها تدخل ضمن مدة الاشتراك عند بداية الاجازة.. ونظراً لأن مدة الاشتراك لم تبلغ القدر الموجب لاستحقاق المعاش المبكر وقدرها "240 شهرا" وبالتالي تنحصر المستحقات التأمينية في تعويض من الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الاجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. اي متوسط الاجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الاخيرتين.. أو مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك مضروبا في اثني عشر. * القاريء محمود بغدادي.. الذي يستفسر عن مدي احقيته في الجمع بين مرتبه من عمله والمعاش الاستثنائي الذي يتقاضاه من القوات المسلحة.. ببحث حالتك افاد المسئولون في التأمينات الاجتماعية.. ان من يأخذ معاش اصابي نتيجة العمليات الحربية.. من حقه ان يجمع بين المعاش والأجر عن عمل.. كما ان القانون يعطيك الحق بعد انتهاء خدمتك في الجمع بين المعاش.. حيث يتم حساب كل منهما منفرداً.