أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي. 3 مشاريع قوانين لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. ومد فترة الدورة النقابية. والغرف التجارية. إلي مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها ومراجعتها من الناحية القانونية والتشريعية. تمهيداً لاستكمال إجراءات استصدارها من رئاسة الجمهورية. تضمنت التعديلات بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979. بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. بإضافة مادتين جديدتين برقمي "14 مكرراً". و"36 مكرراً" وفقرة أخيرة إلي المادة "9" لتنص المادة "14" مكرر. علي عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير. ويجوز لذي الشأن في الأحوال التي تعدل فيها الكثافة البنائية "معامل استغلال الأراضي". أو الاشتراطات البنائية للمباني أو الأراضي أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التي رخض لهم بها. أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضي المباعة بغرض السكن. و50% بالنسبة لغيرها من الأنشطة والمشروعات. وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب. ويسري ذات الحكم في الأحوال التي يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضي أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها. ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. نصت المادة "36" مكرر مع عدم الإخلال بحكم المادة "78" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. يجوز للهيئة في سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر. المشاركة بالأراضي الخاضعة لولايتها في أي من الأنشطة. وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما نصت المادة "9" فقرة أخيرة علي أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس. بتحديد الأراضي غير الخاضعة لولاية الهيئة التي تقتضي متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إدارياً للهيئة. وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هي السلطة الإدارية المختصة. ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة في المادة "13" من هذا القانون. وتسري عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة علي أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة. من ناحية أخري نص التعديل علي بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد فترة الدورة النقابية. حيث نص علي أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم "35" لسنة 1976. لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب. علي أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً علي الأقل. ووافق قسم التشريع علي نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951. بشأن الغرف التجارية. الذي استبدل في مادته الأولي عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية". وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية". أينما وردتا في القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه. ونصت المادة الثانية في القانون المعدل علي أن يضاف إلي القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة "25". ومادتان جديدتان برقمي "44 مكرر. و46 مكرر" ونصتا علي أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ونصت المادة "44 مكرر" علي أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قراراً من رئيس مجلس الوزراء. فيما قالت المادة "46 مكرر": عدم الإخلال بحكم المادة "23" من هذا القانون. يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال. وبإذن من الوزير المختص. تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص. أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها. ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير المختص.