التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    لطلاب الثانوية العامة 2025.. 10 نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    متى لا يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة؟ المستشار محمود فوزي يجيب    إيران تطلق دفعة ثالثة من الصواريخ ضد إسرائيل وتعلن السيطرة على أجواء الأرض المحتلة    الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مُسيّرتين عبرتا من جهة الشرق    صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    الإسعاف الإسرائيلى: لا إصابات فى الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.. صور    لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية    خبر في الجول - تأكد غياب كوكا أمام بالميراس.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بورتو    ألونسو يتحدث عن مواجهة إنزاجي وأداء الهلال وموقف المصابين.. والتعامل مع الطقس    عاجل.. حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة بعد فرصة إنتر ميامي: «اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر»    الأحوال الجوية تتسبب في تأخير موعد انطلاق مباراة صن داونز وأولسان في مونديال الأندية    «هنعاير بعض».. رئيس تحرير الأهلي يهاجم وزير الرياضة بسبب تصريحاته عن الخطيب    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى حالتي وفاة و5 مصابين ومحافظ القاهرة ينتقل للموقع (صور)    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالغربية تقترب من الظهور رسميًا.. الموعد الرسمي    ضبط 5.5 طن من الدواجن الفاسدة داخل مجزر في الزرقا بدمياط    وفاة سيدة وإصابة شخصين بسبب انهيار منزل فى السيدة زينب    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    غادة عبدالرازق راقصة كباريه في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة السقا وفهمي (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    إعلام إيراني: غارات إسرائيلية وانفجارات في طهران وكرج    المستشار محمود فوزي: تصنيف الإيجار القديم لن يكون مقاسا واحدا.. وسيراعي هذه الأبعاد    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    هيئة البث: تقديرات بشن إيران هجوما ب20 صاروخا على إسرائيل الليلة    عليك اتخاذ موقف مع شخص غير ناضج.. توقعات برج الحمل اليوم 18 يونيو    «القطة العامية» للكاتبة رحاب الطحان في مكتبة القاهرة الكبرى.. الخميس    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام الوداد في كأس العالم للأندية    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    تعليم الغربية: 30 يونيو آخر موعد للتقديم فى رياض الأطفال والصف الأول    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    أخبار 24 ساعة.. مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع الدولة يوافق على تعديلات 3 قوانين أبرزها المجتمعات العمرانية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 04 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بتعديل 3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرنية الجديدة، ومد مدة الدورة النقابية، والغرف التجارية، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارهم من رئاسة الجمهورية.
نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمى(14 مكررًا)، و( 36 مكررًا)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9) .
وجاءت المادة (14) مكرراً لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذى الشأن فى الأحوال التى تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضى)، أو الاشتراطات البنائية للمبانى أو الأراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التى رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات وذلك فى مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة غيرها من الأنشطة والمشروعات، وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم فى الأحوال التى يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت المادة (36) مكررًا مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة فى سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضى الخاضعة لولايتها فى أى من الأنشطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضى غير الخاضعة لولاية الهيئة والتى تقتضى متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هى السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة فى المادة (13) من هذا القانون، وتسرى عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراض المجتمعات العمرانية الجديدة.
اما نص تعديل القانون الاول لبعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
وبخصوص نص تعديل الثالث بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذى استبدل فى مادته الأولى عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا فى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه .
وقالت المادة الثانية فى القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرراً)، (46 مكرراً)، لينصوا على أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة (44 مكرراً) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرراً) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بتعديل 3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرنية الجديدة، ومد مدة الدورة النقابية، والغرف التجارية، وتم إرسالهم إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارهم من رئاسة الجمهورية.
نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمى(14 مكررًا)، و( 36 مكررًا)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9) .
وجاءت المادة (14) مكرراً لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذى الشأن فى الأحوال التى تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضى)، أو الاشتراطات البنائية للمبانى أو الأراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التى رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات وذلك فى مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة غيرها من الأنشطة والمشروعات، وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم فى الأحوال التى يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت المادة (36) مكررًا مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة فى سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضى الخاضعة لولايتها فى أى من الأنشطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضى غير الخاضعة لولاية الهيئة والتى تقتضى متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هى السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة فى المادة (13) من هذا القانون، وتسرى عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراض المجتمعات العمرانية الجديدة.
اما نص تعديل القانون الاول لبعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
وبخصوص نص تعديل الثالث بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذى استبدل فى مادته الأولى عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا فى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه .
وقالت المادة الثانية فى القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرراً)، (46 مكرراً)، لينصوا على أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة (44 مكرراً) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرراً) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة فى هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.