1950 مرشحا على النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب يتقدمون بأوراقهم خلال 4 أيام    تعديل في مواعيد تشغيل مترو الخط الثالث بسبب مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    ترامب في شرم الشيخ!    الزمالك يكشف سر التعاقد مع مدرب يد أجنبي رغم الأزمة المالية    تأجيل دعوى إلزام «المطابع الأميرية» بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ل17 يناير    ممارسات صغيرة تصنع فارقًا كبيرًا، ازرعي الثقة في ابنك يوميًا بدون كلمات    اليوم، عرض أولى حلقات مسلسل اللايت كوميدي "لينك"    8 وجبات خفيفة لا ترفع مستوى السكر في الدم    اجتماع تركي - سوري رفيع حول التعاون الأمني في أنقرة.. الأحد    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر    موسكو: بوتين يرى أن تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية أمر بالغ الأهمية    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا وموقفه من المباراة المقبلة    موعد وملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي    إيهاب الشريطي: برنامج قائمة أبناء الزهور هدفه تلبية طموحات أعضاء الجمعية العمومية    محافظ كفرالشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا إلى المفتي    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    هدايا على السناكس.. ضبط 6 آلاف كيس عصير منتهي الصلاحية في حملة بالغربية    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025 هل مستعد لتغيير الساعة؟    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    أحمد مجدي: مهرجان الفيوم السينمائي يتطلع ليصبح منصة عالمية للسينما والتنمية المستدامة    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة بسيناء    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    المدير التنفيذي للهلال الأحمر ل«الشروق»: خطة إنذار مبكر ورفع جاهزية الفروع استعدادا لفصل الشتاء    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    منها تنظيم السكر وتقليل التوتر.. 7 فوائد صحية لبذور اليقطين    إنفلونزا المعدة.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية من العدوى    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    في اليوم العالمي للفتاة.. التعليم العالي: نحو 2 مليون طالبة في الجامعات والمعاهد العليا    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التشريع» يوافق على تعديل 3 مشاريع قوانين ويرسلها للحكومة تمهيدًا لإصدارها

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديل بعض نصوص مواد 3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرنية الجديدة، والمد سنة لمجالس إدارات النقابات العمالية، والغرف التجارية، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.
وجاءت تعديلات أحكام إنشاء المجتمعات العمرانية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمي (14 مكررًا)، و( 36 مكررًا)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9) .
وجاءت المادة (14) مكررًا لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذي الشأن في الأحوال التي تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضى)، أو الاشتراطات البنائية للمباني أو الأراضى أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة، أو التي رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات، وذلك في مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضى المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة غيرها من الأنشطة والمشروعات، وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم في الأحوال التي يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت المادة (36) مكررًا إنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة في سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضى الخاضعة لولايتها في أي من الأنشطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضى غير الخاضعة لولاية الهيئة، والتى تقتضي متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هي السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة في المادة (13) من هذا القانون، وتسري عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفيما يتعلق بتعديلات مد الدورة النقابية، جاء نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، حيث نص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة، وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
وحول تعديلات قانون الغرف التجارية، نصت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذى استبدل في مادته الأولى عبارة «الوزير المختص» بعبارة «الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية» وعبارة «الوزارة المختصة» بعبارة «الوزارة المختصة بشؤون التجارة الداخلية» أينما وردتا في القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية في القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرراً)، (46 مكرراً)، لتنص على أن يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة (44 مكرراً) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرراً) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.