الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    بدعم من البنوك و"أوكيو"، بورصة مسقط تحقق ثاني أعلى تداول سنوي في نوفمبر    محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات تشغيل مركز ISMAILIA OUTLET    بعد ارتفاع حدة التوترات مع واشنطن، 5600 جندي ينضمون للخدمة بالجيش الفنزويلي    بي إس جي ضد رين.. سان جيرمان يتقدم بثنائية في الشوط الأول    سلوت يتحدث عن عدم مشاركة محمد صلاح أمام ليدز    والدة السباح يوسف تكشف تفاصيل صادمة عن وفاته: ابني مات مقتولًا    انتشار فرق سحب المياه في عدة مناطق .. طوارئ في البحر الأحمر بسبب الأمطار    التحفظ على 5 مركبات تلقي المخلفات في الشوارع بكرداسة (صور)    المتسابق علي محمد يبهر جمهور "دولة التلاوة" بآيات من سورة النساء (فيديو)    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد.. اعرف التفاصيل    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    أصالة تحسم جدل انفصالها عن فائق حسن : «الناس صارت قاسية»    النائب أمين مسعود: ضرورة وجود استراتيجية واضحة للصناعة    روسيا: 1.6 تريليون يورو خسائر الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات على موسكو    بعد 4 أشهر من الزفاف.. زوج ينهي حياة زوجته بالمنوفية    شيكابالا يطالب مجلس الزمالك بالرحيل بعد أسوأ فترات النادي    عمومية المحامين توافق على زيادة المعاشات وعزل مراقب الحسابات (فيديو)    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    جولة إعلامية موسعة لوزير السياحة بالولايات المتحدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية    طالب يُنهي حياته شنقًا داخل منزل أسرته في قنا    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    «هيئة الكتاب» تدعم قصر ثقافة العريش بألف نسخة متنوعة    قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    قرار قضائي ضد مساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز    أسلوب حياة    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    الجزائر تواجه تحديًا جديدًا في كأس العرب 2025.. مواجهة قوية للسيطرة على صدارة المجموعة    مواجهة اليوم.. الكويت والأردن فى صراع النقاط الثلاث بكأس العرب 2025    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة
نشر في مصراوي يوم 07 - 04 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على تعديل 3 مشاريع قوانين، بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ومد مدة الدورة النقابية، والغرف التجارية، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.
وجاء نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُضاف مادتان جديدتان برقمى(14 مكرر)، و( 36 مكرر)، وفقرة أخيرة إلى المادة (9).
وجاءت المادة (14) مكرر لتنص على عدم الإخلال بالمخططات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة والكثافة السكانية لكل منطقة بها والحقوق المكتسبة للغير، ويجوز لذي الشأن في الأحوال التي تُعدل فيها الكثافة البنائية (معامل استغلال الأراضي)، أو الاشتراطات البنائية للمباني أو الأراضي أو المشروعات بالزيادة عن تلك المقررة أو التي رخص لهم بها، أن يتقدموا بطلب للاستفادة من هذه التعديلات وذلك في مقابل سداد مبلغ لا يجاوز 15% بالنسبة للأراضي المباعة بغرض السكن، و50% بالنسبة غيرها من الأنشطة والمشروعات.
وتحسب هذه النسب من سعر متر الأرض وقت تقديم الطلب، ويسرى ذات الحكم في الأحوال التي يُصرح بتغيير الغرض من الاستخدام للأراضى أو الوحدات أو تغيير أو إضافة نشاط جديد لها، ويصدر بتحديد المقابل المشار إليه قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقالت المادة (36) مكرر "مع عدم الإخلال بحكم المادة (78) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجوز للهيئة في سبيل تعزيز مواردها وتحقيق عائد مستمر، المشاركة بالأراضي الخاضعة لولايتها في أي من الأنشطة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ونصت المادة (9) فقرة أخيرة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بتحديد الأراضي غير الخاضعة لولاية الهيئة والتي تقتضى متطلبات التخطيط والضرورات الفنية تبعيتها إداريًا للهيئة، وتعتبر الهيئة بالنسبة لها هي السلطة الإدارية المختصة ويكون لها عليها ذات السلطات والصلاحيات المقررة في المادة (13) من هذا القانون، وتسرى عليها ذات القواعد والأحكام المطبقة على أراض المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاء نص تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، ونص على أن تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.
ونصت تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والذي استبدل في مادته الأولى عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية" وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية" أينما وردتا في القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه.
وقالت المادة الثانية في القانون المعدل أن يضاف إلى القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقمى (44 مكرر)، (46 مكرر)، لتنص على أنه يجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت المادة (44 مكرر) أن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما قالت المادة (46 مكرر) عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.