يقول المستشار محمد الجندي رئيس محكمة جنايات الجيزة إن القاعدة في تنحي القضاة عن نظر الدعوي والحكم فيها منصوص عليه في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أنه يمتنع عن القاضي أن يشترك في نظر الدعوي إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد من الخصوم أو أدي فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.. كما تنص الفقرة الثانية من المادة 249 من ذات القانون وفيما عدا أحوال الرد المقررة في القانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوي أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة أو علي رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه. ويشير المستشار الجندي أنه عملا بنص المادة 247 إجراءات إذا كانت الجريمة قد وقعت علي القاضي شخصيا فيمتنع أن يشترك في نظر الدعوي لأنه لا يجوز أن يكون خصما وحكما في آن واحد أو إذا كان قام بعمل مأمور الضبط القضائي بمعني إذا كان القاضي قد سبق له العمل كضابط شرطة وقام بعمل من أعمال مأمور الضبط القضائي أو التحريات أو أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلال فإنه يمتنع عليه نظر تلك الدعوي التي باشر فيها هذا الإجراء. وكذلك إذا سبق له أثناء عمله في النيابة العامة أن باشر التحقيق في الدعوي قبل اتصالها بالمحكمة فلا يجوز له نظر تلك القضية لسبق تحقيقه فيها. والحالة الرابعة إذا كان القاضي سبق له الدفاع عن أحد الخصوم الموجودين في الدعوي يمتنع عليه نظرها وكذلك إذا أدلي بشهادتها فيها أو باشر عملاً من أعمال الخبرة في نفس الوقت. ويؤكد: أن تنحي المحكمة لاستشعار الحرج في نظر الدعوي عملا بالمادة 249 إجراءات أمر مرجعه إلي القاضي ولا يجوز إلزامه بالإفصاح عنها فالقاضي لا يحكم إلا وهو مطمئن وفي ظروف تؤهله لا يحكم في القضية مجردا عن أي هوي أو غرض.. فقد يستشعر القاضي أنه لن يحقق عدلا في الدعوي التي ينظرها سواء بالإدانة أو البراءة وهذا حرج يكفي للتنحي. وعن طلب الدفاع تنحي المحكمة أثناء نظر الدعوي قال إن المحكمة إذا رأت عدم وجود أسباب تستشعر معها الحرج فلها أن تمضي في نظر القضية وأمام الدفاع أن يقوم بردها وفقا للأحوال التي نص عليها القانون. ويشير المستشار محمد محمود رئيس محكمة جنايات القاهرة إلي أن حالات استشعار حرج المحكمة لم يحددها القانون علي سبيل الحصر لكن تركها لتقدير المحكمة وهي غير ملزمة للافصاح عن سبب التنحي لكن يجوز للخصوم أن يردوا المحكمة عن نظر القضية إذا كان هناك ميل أو عداوة أو صلة قرابة بين المحكمة وأحد الخصوم أو أقاربه حتي الدرجة الرابعة أو حتي استشعر أحدهم ميل المحكمة للقضاء ضدهم ولكن حالات الرد لابد أن تكون ثابتة بالمستندات وليس اتهامات مرسلة. يؤكد أن القاضي لا يخشي في عمله شخصية المتهم أو أطراف الخصومة أيا كانت شخصياتهم أو صفاتهم أو مراكزهم ولا يمكن أن يكون ترهيبه سبباً للتنحي وأشار إلي أنه شخصيا تصديت لمحاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وفاروق حسني وأحمد عز وسامي مهران وفصل فيها دون التأثر بشخصياتهم أو لظروف الدعوي. وعن أسباب استشعار الحرج أضاف أنه قد تكون مبررها معرفة المحكمة بأحد خصوم الدعوي أو المحامين فيها أو ابداء رأي مسبق في قضية مشابهة عبر إحدي وسائل الإعلام أو أي سبب تستشعر معه المحكمة الحرج.