روبيو: ممثل عن الولايات المتحدة يشارك في المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول    ملف يلا كورة.. قرار لجنة التظلمات.. ردود فعل الزمالك والأهلي.. وخسارة المنتخب    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الجمعة 16 مايو 2025    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران ويعيد نشر فيديو لشخصية مقربة من خامنئي    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    فليك: لذلك أوقفت الاحتفال في الملعب.. وهدف يامال ليس جديدا بالنسبة لي    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    طقس المحافظات.. الأرصاد تطلق تحذيرا من بلوغ درجات الحرارة ذروتها «السبت»    أبرزهم فيفي عبده وسوزان نجم الدين.. نجوم الفن في حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    رسالة إلى عظيم أمريكا.. داعية سلفي شهير يدعو ترامب إلى الإسلام (فيديو)    برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني    ليست ورقة في نتيجة.. أسامة كمال: عرّفوا أولادكم يعني إيه نكبة.. احكوها وورّثوها كأسمائكم    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    الثانوية العامة.. ننشر جدول مدارس المتفوقين STEM المُعدل    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    الأهلي يمهل ثنائي الفريق فرصة أخيرة قبل الإطاحة بهما.. تقرير يكشف    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    الرؤى متعارضة.. خلافات ترامب ونتنياهو تُحدد مصير «الشرق الأوسط»    لتوفير سلع غذائية بأسعار تنافسية.. محافظ الشرقية يفتتح مولًا تجاريًا في العصلوجي    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    محاكمة متهم بجلب «الاستروكس» وبيعه في دار السلام    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    عرض على 5 أندية.. غموض حول مصير ساني مع بايرن ميونيخ    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    جامعة حلوان تطلق ملتقى لتمكين طالبات علوم الرياضة وربطهن بسوق العمل    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون التظاهر
حظر التجمع في أماكن العبادة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي تضمن 24 مادة بجانب مادتين إضافيتين.
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 وعلي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولي: للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
المادة السادسة: يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
المادة السابعة: يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
المادة الثامنة: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل علي الأقل علي أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر. كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة "تم التعديل".
المادة التاسعة: علي وزير الداخلية أو من ينيبه قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها وتكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وفقاً لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة علي معلومات جدية عن نصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخري منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة. وللمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية ويصدر القاضي أمره مسبباً علي وجه السرعة.
المادة الثانية عشر: تتولي قوات الأمن في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون أن يترتب علي ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها بشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرزي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ويصدر القاضي أمره علي وجه السرعة.
المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقاً للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي. وفي تلك الحالة:
يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدي انصرافهم.
تتولي قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقاً للتدريج التالي:
استخدام خراطيم المياه.
استخدام الغازات المسيلة للدموع.
استخدام الهراوات.
المادة الرابعة عشر: في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فقض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للمتلكات العامة والخاصة أو التعدي علي الأشخاص أو القوات تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحو الآتي: "تم التعديل".
استخدام الطلقات التحذيرية.
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.
المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.
المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقررار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد عن ثلاثمائة متر يحظر علي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.
المقار الرئاسية.
مقار المجالس التشريعية.
مقار مجلس الوزراء. والوزارات. والمحافظات.
المقار التابعة للقوات المسلحة.
مقار المحاكم والنيابات. والمنظمات الدولية. والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. والأماكن الأثرية والمتاحف.
مقار أقسام ومراكز الشرطة. ومديريات الأمن. والسجون. والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف.
وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض أو نصب خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ مراعياً في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتدي أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة والسادسة عشر والسابعة عشر من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.
المادة الخامسة والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي من تاريخ نشره.
إجماع حزبي..علي القانون
المؤتمر: يحدد قواعد السلمية.. السادات الديمقراطي: تأخر كثيراً
صفوت عمران - أحمد توفيق
رحب عدد كبير من الأحزاب والقوات المدنية بقانون التظاهر واعتبره الخبراء خطوة مهمة لإعادة الانضباط للشارع وتقليل خطر جماعات العنف وأنه ليس بدعة مصرية بينما عبر تحالف دعم الشرعية عن غضبه من القانون الذي وصفه بأنه لمنع التظاهر.
أبدي المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ترحيبه بمشروع قانون التظاهر الجديد لمواجهة ما أسماه بحالة الفوضي التي يعم بها الشارع المصري في ظل قيام قوي بعينها بالدعوة باستمرار لمسيرات وتظاهرات مختلفة تعطل المرور وتقطع الطرق أحياناً. وتدفع بحالة من الاضطراب بالشارع المصري.. قائلاً: من المهم جداً وجود هذا القانون الآن لمواجهة مخططات الجماعة المحظورة الهادفة إلي عرقلة خارطة الطريق ووضع العراقيل أمام حركة الحكومة الحالية بقصد إفشالها. مشيراً إلي أن قوانين تنظيم التظاهر موجودة في العالم كله. والجميع يقدر أهميتها في تنظيم التظاهرات وحماية للأمن العام ولأمن المواطنين والمتظاهرين أنفسهم.
أكد قورة علي أن القانون المصري الحالي الذي وافقت عليه حكومة الدكتور حازم الببلاوي لم يأت مخالفاً لتلك القوانين بل تفوق عليها في بعض من المواد خاصة أنه قد أقرر ضرورة إخطار السلطات المسئولة بموعد ومكان وأهداف التظاهرة أو الاجتماع في موعد غايته "24 ساعة فقط" وهو ما يمثل نقلة فريدة من نوعها بين مصاف تلك القوانين فالقانون الفرنسي مثلاً حدد الإخطار قبلها ب 3 أيام والقانون الانجليزي حدد الإخطار قبلها ب 6 أيام. مشيراً في السياق ذاته إلي أن تطبيق القانون في الوقت الحالي يؤدي إلي إعادة الهدوء إلي الشارع المصري بوجه عام في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
تابع قورة قائلاً: إن المخاوف التي أبدتها بعض القوي السياسية والثورية من إمكانية أن يطلق القانون يد وزارة الداخلية في قمع المتظاهرين أو عودة ممارسات الماضي مجدداً هي مخاوف ليست في محلها خاصة أن القانون حدد سبلاً لاعتراض المتظاهرين علي فض أو رفض فعالياتهم كما أن المصريين تولد لديهم رغبة حقيقية في رفض أي انتهاكات لحقوقهم من منطلق ثورتي 25 يناير و30 يونيه وكذلك القوي الأمنية التي تدرك أن الوضع الآن مختلف وأن الشارع المصري لن يسمح بعودة أي ممارسات قمعية مجدداً.
أكد السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر أننا لسنا بدعة في هذا الأمر فجميع دول العالم المتحضر توجد لديها قوانين للتظاهر السلمي وفق قواعد محددة تكفل سلمية التظاهر وميعاده ومكانه كما تحدد طريق التعامل مع المظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
أشار عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إلي أن الحكومة تأخرت جداً في إصدار القانون رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأن ما يحدث في الشوارع من أعمال شغب وفوضي وتخريب وترويع من جانب عناصر الإخوان لا يمكن اعتباره تعبيراً عن الرأي.. فحق التظاهر السلمي كفله القانون ونص عليه أما التظاهر المسلح الذي لا يهدف إلا للتخريب فيجب مواجهته بكل حسم حتي لا تضيع هيبة الدولة.
قال د.عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق إن مصر الآن في أمس الحاجة لوضع قواعد للتظاهر السلمي كما أن هذا القانون الجديد قد أخذ حقه من المناقشات وجاء في توقيت جيد كما أنه لا يمكن التأخير فيه أكثر من ذلك.
أكد المغازي أن الإشكالية الحقيقية هي هل الدولة ستجبر الأفراد علي احترام هذا القانون أم لا كما أنه يجب نشر ثقافة التظاهر عن طريق برامج وإعلانات وحملات إعلانية توجيهية للمواطنين يجب السير عليها أثناء التظاهر في الشارع.
أشار المغازي إلي أنه لابد أن يري المواطن أن الدولة جادة وعازمة علي تطبيق آليات هذا القانون حتي يكون هناك ردع وجدية في التعامل مع القانون حيث إنه إذا لم يحترم الأفراد هذا القانون يعد كحبر علي ورق وليس له قيمة ويمثل شعورا بالإحباط لقاعدة عريضة من المواطنين.
يري د.عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قانون التظاهر جاء مطابقا للمواثيق الدولية وأن نصوصه تميل إلي تنظيم التظاهر ولا تمثل منعا للتظاهر مطلقاً كما أنه جاء مطلباً للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقوي الثورية بعد الخلط بين المظاهرات السلمية وغير السلمية.
أضاف شيحة أن فلسفة قانون التظاهر الجديد تنصب علي تنظيم التظاهر السلمي والاعتصام السلمي بعيداً عن الجرائم المعاقب عليها طبقاً لقانون العقوبات المصري وقانون الأسلحة والذخائر وغيرها من القوانين التي تجرم الأفعال الجنائية البعيدة عن التظاهر السلمي الذي نصت عليه المواثيق الدولية خاصة والعقد الدولي للحقوق السياسية والثقافية كما أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 أفضل من قانوني التظاهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون رقم 14 لسنة .1923
أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ أنه من الضروري وجود تشريعات تنظم الحياة في أي مجتمع والتظاهر جزء من هذه الحياة ولكن لابد أن يخرج القانون بشكل متوازن يهدف إلي تنظيم عملية التظاهر دون وضع قيود أو مصادرة الحريات والاعتداء عليها وهذا مرهون بصيغة القانون الذي تم إقراره وهل يوجد أي ضمانات لعدم المساس بالحريات وحق التظاهر السلمي أم لا؟
قال د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن القانون من حيث المضمون جيداً ولكنه تأخر إصداره.
أشار إلي أن توقيت صدور القانون يحمل بعض المعاني للأحداث المتكررة والاغتيالات التي تحدث في الشارع المصري كما أنه جاء في توقيت الاستفتاء علي الدستور لضبط حركة الشارع وليس موجهاً لجماعة الإخوان المسلمين فقط.. مؤكداً علي ضرورة إصدار قانون ثان لمكافحة الإرهاب والذي من المنتظر أن يصدر في وقت قريب.
أكد عادل عامر أستاذ القانون العام أن هذا القانون يعد البديل القانوني الشرعي لمواجهة حالة العنف من بعد حالة الطوارئ ويتميز قانون التظاهر الذي أصدر اليوم بأنه راعي مواثيق حقوق الإنسان الذي وقعت عليها مصر وفق الاتفاقيات الدولية وكذلك راعي الاعتراضات التي واجهت إليه من منظمات المجتمع المدني المصري وكذلك قامت الجمعية العمومية التشريعية بمجلس الدولة مراجعة نصوصه بما يتفق مع مبادئ الدستورية العليا ومبادئ حقوق الإنسان ويجب أن يكون هذا القانون واجب التنفيذ من وزارة الداخلية لأن القانون في مجمله قد راعي مبادئ الحرية والعدل وعدم تطبيقه قد يؤدي إلي اهتزاز هيبة الدولة وزيادة العنف في المجتمع الناتج عن المظاهرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.