ترك الصلوات الخمس المكتوبة قد يكون عمداً وقد يكون كسلاً. ونبين الحكم الفقهي فيهما: "1" ترك الصلاة عمداً: المقصود بترك الصلاة عمداً عدم الاعتراف بوجوبها. وانكار فرضيتها. والاستخفاف بها. وقد اتفق الفقهاء علي ان من ترك الصلاة بهذا الوصف الكريه من المسلمين يكون قد خرج من وصف الايمان أو الإسلام ويجب علي ولاة الأمور استتابته. فإن لم يتب كان من المرتدين والعياذ بالله. لأن الصلاة عمود الدين. ووجوبها معلوم بالضرورة. وقد أخرج مسلم عن جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في حكم المرتد. هل يترك وشأنه ولا يعذر إلا إذا أساء لغيره. ويكون التعذير علي قدر الإساءة كما ذهب إلي ذلك النخعي والثوري وروي عن عمر بن الخطاب أو يعاقب المرتد بالقتل بعد الاستتابة كما ذهب إلي ذلك المالكية والشافعية والحنابلة أو يكون هذا العقاب للمرتد من الرجال من دون النساء كما ذهب إلي ذلك الحنفية والامامية خلاف يعرف في بابه. "2" ترك الصلاة كسلاً: المقصود بترك الصلاة كسلاً ان يكون التارك لها معترفاً بوجوبها إلا أنه ضعيف أمام الالتزام بها. وقد اختلف الفقهاء في حكمه علي مذهبين. المذهب الأول: يري أن تارك الصلاة كسلا فاسق وليس كافراً فهو من المسلمين العصاة وهذا مذهب جمهور الفقهاء ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وحجتهم: عموم قوله تعالي: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" "النساء: .48 وأخرج الشيخان من حديث أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لمعاذ وكان رديفه علي الرحل "يا معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله علي النار" قال معاذ: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: "إذن يتكلوا" فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. أي حتي لا يقع في الاثم بكتمان العلم. المذهب الثاني: يري أن تارك الصلاة كسلاً حكمه حكم من ترك الصلاة عامداً. وأنه خرج من الايمان والإسلام. وإلي هذا ذهب الحنابلة في المشهور وحجتهم: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام علي خمس". وذكر منها: "إقام الصلاة" فمن تركها ولو كسلاً فقد هدم ركن الدين. كما اخرج أحمد واصحاب السنن من حديث يزيد بن الحبيب الاسلمي. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" قالوا: وهذا يشمل من ترك الصلاة عمداً أو كسلاً. وقد انكر الامام الشافعي القول بتكفير تارك الصلاة كسلا وحاج اصحابه. فقد ذكر السبكي في "طبقات الشافعية" أن الامامين الشافعي وأحمد تناظرا في ترك الصلاة قال الشافعي: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال أحمد: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال أحمد: يسلم بأن يصلي. قال الشافعي: وهل تصح صلاة الكافر. فسكت الامام أحمد رضي الله عنهما.. وصدق الله حيث يقول: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها".. طه:.132