إذا حضر من فاتته صلاة مكتوبة المسجد فوجدهم يصلون الحاضرة. فهل يصلي الفائتة أولا أم يصلي الحاضرة. مذهبان في ذلك : المذهب الأول : يري أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت واجب إذا كانت الفوائت يسيرة وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والحنابلة. وحجتهم: ما أخرجه الشيخان من حديث أنس واللفظ لمسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ¢ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها¢ ولفظ البخاري: ¢ من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك ¢. وعند الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ:¢ من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها¢. فكان أداء الصلاة الحاضرة قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها. فلا يجوز. وروي أحمد والطبراني بسند فيه ضعيف من حديث حبيب بن سباع. أن النبي صلي الله عليه وسلم: صلي عام الأحزام المغرب. فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر. قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلي العصر . ثم أعاد المغرب. ويترتب علي هذا المذهب : أن من يدخل المسجد ممن عليه فائته فوجدهم يصلون الحاضرة فعليه أن يصلي ما فاته أولا. ثم يدرك الجماعة في الصلاة الحاضرة إن أمكنه» لأن الحنفية والمالكية والحنابلة يشترطون لصحة الجماعة في الصلاة اتحاد نية الفريضة. فلا يصح اقتداء من يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا أو غيره . عكسه. المذهب الثاني: يري أن الترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحب وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية. ويترتب علي هذا المذهب: أنه إن دخل وقت فريضة وتذكر فائتة فله أن يصلي أيهما شاء أولا إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فيعجل بها. وإذا دخل المسجد من عليه فائتة فوجدهم يصلون الحاضرة فله أن ينوي الحاضرة معهم ثم يقضي الفائتة بعد ذلك . وله أن يلتحق بالجماعة في صلاتهم الحاضرة بنية قضاء الفائتة» لأن الشافعية لا يشترطون لصحة الاقتداء اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة» لكون الجماعة انتظام في الأعمال» لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا. وإذا ركع فاركعوا. فلم يشترط المساواة في النية. وهل يجب الترتيب بين الفوائت نفسها. كمن فاتته صلاتان فأكثر؟ 1 يري الحنفية: وجوب الترتيب بين الفوائت وبعضها. ولا تصح بدونه إلا أن تزيد الفوائت علي ست صلوات فيسقط الترتيب للمشقة. 2 ويري الحنابلة: وجوب الترتيب بين الفوائت وبعضها ولا تصح بدونه قلت أو كثرت» لأنها لا تصح حاضرة إلا مرتبة. فكان القضاء أولي. 3 ويري المالكية في المشهور: أن الترتيب بين الفوائت وبعضها واجب غير شرط. فتصح الصلاة بدونه مع الإثم إن كان عامدا. 4 ويري الشافعية: أن الترتيب بين الفوائت مستحب وليس واجبا» لأن الفائت لا وقت له عندهم.