الصلوات الخمس المكتوبة عمود الدين. وركن الإسلام الأول بعد الشهادتين. وقد أسماها الله تعالي إيمانا فقال سبحانه: "وما كان الله ليضيع إيمانكم" "البقرة:143". يعني صلاتكم إلي بيت المقدس. وقد أجمع الفقهاء علي أن ترك الصلوات الخمس المكتوبة إن كان بصفة العمد والاستحلال والجحود والإنكار فإن ذلك يخرجه عن الملة. ويكون حكمه كالمرتد والعياذ بالله تعالي لما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". أما من ترك الصلاة كسلاً وتسويفاً إلا أنه مقر بوجوبها ومعترف بأنها من أركان الإسلام فهذا فاسق وليس كافرا عند جمهور الفقهاء. كما ذهب إلي ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من علماء السف والخلف وحجتهم: عموم قوله تعالي: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" "النساء:48". وذهب الإمام أحمد إلي أن تارك الصلاة كسلاً كافراً قياساً علي تارك الصلاة عمداً. وقد استنكر ذلك الإمام الشافعي علي الإمام أحمد. فقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية: إن الإمام الشافعي قال للإمام أحمد: أتقول فيمن ترك الصلاة كسلاً إنه يكفر؟ فقال: نعم. فقال الشافعي: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال أحمد: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال أحمد: إذن يسلم بأن يصلي.. فقال الشافعي: وهل يصلي الكافر؟ فسكت الإمام أحمد. وعلي هذا فإنه يجب علي كل زوج أن يذكر صاحبه بفرائض الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وليس عليه أكثر من ذلك. لقوله سبحانه: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها" "طه:132". وما دام الزوج يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يصدر حكم قضائي بكفره فهو مسلم ولا يوجد للزوجة ما يلزمها شرعا لطلب مفارقته قطعا. وعليها أن تحرص علي أن تكسبه للإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من الفرائض الشرعية عن طريق حسن تبعلها له. لعموم قوله تعالي: "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" "النحل:125".