مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    منتخب مصر الأول يستعد لكأس للأمم الإفريقية بالمغرب    منتخب «طولان» جاهز للإمارات في كأس العرب اليوم    محاكمة كبرى لعمالقة السيارات الأوروبية في لندن.. بسبب التلاعب    بشرى سارة بشأن ضريبة التصرفات العقارية.. وزير المالية يكشف التفاصيل    أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    آمال ماهر تتألق بأغانى من السنة للسنة ولو كان بخاطرى فى مهرجان الفسطاط.. صور    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة    6 أفلام صنعت أسطورة أم كلثوم في السينما.. حكايات نادرة من رحلة الكوكبَة على الشاشة    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانقلاب هو الإرهاب !!

منذ أن تم تشكيل لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، بعد الانقلاب العسكرى الدموى على الرئيس محمد مرسى، أصدرت هذه اللجنة عشرات القرارات، والتي ألغى معظمها، من قبل القضاء الإدارى، الذى شكك في مشروعية قرارتها، وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، أصدرت حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار اللجنة بالتحفظ على أموال ثلاثة مواطنين لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم الإخوان والتحفظ على حساباتهم المصرفية .
وقالت المحكمة: إن القرارالمطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم، معتبرة أن اللجنة أصدرت القرار دون سند صحيح يخولها ذلك، وأنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن.
وكان أحد المحامين قدم طعنًا على قرار تشكيل هذه اللجنة؛ لأن تأسيس هذه اللجنة، جاء بعد حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها.
لأن هذا يخالف أحكام دستور العسكر، والذى نص في المادة 35 على: لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي.
ومن المعلوم أن إصدار الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال، من شأن محاكم الجنايات، حسب نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، وهو ما استند إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة.
ونظراً للأحكام القضائية المتتالية التي أصدرها مجلس الدولة، والتي شككت في شرعية اللجنة، فسعت السلطات الانقلابية، لمحاولة تقنين عمل اللجنة، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون لتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها، ويهدف القانون إلى تحويل اللجنة الحالية إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، ويبعد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة، عبر إسناد نظر الطعون على قرارات التحفظ حصرًا إلى محكمة الأمور المستعجلة.
مع أن هذا القانون يسعى لانتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإدارى، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التي تنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
واليوم أعلن برلمان العسكر مبدئيا الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وهذا القانون يشوبه البطلان من الناحية الدستورية، ويمكن أن يتم إلغاؤه حالما تم الطعن عليه بعدم الدستورية.
لأن مشروع القانون ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من زعيم عصابة الانقلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
هذا القانون ينزع الاختصاص من محكمة الجنايات بتوقيع العقوبات التكميلية ويُحيلها إلى لجنة إدارية غير قضائية وهو مايتعارض مع قانون الكيانات الإرهابية، رقم 8 لسنة 2015.
كما أن القانون الجديد، جعل لجنة التحفظ تُصدر قرارها بناءً على الأحكام التى تصدر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار شخص أو جهة ما إرهابية، إضافة إلى أنه جعل المحكمة مختصة أيضًا بنظر التظلمات على قرار التحفظ، وهذا تناقض واضح وصريح.
لأن هذا القانون خول هذه اللجنة بنظر التظلمات في حين هذا التظلم من اختصاص محكمة القضاء الإدارى وليس لجنة قضائية حيث نص القانون على :أن يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم فيجوز له أن يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
وبالتالي فإن التظلم من القرارات التى تصدرها لجنة التحفظ هى قرارات إدارية بحتة وليست قرارات قضائية؛ لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإلغاء أو تأييد تلك القرارات إلى قضاء مجلس الدولة وحده دون منازع له من أى جهة قضائية أخرى .
وعليه فإن هذا القانون، قد خالف دستور العسكر الذى نص في المادة 190 على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما أن القانون خالف القوانين الجنائية والمواثيق الدولية، التى تكفل المحاكمة الجنائية العادلة فى ظل توافر الضمانات الحقيقية التى تضمن عدالة المحاكمة أمام القاضى الطبيعى للمتهم، ومن ثم فإن اختصاص اللجنة المختصة بالتحفظ على الأموال بتوقيع عقوبة قضائية لا تصدر إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون.
وهذا القانون الذى قام ترزية قوانين السلطة الانقلابية بتفصيله على مقاس جماعة الإخوان المسلمين، يهدف إلى ملاحقة معارضي الانقلاب !!
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.