الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك    الري: خطة طوارئ شاملة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية بعيد الأضحى    ترامب يهدد بخفض العقود الحكومية والدعم المالي لأعمال إيلون ماسك    خبير علاقات دولية: هجوم أوكرانيا على العمق الروسي يعزز موقفها في المفاوضات    العراق يخسر من كوريا الجنوبية ويتأهل للملحق الآسيوي بتصفيات المونديال    الجزائر تتفوق بثنائية على رواندا وديا    عمال السكة الحديد يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى لخدمة المسافرين    هنيدي ومحمود سعد وفيفي عبده..النجوم في عزاء سميحة أيوب    عيد على حبايبك.. أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    رسميًا.. موعد صلاة العيد الكبير 2025 في جميع المحافظات    مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي    أستاذ تمويل: المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار مهمة لتعزيز بيئة الأعمال    «الشهر العقاري» تعلن تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى    «كل إناء ينضح بما فيه».. تعليق ناري من زوجة الخطيب على «سب» هاني شكري جماهير الأهلي    غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر (صور)    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    قرار هام بشأن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية في مطروح (تفاصيل)    بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التعليم العالي» ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    أول زيارة للمستشار الألماني للولايات المتحدة    ورش وعروض فنية في احتفال ثقافة المنيا بعيد الأضحى    مخرجة «ريستارت» عن انتقادات مشهد ارتداء تامر حسني ملابس داخلية: أشكره على جرأته    زلزال بجنوب إيطاليا يتسبب في انهيار جزئي بموقع بومبي الأثري    صلاة العيد يوم الجمعة الساعة كام في مصر؟ رسميًا بالتوقيت المحلي    استهتار غير مسبوق    الهلال يُغري نابولي بعرض خيالي لضم أوسيمين    في العيد.. طريقة عمل لحمة الرأس بخطوات سهلة وطعم مميز    استشاري تغذية يحذّر من الإفراط في تناول اللحمة خلال عيد الأضحى- فيديو    مصطفى محمد يُساند الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة أمام بيراميدز    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الخارجية الألماني يجدد مطالبته لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة    إعلام إسرائيلى: مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فى غزة قبل 8 أشهر    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    "لو لينا عمر" أغنية لآمال ماهر بتوقيع الملحن محمدي في أول عمل يجمعهما    نادي قطر يُعلن نهاية إعارة أحمد عبد القادر وعودته للأهلي    المجمع المقدس يؤكد على الرعاية المتكاملة ويُطلق توصيات جديدة للرعاية والخدمة والأسرة    رومانو: لاعب ميلان يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي يوم الأحد    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    «الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الوزاني وحرج بلدة يارون جنوبي لبنان    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    في شكوى مها الصغير.. الأعلى للإعلام يستدعي ممثلين المواقع والوسائل الإعلامية المشكو في حقها    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    توريد 173ألف و821 طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    بالفيديو.. "نصائح لازم تاخد بالك منها وأنت بتشتري الأضحية"    أجمل صور يوم عرفة.. لحظات تتجاوز الزمان والمكان    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    تحويلات مرورية أمام فندق راديسون بالطريق الدولي بعد تصادم مروع لسيارتين    أرخص 10 سيارات مستوردة إلى مصر بدون جمارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "تنظيم التحفظ على أموال الإرهابيين".. هل تفادى ثغرات اللجنة السابقة؟
نشر في مصراوي يوم 25 - 04 - 2018

بات قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" في حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس السيسي؛ وسط تساؤلات عن تفادي القانون الجديد الإشكاليات التي واجهت اللجنة السابقة.. واستطلع "مصراوي" آراء خبراء القانون في التقرير التالي.
ينص القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها.
في البداية، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بموجب القانون الحالي، فإن تشكيل اللجنة "قضائي" دون أي طابع إداري، وتتولى التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين والمتطرفين على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ذلك التشكيل ستكون قراراته ملزمة ونهائية ولايجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص (الأمور المستعجلة).
كانت لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت طعونًا على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة إدارية، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء "اللجنة القضائية" تفاديًا لتلك الثغرة.
ووفق القانون المُصدَّق عليه من رئيس الجمهورية، فإن اللجنة الحالية تتكون من 7 قضاة من محاكم الاستئناف، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه.
أمَّا بالنسبة للطعون المنظورة على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، فيرى المستشار "الجمل" في تصريحات لمصراوي أن قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال.
وفي الوقت الحالي، مازالت المحكمة الإدارية العليا تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل "لجنة 2013"، وكذلك الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي.
لكن، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، يرى أنه لابد من وجود نصوص في القانون الجديد تتصدى لكافة الطعون من المنظورة في المحاكم السالف ذكرها، لعدم حدوث تضارب على قرارات اللجنة المستحدثة أو السابقة، مستندا إلى إمكانية سقوط قرارات التحفظ لعدد من الشخصيات، وبالتالي تصبح غير ملزمة باعتبار انتهاء ولاية التحفظ السابقة وانتقالها لأخرى.
وأشاد "السيد" في حديثه لمصراوي، بتشريع قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين" لأن صدوره بتشريع وليس بقرار من مجلس الوزراء "لجنة 2013" يجعل الأمور محكومة بشكل قانوني ولايجوز أن توقفها أي محكمة باعتبار اللجنة قضائية وليست إدارية ولا يمكن أن يشيبها عدم الدستورية.
إشكالية أخرى، يراها المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد، أبعد ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) ويمكنه الاستئناف أمام المستأنف (ثاني درجة)، مشددا على أنها غير مختصة بالنظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست "قضائية" لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.
واستند "عبدالسلام"، في حديثه إلى أن جميع أحكام التحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من "محكمة الأمور المستعجلة" في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.
كانت لجنة "حصر أموال الإخوان" السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.
إشكالية أخرى، يراها "عبدالسلام"، بأن مشروع القانون الحالي، يتناقض تمامًا مع قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015، الذي جعل التحفظ على الأموال عقوبة "تكميلية" للإدراج على قائمة الإرهابيين، وجعل الطعن عليها أمام محكمة النقض، وبالتالي لايجوز أن يصدر أمر التحفظ إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون، لكن تلك الإشكالية قد يقيدها قضائيًا مبدأ أن "الخاص يقيد العام".
وأشار أستاذ قانون دستوري بإحدى الجامعات -رفض ذكر اسمه- إلى أن القانون الحالي تلاحقه عدم الدستورية، لأنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندا إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.
ومن المقرر أن تتشكل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بترشيح وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، 7 من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.