امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "تنظيم التحفظ على أموال الإرهابيين".. هل تفادى ثغرات اللجنة السابقة؟
نشر في مصراوي يوم 25 - 04 - 2018

بات قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" في حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس السيسي؛ وسط تساؤلات عن تفادي القانون الجديد الإشكاليات التي واجهت اللجنة السابقة.. واستطلع "مصراوي" آراء خبراء القانون في التقرير التالي.
ينص القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها.
في البداية، يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بموجب القانون الحالي، فإن تشكيل اللجنة "قضائي" دون أي طابع إداري، وتتولى التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين والمتطرفين على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ذلك التشكيل ستكون قراراته ملزمة ونهائية ولايجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص (الأمور المستعجلة).
كانت لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت طعونًا على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة إدارية، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء "اللجنة القضائية" تفاديًا لتلك الثغرة.
ووفق القانون المُصدَّق عليه من رئيس الجمهورية، فإن اللجنة الحالية تتكون من 7 قضاة من محاكم الاستئناف، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه.
أمَّا بالنسبة للطعون المنظورة على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، فيرى المستشار "الجمل" في تصريحات لمصراوي أن قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال.
وفي الوقت الحالي، مازالت المحكمة الإدارية العليا تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل "لجنة 2013"، وكذلك الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي.
لكن، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، يرى أنه لابد من وجود نصوص في القانون الجديد تتصدى لكافة الطعون من المنظورة في المحاكم السالف ذكرها، لعدم حدوث تضارب على قرارات اللجنة المستحدثة أو السابقة، مستندا إلى إمكانية سقوط قرارات التحفظ لعدد من الشخصيات، وبالتالي تصبح غير ملزمة باعتبار انتهاء ولاية التحفظ السابقة وانتقالها لأخرى.
وأشاد "السيد" في حديثه لمصراوي، بتشريع قانون "التحفظ على أموال الإرهابيين" لأن صدوره بتشريع وليس بقرار من مجلس الوزراء "لجنة 2013" يجعل الأمور محكومة بشكل قانوني ولايجوز أن توقفها أي محكمة باعتبار اللجنة قضائية وليست إدارية ولا يمكن أن يشيبها عدم الدستورية.
إشكالية أخرى، يراها المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد، أبعد ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) ويمكنه الاستئناف أمام المستأنف (ثاني درجة)، مشددا على أنها غير مختصة بالنظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست "قضائية" لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.
واستند "عبدالسلام"، في حديثه إلى أن جميع أحكام التحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من "محكمة الأمور المستعجلة" في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.
كانت لجنة "حصر أموال الإخوان" السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.
إشكالية أخرى، يراها "عبدالسلام"، بأن مشروع القانون الحالي، يتناقض تمامًا مع قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015، الذي جعل التحفظ على الأموال عقوبة "تكميلية" للإدراج على قائمة الإرهابيين، وجعل الطعن عليها أمام محكمة النقض، وبالتالي لايجوز أن يصدر أمر التحفظ إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون، لكن تلك الإشكالية قد يقيدها قضائيًا مبدأ أن "الخاص يقيد العام".
وأشار أستاذ قانون دستوري بإحدى الجامعات -رفض ذكر اسمه- إلى أن القانون الحالي تلاحقه عدم الدستورية، لأنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندا إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.
ومن المقرر أن تتشكل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بترشيح وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، 7 من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.