- القسم يراجع النصوص تطبيقا للمادتين 185 و190 من الدستور.. واعتراضات على إجراءات التقاضى الجديدة قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار د.محمد مسعود، إحالة مشروع قانون «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها» إلى قسم التشريع الذى يرأسه المستشار أحمد أبوالعزم، لدراسته من الناحية التشريعية والدستورية. وكان المشروع قد أحيل لمجلس الدولة من مجلس النواب لاستطلاع رأيه فيه، وفقا للمادة 185 من الدستور التى تنص على «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، وذلك باعتبار المشروع يخرج جزءا من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانونا لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ. وبموجب قرار المجلس الخاص الأخير، سيفحص قسم التشريع مشروع القانون بالكامل، وفقا للمادة 190 من الدستور التى تنص على مراجعته الإلزامية لمشروعات القوانين. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك عدة نقاط فى المشروع تثير اعتراضات داخل مجلس الدولة، أبرزها انتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإدارى، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه». وذكرت المصادر أن «فلسفة المشروع فى تحديد اختصاص جديد لمحكمة الأمور المستعجلة بنظر الطعون الخاصة بالتحفظ، مستمدة من المادة 167 من دستور 1971 التى كانت تنص على أن «يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها...» وكانت بذلك تتيح للمشرع إمكانية إضافة اختصاصات جديدة للهيئات القضائية المذكورة فى الدستور أو التى لم تذكر فيه» مشيرة إلى أن «هذا الوضع تغير فى الدستور الحالى الذى خلا من أى نص مماثل، وتضمن على سبيل الحصر الجهات والهيئات القضائية، وحدد لكل منها اختصاصات لا يجوز تجاوزها أو انتزاعها». وشددت المصادر على «عدم جواز اقتطاع أى مساحة من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره جهة قضاء المشروعية، ومنحها لمحكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بمثل هذه المنازعات الإدارية الموضوعية» مشددة على «وجود شبهات أخرى فى المشروع – وإن كانت لا تخص مجلس الدولة كإضفاء الصفة القضائية على اللجنة لمجرد تشكيلها من 7 قضاة، على الرغم من الطبيعية الإدارية لجميع السلطات الموكلة إليها». والمشروع من شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، وإبعاد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة، بعدما صدرت عشرات الأحكام من المجلس بإلغاء قرارات التحفظ منذ يونيو 2014 ولم يتم تنفيذها حتى الآن. ويبعد المشروع ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تماما، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة. وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه».