أكدت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الأحد، بإلغاء حكم القضاء الإداري أول درجه بوقف قرار فتح باب ترشيح انتخابات نقابة الصحفيين أن القرار المطعون فيه الصادر من نقابة الصحفيين بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقيب والستة أعضاء يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2013 جاء وفقا لنصوص المواد " 33 – 37 – 43 – 45 – 46 " من قانون إنشاء نقابة الصحفيين ومفادها أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تؤلف من الأعضاء المقيديين بجدول المشتغلين وتنعقد تلك الجمعية في اجتماعها العادي يوم الجمعه الأولى من شهر مارس من كل عام. وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة أن هناك ضرورة لعقدها وحددت المادة 3 من قانون النقابه اختصاصات الجمعية ومن بينها انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابه بدلاً من الذين انتهت عضويتهم. وأضحت المحكمة أن المادة 67 من القانون بينت تشكيل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية كما حددت الماد 43 مدة عضويه الأعضاء بمجلس النقابة بأربع سنوات تنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم. وأشارت أن المادة 45 من القانون نصت على أنه إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم بأعماله ، اذا كانت المده الباقيه تقل عن سنه فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل تلك المدة الباقية.